الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    154

التفاصيل طباعة نسخ

حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم

   فالقاعدة المسلم بها أن حكم التحكيم شأنه شأن الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدولة لا يجوز الطعن عليه إلا باتباع طرق الطعن التي يحددها المشرع على سبيل الحصر وهو ما انتهجه المشرع المصري فــي قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في المادة ٥٣ من شأنه في ذلـــك شــــان نظيره الفرنسي الذي أورد النص على تلك الحالات في المـادة ١٤٨٤ مــن قانون الإجراءات المدنية الجديد بشأن التحكيم الداخلي، والمادة ١٥٠٢ بشأن التحكيم الدولي.

   والمشرع بإقراره لدعوى البطلان كوسيلة للطعن في أحكــام التحكيم  يوازن بين أمرين كلاهما جدير بالرعاية يتمثل أولهما في السرعة والبساطة المميزة للتحكيم، ويتمثل ثانيهما في اعتبارات العدالة التي يتعين أن يحققها التحكيم .

  فإن المشرع بجعله دعوى البطلان الطريق الوحيد للرقابة على أحكام التحكيم يتعين استغراق حالات البطلان لكافة المآخذ التي يمكن أن تعترى حكم التحكيم، وإلا سيترتب على القول بغير ذلك انغلاق طرق المراجعة بشأن بعض أوجه البطلان، وهو ما لا يمكن التسليم به لأنـه يفضى لرفع حكم التحكيم لمرتبة أعلى من الحكم القضائي، وتلك نتيجة يأباها العقل والمنطق السليم.. وسوف نتناول في فرعين على التوالي حالات دعوى بطلان حكم التحكيم في النظامين الفرنسي والمصري.

حالات دعوى بطلان أحكام التحكيم في النظام القانوني الفرنسي

1- إذا فصل المحكم في النزاع دون وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو انتهت مدته.

2- إذا شكلت هيئة التحكيم بطريقة غير قانونية، أو تم تعيين المحكم الوحيد بطريقة مخالفة للقانون.

3- إذا فصل المحكم في النزاع دون التقيد بحدود المهمة التي عهـد بها إليه.

4 - إذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة.

5- في كل حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ١٤٨٠.

6- إذا خالف المحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام.

   بيد أنه لا يجوز طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٨٤ من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد ولوج سبيل الطعن بالبطلان والاستئناف معاً، وإنما يلزم الاختيار بينهما حيث جعل المشرع الفرنسي الطعن بالاستئناف هو الأصل، فإذا كان الاستئناف غير جائز لسبب أو لآخر فيحق للخصوم رفع دعوى البطلان.

حالات دعوى البطلان طبقاً لقانون التحكيم المصري

   أورد المشرع المصري النص على حالات دعوى البطلان التي يجوز بسببها رفع تلك الدعوى في المادة ٥٣ بفقرتيها الأولى والثانية – من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ ، حيث نصت الفقرة الأولى من تلك المادة علـــى أنه ..." لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم – وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانــا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

   وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان التحكيم، إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

   وباستقراء نص المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري يمكن إرجاع حالات الطعن بالبطلان التي تضمنها النص المذكور لثلاثة مجموعات تتعلق أولاها باتفاق التحكيم، وتتصل ثانيتها بإجراءات خصومة التحكيم و وترتبط الثالثة بحكم التحكيم .

107