وعدم جواز الطعن في أحكام التحكيم ۹۶-)لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية العادية وغير العادية، بتقدير أن اللجوء للتحكيم إنما ينبني - في نشأته وإجراءاته وما يتولد عنه من قضاء - على إرادة الاختيار لدى أطرافه التي تتراضي بحريتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم. بدلا من اللجوء إلى القضاء.. اما و ا
نا الوصل بجواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم دعوى الرطار
۹۷-) وإن قرر المشرع قاعدة عامة في شأن أحكام التحكيم هي حظر الطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه في توازن مع تقريره حجية لهذه الأحكام وجعلها واجبة النفاذ، عمد إلى مواجهة حالة أن يعتور عمل المحكمين عوار يصيب أحكامهم في مقوماتها الأساسية بما يدفع بها إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة، فكانت دعوى البطلان هي أداته في تحقيق التوازن الذي به تتوافر ضمانة من الضمانات الأساسية للتقاضي، وهو بهذا قد
بلغ نتيجة قوامها أنه إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الطعن على أي حكم يصدر من المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها بدعوی البطلان، فضلا عن جواز الطعن عليها بطرق الطعن الأخرى، فإن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى في جواز الطعن عليها بدعوى البطلان. ما
۹۸- فيجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الحالات المدينة في المادة (23) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4، في الميعاد وإلى المحكمة المشار إليها في المادة (54) من هذا القانون.
وترفع هذه الدعوى بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الحكم الصادر فيهاقابلا للطعن عليه بطرق الطعن المقرر فيه).
| ۹۹- ونعتقد أنه يجب التدخل تشريعية لإيجاد سبيل الإعادة النظر في أحكام التحكيم في الحالات الأربع الأولى المنصوص
عليها في المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو إدراج هذه الحالات صراحة ضمن الحالات التي تقبل فيها دعوی بطلان هذه الأحكام، وهذه الحالات هي:
او قابلا للإبطال بحسب القواعد العامة، باعتبار أن إتفاق و التحكيم هو عقد من العقود. و ا مارات ثالثا : إذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم
إعلانه صحيحة، طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۹، بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لسبب آخر خارج عن إرادته. ران و با ويمكن أن يندرج تحت هذه الحالة كل حالات الإخلال بحق الدفاع، باعتبار أن رفض الطلبات والدفوع الجوهرية وعدم الرد عليها بما يدفعها يعتبر سببا خارجة عن إرادة الطرف
في التحكيم. رابعا: إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي إتفق الطرفان
على تطبيقه على موضوع النزاع، بالمخالفة لأحكام المادة ان
(۳۹) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994. خامسا: إذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه
مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، بالمخالفة لأحكام المواد (۱۰ و ۱۹ و ۱۷ و ۲۱) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶.
سه برابر است و هم او را به دست بی ام و سانسة: إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاء التحكيم أو
جاوز حدود هذا الاتفاق، ويرجع في ذلك
انا ومع ذلك إذا فصل الحكم في مسائل تخضع للتحكيم مع و أخرى لا تخضع له، وأمكن فصل أجزائه الخاصة بالمسائل
الخاضعة للتحكيم عن تلك الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل
التي لا يشملها إتفاق التحكيم او تجاوز حدوده فقط. سابعا: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم لصدوره بالمخالفة لأحكام ام
المواد (40 و41 و43 و45) من قانون التحكيم رقم ۲۷ د
لسنة 1994، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة لسيرها انا بالمخالفة لأحكام المواد (
۳/۱۹ و ۲۰ إلى 36 و 38) من هذا من القانون، وأثر هذا البطلان في الحكم. بسیاری از د
۱۰۱- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم إستنادا إلى أحد الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 - من تلقاء نفسها ولو لم يطلب مدعي البطلان ذلك - ببطلان حكم التحكيم إذا تبين لها أنه يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، كما لو كانت هيئة التحكيم وقد طبقت على موضوع النزاع أحكام قانون أجنبي يخالف القيم العليا للمجتمع التي يحرص المشرع على حمايتها.
ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المره طلب الطلارا الومه
۱۰۲ - يجب أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين لما التالية لتاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه.
ولا يحول دون قبول دعوى بطلان حكم التحكيم نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور هذا الحكم.
. المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحيه الوشوشا ۱۰۲ - تختص
بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم الدولي، بمفهومه المحدد في المادتين الثانية والثالثة من نه التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4، محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في م سواء جرى التحكيم في مصر أو في خارجها.
وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاخت دعوى بطلان حكم التحكيم المحكمة الدرجة الثانية التي د المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أي المحكمة التي لم أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلا بنطر لو كان هذا النزاع قد عرض القضاء ولم يعرض على التخت
الدولي يكون الاختصاص بنظر
الثانية التي تتبعها
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع ح وار قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخام من أحكام، وكان القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ولن ن ضمن النص بالفقرة الثانية من المادة (۵۲) منه على جواز رفع دعوی بطلان حكم التحكيم وحيد في المدين (۰۳ و 54) الأحوال التي لا يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن
نصوصه خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى ا ن قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه - وإعمالا لما تقدم من المبادئ - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما أستني بنص خاص. ا انقض ۲۰۰۰/۸/۱
في الطعنين رقمي ۹۱۱ و ۹۹۲ لسنة ۷۲ق) ، إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد رط البطلان المنصوص عليها في القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 الخاص
الا التحكيم الاختياري، وهو قانون خاص، رغم أن حكم التحكيم محل
مسخ عبارات السيد المطاويه القضاءه ببطلانه وخرج كنضن لطاف الدعوى، إذ التوقيع على هذا السلد، باعتباره حکم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى إعتباره مقدا. وحيث أن هذا الاهی في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطل بطلان حكم المحكمين المؤرخ ۱۹۹۹/۱۰/۳۱
تأسيسا على عدم إستيفائه الشروط التي إيستلزمها قانون المرافعات الأحكام المحكمين، وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم إستيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه وإن إلتهى إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين - وهو أمر ليس محل العي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفي كونه عقدا رضائيا موقعا عليه من الطرفين اتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض، وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد. ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض - حسب ما توضح به - لا يعني إنصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق ابرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل، وهو ما يستتبع بطلان
هذه الموافقة، فلا تتج أثر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحة في القانون، مما يتعين تأييده. تا و نقض ۱۹۸۰/۱۲/۳۰
في الطعن رقم ۱۰۰۳ لسنة 49ق) لا نان ما را
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنم به سارا الي اطرح ما تمسكوا به من بطلان حكم المحكمين لأنه لم يشتمل على كم
صورة وثيقة التحكيم على سند من القول بأنه إستوفي أهم البيانات التي تحقق للحكم وظيفته، مع أن المادة (507) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم - بوجه خاص - على ص ورة وثيقة التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرروعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة (206) من قانون المرافعات على أن «يصدر المحكمين حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا مانص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح» يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن تمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخار م
الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون
المادة (507) التي توجب إشتمال الحكم بوجه خاص
على ص ورة من وثيقة التحكيم. وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم، فهو على هذا النحو بیان جوهري لازم الصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان. ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم کتاب المحكمة، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باي طريق آخر. وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين - وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وكان البين أن حكم المحكمين - محل التداعي - لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ومن ثم فإنه يكون باطلا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب.. ما را نقض ۱۹۹۰/۱/۲۳
في الطعن رقم ۲۰۱۸ لسنة 56ق) • حيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون رعد والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن العلاقة بينه وبين
المطعون ضدها أفرغت في عقدين أولهما بتاریخ
۱۹۷۹/۱۲/۲ تضمن الاتفاق على شرط التحكيم، بينما خلا العقد الثاني المؤرخ ۱۹۸۱/۳/۱۲
من هذا النص أو من مشارطة خاصية بالتحكيم، وقد إقتصر الطلب المقدم منه إلى نقابة المهندسين بتعيين محكم مرجع بالنسبة للعقد الأول إلا أن هيئة التحكيم بسطت قضاءها فتناولت العقدين رغم إختلافهما موضوعة وآثارة، وهو ما يعد خروجا عن ولايتها يبطل قضاءها. ولما كان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام بما يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا هي لم تلزم ذلك، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطافي تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر أن التحكيم - إذ هو طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تتصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق، مالم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق، أو يفضي مع الفصل بينهما خلاف. وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم، أو إمتداد نطاق التحكيم إلى
تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم لعدم سلام لي امرار تشكيل هيئة المحكمين لوفاة أحد أعضائها هو المرحوم .................. الذي ك
رشح وآخر مساعدين للمهندس ....... إذ يمثل ثلاثتهم العضو الثالث المرجح، والذي يكون الرأي بما يتفق عليه أغلبيتهم دون أن يكون لأحدهم الانفراد به، وإذ ترتب على وفاته وعدم إحلال آخر محله الإخلال بشرط إختيار المحكم المرجح، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطافي ان تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحكم هو . الشخص الذي يعهد إليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل – بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع
فهو على هذا النحو بیان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون إتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التحكيم المشار إليه طبقا للمادة (47) منه، لأن الحكم يجب أن يكون دا بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلكبذلك في الحالات التي عدتها ومن ما أوردته في الفقرة ان) منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا آثر في الحكم، وكان البين من حكم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشتمل على نصوص إتفاق التحكيم، ومن ثم فإنه يكون برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان حكم التحكيم المطلوب إيطاله قد خلا من نصوص إتفاق التحكيم على النحو آنف البيان، فإنه يتعين الحكم ببطلانه. نقض ۱۹۹۷/۱۲/۱۸
في الطعن رقم 46۲۳ لسنة 61ق) حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا اسباب ترسو في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان حكم شل المحكمين رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷۸ کلي تحكيم الزقازيق لصدوره فيي د نقي غيبة أحد المحكمين - المحكم .................. - دون أن يكونوا مانونين " بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إيطاله على سند من القول و بصدوره بأغلبية الآراء، وهو ما تقضي به المادة (
۱/۰۰۷) من لاغر قانون المرافعات، وأن حالات البطلان قد أوردتها المادة (۰۱۲) لرو على سبيل الحصر، وأغفل ایراد نص الفقرة الثالثة من هذه المادة فيما نصت عليه من بطلان حكم المحكمين إذا صدر من بعضهم
دون أن يكونوا مأذونين من أطراف النزاع بالحكم في غيبة الآخرين، وأجاز قرار المحكمين الصادر في
۱۹۷۸/۰/۲۱
بتخويل الأغلبية سلطة إصدار القرارات والأحكام بالمخالفة لأحكام القانون، وخلط في ذلك بين وجوب إشتراك جميع المحكمين في الحكم وبين التصويت عليه الذي يكتفي فيه بالأغلبية طبقا للمادة (۱۰۷) من قانون المرافعات، مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي بهذا السبب سدید، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (506) من قانون المرافعات تنص
على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح» وكان مؤدى هذا التزام الحكم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم، وهي تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد. وكان مؤدی نص المادتين (۱۰۷) من قانون المرافعات التي توجب صدور حكم المحكمين بأغلبية الآراء، والمادة (
۳/۰۱۲) منه التي تجيز طلب بطلان حكم المحكمين إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين، وجوب دق صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعا فيه وإن كان لا يلزم إلا | إجتماع رأي الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية مالم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم ذلك
لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات، فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم أن اطرافها قد إختاروا خمسة محكمين للقيام بمهمة التحكيم من بينهم المحكم ................... - الذي أقر بقبول التحكيم - دون أن يفوضوا في الصلح أو يأذن أطرافها لبعضهم بالحكم في غيبة الآخرين، وقد ثبت من محضر جلسة المحكمين في ۱۹۷۸/۰/۲۱
إتخاذ هيئة التحكيم قرارا يجيز لها أن تصدر القرارات والأحكام بالأغلبية في حالة غياب أحد أعضائها، وبجلسة ۱۹۷۸/۷/۰
أصدرت حكمها في غيبة المحكم ..............، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على سند من القول بأن غياب المحكم ......................... عن جلسة
۱۹۷۸/۷/5
لا ينال من سلامة الحكم الصادر من المحكمين طالما قد صدر بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة (
۱/۰۰۷) من قانون المرافعات، دون أن ينزل حكم الفقرة الثالثة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة البحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الدعوى صالح الفصل فيه، وكان حكم المحكمين المطلوب إبطاله قد صدر - وعلى ما سلف بيانه - من بعض المحكمين دون البعض الآخر، ودون أن يكون مأنونا
إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم للقضاء في منازعات لا يجوز فيها، فإنه - شأنه في ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم، ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. جاتی اور ر(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹
في الطعن رقم ۱۹۷۹ لسنة 3 دق) الي • لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد إنتهى في أسبابه وفي حدود ولايته هذه الهيئة بنظر إتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التفويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تفويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزة منها البطلان إتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص. (نقض ۲۰۰۲/۱۲/۲۹
في الطعن رقم 86 لسنة ۷۰ق) الوعي • إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد إستند في دعواه
ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدة إلى أنه قد فصل في النزاع اشد در موضوع إتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافا للحكم السابق لصدوره بتاريخ
التسليم، وتدخل فيها المطعون ضده هجوميا بطلب تثبيت ملكيته لها، وقضى فيها بطلباته وبرفض تدخل المطعون ضده، وكان البين من إتفاق التحكيم المؤرخ
۱۹۹۸/۳/۱۶
أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وكان يتعين على هيئة التحكيم الا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع إحتراما لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على إعتبارات النظام العام، وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر، فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا التفاع وإنتهی به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن، فإنه يكون معيبا
بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. اک (نقض ۲۰۰۶/۶/۲۰
في الطعن رقم ۱۹۲۲ لسنة 74ق) و إذا كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة اس الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفان و سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه، فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعو۔ المقابلة للمادة (۵۰۱) من القانون الحالي - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا الموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنی رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام. الوقائع في النزاع المطروح، وكان المشرع لم يجعل خطا حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان حكم المحكمين للخطا في إحتساب مدة التقادم، فإنه يكون معيبا فضة عن مخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه. و نقض ۲۰۰۰/۱/۱۲
في الطعنين رقمي ۱۹۲۹ و ۱۰۳۰ لسنة ۹۲ق) اد بترا . • يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات العمل قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلبة لاختصاص جهات ت و ر القضاء، أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع - الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسالة لا سمار يشملها هذا الموضوع او تجاوزت نطاقه، فإن قضاعها. بشانه من يضحي واردا على غير محل من خصومة التحكيم وصادرة من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره. نقض ۲۰۰۲/۱۱/۲۶
في الطعن رقم 86 لسنة ۷۰ق) . إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان حكم مسك التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد
كوكيل وانها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاسقف وتحمل المسئولية في إدارة عملية العقيق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع، فضلا عن أي المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال إسمها كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من إجمالي الإيراد، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكيف الذي أسبغ علی العقد أي إستبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل إجتهاد في تطبيقه، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ إجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه، وأيا كان الرأي في تكيف العقد بأنه خليط من الوكالة و المقاولة أو أنه وكالة خاصة قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من قعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس . اعران ایرا ن و ایران استان را نقض ۲۰۰۷/۲/۸
ضمن المسائل المنتفق على التحكم فيها بورقة التحكيم الجنحتين رقمي ۲۷۳۹ منة ۱۹۷۹ و 6۷۹۷ سنة ۱۹۷۰ جنح مصر القديمة في حين أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلع فيها، وأن إيراد هاتين الجنسين في المشارطة يبطلها ويبطل الحكم الصادر بناء عليها، ولا يمنع من تحقق البطلان عدم فصل الحكم في المسألة المذكورة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض طلب بطلان الحكم المبني على هذا السبب فإنه يكون قد جاء معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته النظام العام، إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء في منازعات لا يجوز فيها فإنه - شأنه في ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم ويقتضي البطلان على الشق الباطل وحده مالم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة إقتصرت في تمسكها ببطلان عقد التحكيم محل النزاع على مجرد إشتماله بأن يعهد إلى المحكم تصفية النزاع في الجنحتين ۲۷۲۹ سنة ۱۹۷۹ و 6۷۹۷ سنة ۱۹۷۰ جنح مصر القديمة دون أن تدعي بأن الشق الم ينفصل عن جملة التعاقد، فإن بطلان هذا الشرط لا يثرنا
هذا النزاع وحسمه في قضائه لا يكون قد خرج عن وثيقة التحكيم، كما أن الثابت من حكم المحكم المرفق بالأوراق أنه قد حسم النزاع بشأن إقرار المورث عن تأجير الأرض الواقعة بحوض الجزيرة للمطعون ضده الثاني وإنتهى فيه إلى أن يتنازل المطعون ض ده المذكور عن كافة حقوقه قبل بقية الأطراف. لما كان ذلك، فإن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحكم لم يخرج عن حدود وثيقة التحكيم ولم يغفل الفصل في المسألة المشار إليها لا يتضمن مخالفة الثابت بالأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. نقض ۱۹۸۷/۱۰/۱۹
في الطعن رقم ۱۹۷۹ لسنة 53ق) الزراء مالي، إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب
أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقني میرا من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام. با چند دندا
النقض ۱۹۹۲/۱/۲۱
