الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / حالات الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

حالات الطعن بالبطلان

تحصر أغلب تشريعات التحكيم أو نصوص التحكيم التي ترد في قوانين المرافعات حالات الطعن على حكم المحكمين إذ كان مبنى الطعن وجود خطأ في الإجراءات، أو في التقدير .

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية :

(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته .

(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين .

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.

2. وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ".

ومع تقديرنا للأراء السابقة، إلا أننا نخالفهم في ذلك، إذ كنا نتمنى أن يضيف المشرع كثيرا إلى حالات البطلان - كحالات الغش والتزوير ومن ثم الطعن بإلتماس إعادة النظر - بل أن هذا الحصر لا يفسر بأنه واسعا، بل يجب أن يكون مرنا فيسمح بالتوسع في تفسير أسباب البطلان دون حصر أسبابه.

ولعل ما يؤيد صحة إعتقادنا ما قضت به محكمة التمييز الكويتية في تعليقها على وجهة المشرع في حصر حالات بطلان حكم المحكمين، فقررت بأن : " الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية، جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر، وإن عدم جواز إتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سببا لإستئناف الأحكام ، علة ذلك أن القاعدة هي عدم جواز إستئناف حكم المحكم وفقا لقانون المرافعات، فإن الطعن في حكم المحكم الصادر نهائيا بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي :

أ- إذا صدر بغير إتفاق تحكيم أو بناء على إتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد وإذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم .

ب - إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر

ج - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز إستئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب أن لا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - مفوتا على ذوي الشأن لدوافعهم الأساسية من إختيار طريق التحكيم المختصر منطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.

 

الحالات المتعلقة باتفاق التحكيم :

يعد إتفاق التحكيم الأساس الصلب في العملية التحكيمية ومنه يرجع إلى تفاصيل إرادة أطراف النزاع في الإحالة على التحكيم، سواء ورد ذلك في صورة شرط أو بصورة اتفاق تحكيمي.

ولا شك أن أساس وجود التحكيم هو إتفاق التحكيم، فهذا الأخير هو البذرة الأولى التي تنبت عليها كافة إجراءات العملية التحكيمية، وعلى ذلك فمن المنطقي أن أي عوار في إتفاق التحكيم لابد وأن يورث بطلان الحكم التحكيمي وهذا ما قرره المشرع المصري في مطلع حالات البطلان .