قرر المشرع بطلان الحكم التحكيمي إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 الفقرة (2 و 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل .327-25
قد يؤسس دعوى البطلان على عدم تعليل الحكم التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية. ويراقب قاضي البطلان مدى إحترام هذا المقتضي من طرف الهيئة التحكيمية لاهميته بالنسبة للرقابة البعدية لقضاء الدولة على الحكم التحكيمي .