إليه كوسيلة لفض منازعاتهم بدلا من اللجوء إلى القضاء، إلا أنه في توازن مع تقريره حجية لهذه الأحكام وجعلها واجبة النفاذ، عمد إلى مواجهة حالة أن يعتور عمل المحكمين عوار يصيب أحكامهم في مقوماتها الأساسية بما يدفع بها إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة، فكانت دعوى البطلان هي أداته في تحقيق التوازن الذي به تتوافر ضمانة من الضمانات الأساسية للتقاضي، وهو بهذا قد بلغ نتيجة قوامها أنه إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الطعن على أي حكم يصدر من المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها بدعوی أنبسطلان، فضلا عن جواز الطعن عليها بطرق الطعن الأخرى، فإن أحكام المحكمين التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى في جواز الطعن عليها بدعوى البطلان التي نظمها القانون الأخير. دستورية عليا ۲۰۰۳/۰/۱۱
في القضية رقم 95 لسنة ۲۰ق. دستورية)
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها…………….269
ما إلا أن حجية أحكام المحكمين لا تمنع الطرفين من الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى لتسوية موضوع النزاع أو اللجوء إلى القضاء للفصل فيه، ان است تا د ر ان کا وجوب نفاذ أحكام المحكمين من انتاج
۱۰۵- تكون أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 واجبة النفاذ بعد حصول المحكوم له على أمر -:، ۱۹۹۷/۱۲/۲۷ في الطعن رقم
وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها، ويتم لا طلب تنفيذ حكم المحكمين ومرفقاتها و
۱۰۷ - يجب تقديم طلب تنفيذ حكم المحكمين مرفقا به ما يلي أولا : أصل حكم التحكيم أو صورة من موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه طبقا لأحكام المادة
صورة من المحضر الدال على إيداع من صدر حكم التحكيم
الصالحه أصل الحكم أو صورة منه موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون (1)
استان سمنان سن بالا .۱۰۸- ويقدم طلب تنفيذ حكم المحكمين بعريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على موطن مختار الطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المختصة
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ /۲۰۰۱/۱
في القضية رقم ۹۲ لسنة ۲۱ق. دستورية بعدم دستورية البند (۳) من المادة (28) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 فيما نص
عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، فإنه يكون لذوي الشأن التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم، وكذلك من الأمر الصادر برفض تنفيذه.
۱۱۶- ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر، ويرفع إلى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، ولذوي الشأن بدلا من التظلم لهذه المحكمة الحق في التظلم من الأمر لنفس رئيس المحكمة أو القاضي الأمر.
ويجب أن يكون التظلم من الأمر مسبية وإلا كان
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبين الأولين من أسباب الطعن القصور ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يتفق مع المطعون ضدهم على اللجوء إلى التحكيم، وقد خلا حكم المحكمين المقدم منهم من وجود هذا الاتفاق
أو تمثيله في الخصومة فيه، وهو ما يفقده مقومات الحكم ويبطلة البطلانة مطلقة متعلقة بالنظام العام وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا
الحكم وإعتبره ذا حجية مانعة من نظر الدعوى دون أن يتحقق من هذا الدفاع، يكون معيبة بالقصور ومخالفة القانون. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (15) من القانون رقم 46 السنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على أنه «فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثني بنص خاص» وفي المادة (
۱/۰۰۱) من قانون المرافعات على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين» وفي المادة (
۳/۰۰۲) منه على أنه «ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في إتفاق بتقل» يدل على أنه وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات
معقودة في الأصل للمحاكم، إلا أن المشرع الجاز للخصوم خروج
على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم، وإذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم في الفصل في النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام، بما يتيح لأي من الخصوم دفع الاحتجاج عليه به بمجرد إنكاره والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الادعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم لم يقدموا سوى محرر وصف بأنه حكم محكمين، وكان دفاع الطاعن قد قام على إنكاره اللجوء إلى التحكيم للفصل في ملكية المنزل المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع لمجرد عدم إدعاء الطاعن بتزوير هذا المحرر أو الحصول
على حكم بطلانه، وأسبغ على هذا المحرر حجية الأحكام دون أن يتثبت من إتفاق الخصوم على الالتجاء إلى التحكيم فيما ورد بهذا المحرر، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يكون فضلا عن قصوره قد خالف القان نقضه. با ادبیات استعمال بردار اد ا کیا اور پانی و بجلی نقض ۱۹۸۹/۲/۹
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطاحجير في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض , دعوى بطلان حكم المحكمين رقم ۳۲ لسنة ۱۹۸۳ الصادر بتاريخ قصص
ایی ۱۹۸۳/۹/۲۰
على سند من أنهما لم يكونا من أطراف منازعة كي التحكيم فلا يجوز لهما إقامتها، في حين أن حكم المحكمين قد تعلق بعقد البيع المؤرخ
۱۹۸۳/۸/۱۳
المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرض ملك الطاعنين، ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفا فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض الموضوع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك أن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أنح أحكام المحكمين شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء تحوز حجية 3جون الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقی الحكم قائمة ولم يقض ببطلانه وهو ما أكدته المادة (55) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد
