باعتبار دعوى البطلان طريق استثنائي لإلغاء حكم التحكيم، كما أنه لا يعد - كما قدمنا من طرق الطعن في الأحكام التحكيمية، فقد عالجه المشرع في إطار محدد ، فلم يجز الالتجاء اليه في أي حالة ، وإنما وضع حالات محددة على سبيل الحصر ، لا يمكن رفع دعوى البطلان في غيرها.
وقد صرح المشرع بذلك في الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون التحكيم التي تنص على أنه:
1- لا تقبل دعوی بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الاتية:
(أ) – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. |
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
(۲) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ويلاحظ على هذا الحصر لحالات قبول دعوى البطلان أنها لا تتضمن حالة الحصول على حكم تحكيم بالغش أو التحايل أو بناء على استخدام طرق التدليس أو الوسائل الاحتيالية أو بناء على تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة كما أن في الغاء المشرع طريق الطعن بالتماس اعادة النظر وهو ما كان مقررا قبل صدور قانون التحكيم.
كما يتضح من هذا النص أن المشرع يورد حالة تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان وسبعة حالات لا تقبل المحكمة الدعوى الا ان توافرت احداها، ويتعلق البعض من هذه الحالات بالاتفاق وأطرافه.