الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / بعض الأخطاء التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة البطلان

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

بعض الأخطاء التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة البطلان

الخطأ فى استخلاص الوقائع ليس سببا للبطلان

   قضت محكمة استئناف القاهرة بأن المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في إستخلاص وقائع الدعوى أو عدم كفاية الأسباب من الحالات التي تجيز إبطال الحكم فلا تمتد سلطة المحكمة التي تنظر دعوى البطلان لمراجعة حكم الحكم من حيث تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه ومدى سلامة تطبيقهم للقانون أو كفاية أسباب الحكم لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم .

  كما أن وزن البينة وتقديرها متروك لصلاحية المحكم وقناعته وليس لمحكمة البطلان صلاحية التصدي لوزن البينة وتقديرها لأن وظيفة المحكمة تنحصر في مراقبة وتنفيذ وتطبيق صك التحكيم وتطبيق القانون عليه.

  قضى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن هيئة التحكيم تستقل بتقدير الوقائع وإنزال حكم القانون عليها ولا يجوز للمحتكم ضده التمسك ببطلان تقرير الخبير لأن طرفي التحكيم فوضا الهيئة التحكيمية تعيين الخبراء وأقرا بصحة التعيين وما قاما به من أعمال وبعد أن أنهت الهيئة التحكيمية النزاع بإلزام الطرفين المبالغ المستحقة تكون انتهجت طريقة التنفيذ بالمقابل دون التنفيذ العيني وحكمها أصبح منهيا لكافة الالتزامات الواردة في العقد .

  في تونس قضت محكمة التعقيب بأن الدفع بتحريف هيئة التحكيم للوقائع يرعى إلى مراقبة كيف بت المحكمين في أصل النزاع وهو أمر غير جائز حسب مجلة التحكيم إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام مهما كان خطأ الهيئة التحكيمية سواء تعلق بالقانون أو الواقع فإن ذلك لا يمثل سببا للإبطال .

إغفال الفصل في إحدى الطلبات لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها :

   كما أن النعي بإغفال الحكم المطعون فيه الفصل في إحدى الطلبات المنصوص عليها في اتفاق التحكيم المؤرخ 2001/9/13م وهو الخاص بإلزام المدعى عليه المحتكم بأداء مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه فإنه غير سديد وذلك أن إغفال الفصل في إحدى طلبات الخصوم ليس من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة (53).

الدفوع الموضوعية لا تصلح سببا للبطلان

   ليس لقاضي البطلان مراجعة مدى ملاءمة أو حسن تقدير المحكمين أو صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع .

   قضت المحكمة الابتدائية الكلية بقطر أن القول ببطلان الحكم التحكيمي لافتقاره إلى السند القانوني الذي بني عليه وافتقاره الدليل الذي قام عليه ولبطلان الاتفاقية سند التحكيم لمخالفتها لقواعد النظام العام والآداب ولعدم ثبوت السبب الذي تستحق المدعى عليها المبلغ تلك أسباب موضوعية لا تؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي والسبيل إلى ذلك هو الطعن بالاستئناف على الحكم التحكيمي إذا كان ذلك جائزاً .

  الملاحظ في حكم المحكمة الكلية القطرية أنها لم تأخذ بالدفع المتعلق بمخالفة النظام العام ببطلان الاتفاقية سند التحكيم واعتبرته لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم وذلك على الرغم من أنه من الحالات المنصوص عليها كسبب من أسباب في دعوى بطلان حكم التحكيم.

  الخطأ في فهم القانون ليس من أسباب دعوى البطلان

   دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم، فلا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور في شأن مدى سلامته في فهم الواقع في الدعوى أو مخالفة القانون الواجب التطبيق أو الخطأ في تطبيقه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعن بالاستئناف على حكم التحكيم كما أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة (53) من قانون التحكيم على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته.

رقابة صحة التسبيب :

   إن البحث فيما إذا كان اعتماد المحكم على تقرير الخبير أم أحكام العقد أو أن المحكم أخطأ في الاعتماد على أحدهما دون الآخر يشكل رقابة على صحة أو عدم صحة التعليل الأمر الجائز في معرض النظر في طلب استئناف القرار التحكيمي لا في معرض الدعوى الراهنة الأمر الذي يقضي إلى رد ما ورد عن هذا السبب .

الدفوع الموضوعية لا تصلح سببا للبطلان

   ليس لقاضي البطلان مراجعة مدى ملاءمة أو حسن تقدير المحكمين أو صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع .

مسخ المستندات التعاقدية ليس من أسباب البطلان

  لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن الحكم التحكيمي مسخ المستندات التعاقدية وذلك لأنه يمتنع على قاضي البطلان بحث ما قضت به أحكام التحكيم في الموضوع تحت غطاء مراقبة تسبيب الأحكام فضلا على أنه ليس للقضاء إحلال تفسيره للمستندات محل تفسير المحكمين إذ أن المحكمون هم الذين يملكون تحديد ما إذا كانت هذه المستندات واضحة أم غير واضحة وبالتالي تحتاج إلى تفسير أم لا فمراجعة قاضي البطلان للتفسير غير مقبولة .

107