في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه، مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي أتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما أورده خبير الدعوى في تقريره أن الطاعنين هما المالكين لأرض النزاع دون المطعون ضدهما، مما تنتفي معه صفة الآخرين في المازعة التي إتفقا بشأنها على التحكيم - عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۸/۱۳
المبرم بينهما - ومن ثم فإن حكم المحكمين الصادر في هذا النزاع لا تكون له حجية قبل الطاعنين بحسبانهما المالكين الأرض النزاع، ولا يحق لهما أن يطلبا بطلانه بطريق الدعوى المبتدأة. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد
عليها من الزراعة، وكانت هذه الزراعة قائمة في تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين، فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمرا مقضية له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر، وتكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما للحكم من قوة الأمر المقضي ومن حجيته قبله. ولا يقدح في ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالاستلام، فإن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقض بها قانونا. ر ب إنقض ۱۹۰۷/۳/14
في الطعن رقم 93 لسنة ۲۳ق) نمبر ایک . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم سے المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والفساد في و الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم المقيد تحت رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۲ الاتحاد التعاوني الإسكاني، تأسيسا على أن الجمعية المطعون ض دها قد سبق أن أقامت عليها الدعوى رقم 6 لسنة ۱۹۹۲ مدني بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات مما ينطوي على موافقة من هذه الجمعية على طرح النزاع أمام القضاء وعدم إختصاص هيئة التحكيم بنظره، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أنها قبلت عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد لجوئها إلى القضاء رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه
ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) والمادة (53) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه إتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكم منى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصر المادة (53) آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم إكتفاء بما أوردته المادتانمن ذات القانون من أحكام تزيل شبهة إحتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شان نزاع بعينه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي وأطرحه إستنادا إلى ما أوردته المادة العاشرة من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 من أحكام، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابهالقانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو
المرافعات، يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيف و التثبت من وجود مشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وأنه يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، وأن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ الا من أجل قوة الثبوت فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين - حتی بفرض أنه لم يتم تنفيذه - طالما أن الحجية قائمة لم تنقض باي سبب من الأسباب التي تتقضي بها قانونا. إستئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام الإعلان الصحيح، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة، ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهي إجراءات أكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يتفق مع مؤدی ماتضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 ومؤدی ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة إقتضت تيسير الإجراءات. ولا
جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر إرتفاعا، وهي إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم، إعمالا لنصالمادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة (۲۳) من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة (۳۰۱) من قانون المرافعات، فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد اجلبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، ويكون القانون الأخير - وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام ۱۹۰۸ التي تعد تشريعا نافذا في مصر - لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولي بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون
نص المادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لعام أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب في کردي ( التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر ہسرا وإستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعدإجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات. والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص. وإذ صدر قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 متضمنة القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة «قواعد المرافعات» الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ۱۹۰۸، فإن تضمن قواعد للمرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الواردة بالمعاهدة - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي الاتفاق الخصوم في هذا الشأن.
