الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات دع

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    356

التفاصيل طباعة نسخ

حددت المادة الخمسون الأحوال التي تقبل فيها دعوى البطلان؛ حيث قررت أنه:

1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته . 

ب. إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. 

ج. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محگم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

هـ. إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. 

و. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. 

ز. إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحکیم باطلة أثرت فيه.

 2. تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام".

وقبل الدخول في تناول هذه الحالات بالشرح المناسب، أجدني مرغها على التعرض المسألة يفرضها المنطق القانوني السليم، ألا وهي التساؤل عن حالات دعوى البطلان السابق ذکرها؛ هل وردت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟

الواضح طبقاً لصراحة الصياغة الواردة فيها، والتي قررت أنه: "لا تقبل دعوى بطلان) حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية ...."، مما يدل على أنها وردت على سبيل الحصر ." -

ولكن الوضع ليس بهذه السهولة والتحديد؛ لأن المتعمق في تحليل هذه الحالات يجد أنه في كل حالة تتعدد الأسباب، بحيث يتعذر حصرها، فارتباط حالة البطلان لمخالفة النظام العام مثلاً، تفتح الباب على مصراعيه لأسباب عديدة تصلح أن تكون سبباً للبطلان.

ولم يحدد نظام التحكيم المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن عرفها نظام المرافعات الشرعية الصادر في1421/4/14 هـ؛ حيث نصت المادة الأولى منه على: "تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في نظرها بهذا النظام.

فالمحكم يجب أن يأخذ في اعتباره التقيد بالقواعد والأصول الشرعية بصفة عامة، و أيضا ما ورد في الفقرة (ز) من المادة الخمسين، وهي البطلان؛ "لاستناد الحكم على إجراءات تحکیم باطلة أثرت فيه"، وهي حالة قد تتعدد فيها الوقائع المسببة لها، بحيث إن فيها أ من العمومية ما يجعلها قد تشمل محل أسباب البطلان.

والخلاصة أن النص ورد في صدره عند تعداد أسبابه بصيغة حصير. لأسباب البطلان، لكنه جاء عاما و مرا بألفاظه، مما يعطي القضاء سلطة تقديرية في تكييف وتقدير أسباب الطعون المعروضة عليه.