تخرج حصرت القوانين الوطنية الحالات التى تجيز الطعن في حكم التحكيم بالبطلان ، ولا هذه الحالات عن تلك التي حصرتها المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري، وهي إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو أن كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ، وإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ، وإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ، وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، وإذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وإذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم ، وإذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العـــام. وتضيف المادة ١٨٦ مرافعات كويتي إلى ذلك حالة أخرى هي تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.