• يشترط في حالة الوقف، إعمالا لحكم المادة (۱۲۹) من الحكم قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون
الفصل فيها لازمة للحكم في الدعوى، ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين - لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيسا على أسباب
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المقامة او
منهما إلى جواز إعلان الخصم بصورة رسمية أو ضوئية من حكم . التحكيم دون إلزام بتذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بحكم المادة (۱۳)
من قانون الإثبات متى تعذر الإعلان بأصل الحكم المطلوب تنفيذه لي مذيلا بالصيغة التنفيذية الوحيدة نتيجة تعدد الخصوم المقضي ر الصالحهم، في حين أن المشرع أوجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية والذي لا يعطي للخصم إلا مرة واحدة ولصاحب الحق في التنفيذ مما لا محل معه لإعمال حكم - المادة (۱۳) سالفة الذكر والمتعلقة بالمحررات الرسمية التي لا توجد أصلها والتي لا شأن لها بإجراءات التنفيذ التي يتعين أن تتمبعد إعلان المدين بصورة من السند التنفيذي مذيلا بالصين التنفيذية، وأفرد لها الشارع أحكامة خاصة
، مما يعيب الحل ويستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد من قانون المرافعات أنه وقد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذه، ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزا، فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على أنه هو صاحب الحق في إجراءات التنفيذ. وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا. ومتى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطة لصحة إجراء التنفيذ الجبري - على هذا النحو - فإنه يتعين أن يتم إعلان المدين به، فلا يكفي إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية منه غير مذيلة بالصيغة التنفيذية - على نحو ما سلف بيانه - وإلا كان التنفيذ باطلا حابط الأثر، إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من إقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة، وتضحى قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأمل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى. هذا وإن كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعيبه هو بطلان نسبي مقرر المصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجري في مواجهة الغير الذي لا يتعلق له مصلحة شخصية
بموضوع الحق المراد إقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تحول له سلطة إتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها، فإن لصاحب الحق في إجراء التنفيذ مصلحة في التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم بدون إعلان هذا الغير بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم، هذا إلى أن أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن هذا النطاق سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضي التنفيذ وفقا لأحكام المادة (509) من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير قد صدر لهم حكم من هيئة التحكيم قيد تحت رقم ........ لسنة ............. محكمة الجيزة
الابتدائية فصل في النزاع الذي نشب بينهم بشأن التركة المخلفة لهم . عن والدهم وإنتهى في البند الأول من قضائه إلى بيع العمارة
السكنية التي تحمل رقم ........ بمعرفة إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، كما عهد لها بإدارتها إلى أن يتم بيعها مع محاسبة المطعون ضده الثالث عن إيرادها ومصروفاتها إبتداء من أول يناير سنة ۱۹۸۸ إلى حين تسلمها منه وتوزيع صافي الإيراد
على الورثة كل بحسب نصيبه، وقد تم تذييل هذا الحي التنفيذية بأمر من قاضي التنفيذ المختص وسلم للطاعنة الأ أن الطاعنين فوجئا بقيام إدارة أمناء الاستثمار المذكور العقار، وإتخاذ بعض التصرفات بشأنه على نحو يضر بهما يتم إعلان هذه الإدارة بحكم التحكيم المذيل بصيغة التنفيذ او الذي يستتبع بطلان ما تم من إجراءات على هذا العقار، وی الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين ببطلان التنفيذع سند من كفاية إعلان هذه الإدارة - المطعون ضدها الثانية بصورة ضوئية من حكم التحكيم إعتدادا بحكم المادة (۱۳) من قانون الإثبات التي تضع قرينة قانونية مفادها إعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي إستنها الشارع في شأن الأحكام المذيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا، ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلا كتابيا على وجود الحق المطلوب إقتضاؤه، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الطلب الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين الاعتراض المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمة للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم هو الذي يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى تكون قائمة، ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض. ولا ينال من ذلك قيام الشركة المدعية بتنفيذ الحكم فعلا، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية تقتصر على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في طلباته
والتجارية المشار إليها تنص على أن «يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ......................». وتنص المادة (۰۸)
على أن «1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد إنقضى. ۲- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مد - مر العربية. (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم إعلانا صحيحا. 3ولا يجوز التظلم من الأمير الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة
وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدوره». وحيث أن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين أنه
إذ يخول طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة لأحكام المادتين (40 و68) من الدستور. وحيث أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تجد من إطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز إقتحامها أو تخطيها
الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس مود توافر شروطها، إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة موحدة سواء في مجال إقتضائها أو الدفاع عنها أو الطب. الأحكام التي تصدر فيها. لما كان ما تقدم، فإن النص الطعين به الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم مے الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذي التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (۲) من المادة (۰۸ الالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفي في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها، يكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقا لحق التقاضي، مخالفا بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين. ولا يقبل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم الأنزعة، ذلك أنه فضلا عن أن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضيالمختص في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلان صحيحا. ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، وقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها. وحيث أن الحجية المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضرورية - على تطبيقها. وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين يعني أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور، مما يفيد بالضرورة إنفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضي تدخلا تشريعية لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (۳) من المادة (28) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4