الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / حالات بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    922

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

حالات بطلان حكم التحكيم

حالات البطلان حالات البطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم:

     لأن أساس حكم التحكيم هو اتفاق الطرفين، فيجب لكي يصح حكم التحكيم أن يكون هذا الاتفاق صحيحاً وقائماً عند صدور الحكم، كما يجب أن يلتزم المحكم بحدود هذا الاتفاق إذ هو مصدر سلطته.

     والمقصود بالحالات الموضوعية لإبطال حكم التحكيم الأسباب التي تتعلق باتفاق التحكيم، من حيث مدى مخالفته لقانون التحكيم، ثم مدى مخالفة هيئة التحكيم لهذا الاتفاق. ويعد تعيب اتفاق التحكيم من أهم أسباب إبطال حكم التحكيم التي نصت عليها معظم التشريعات التي نظمت التحكيم.

     وتعيب اتفاق التحكيم له صور ثلاث نصت عليها قوانين التحكيم، فقد نصت المادة 53/1 من قانون التحكيم المصري على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية:

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنهاء مدته.

 ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته."

     أن اتفاق التحكيم يكون معيبة إذا فقد ركنا من أركان وجوده أو شرط من شروط صحته أو كان منقضية بانقضاء مدته.

      ولذلك فإن النصوص التي نظمت بطلان اتفاق التحكيم ليست إلا ترديدا للقواعد العامة في بطلان التصرف القانوني، إذ أن أسباب بطلان التصرف القانوني هي: عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس وفقدان الأهلية أو نقصها.

     فالاتفاق على التحكيم عقد من عقود القانون الخاص يخضع لما تخضع له من قواعد، (۲) وبطلانه لا تحكمه القواعد التي نظمها قانون المرافعات لبطلان الأعمال الإجرائية.

     الحالة الأولى للبطلان: إذا لم يوجد اتفاق على التحكيم (مادة 53/أ من قانون التحكيم):

        ومن الحالات النادرة التي قضى فيها بالبطلان لعدم وجود اتفاق تحكيم، قضية اتفق طرفا العقد فيها على اختصاص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد، إضافة إلى حق الطرفين في التجاء إلى التحكيم.

     وتم الالتجاء إلى التحكيم وصدر حكم فيه. ولما رفعت دعوى ببطلانه، لعدم وجود اتفاق تحكيم، قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم. واستند الحكم إلى أن صيغة الاتفاق تثير الشك حول حقيقة إرادة الطرفين.

       إذا تم تجديد العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، أو إذا تم التصالح بشأن النزاع الناشئ عن هذا العقد، وأدعى أحد الأطراف أن شرط التحكيم أصبح بعد التجديد أو التصالح غير موجود.

      إذا تعدد أطراف العقد الأصلي وأدعى أحدهم أنه أجبر على الدخول في تحكيم أبرمه أو اتفق عليه طرف آخر.

       كأن يدعى أحد الأطراف أن الاتفاق المبرم بينه وبين الطرف الآخر لا يعد اتفاقاً على التحكيم، وإنما هو اتفاق على أن تدخل الشخص المنصوص عليه في الاتفاق بوصفه خبيراً أو وسيطاً وليس محكماً، أي أنه اتفق على اللجوء إلى الخبرة الفنية وليس على اللجوء إلى التحكيم.

  ثانيا: الصورة الثانية:

     ادعاء أحد الأطراف أو الغير عدم سريان اتفاق التحكيم في مواجهته، وأمثلة ذلك:

إذا وجد شرط تحكيم في عقد ونازع أحد الأطراف في سريانه عليه. كالمتعاقد عن طريق وكيل أو سمسار حين لا يوجد توكيل خاص بشأن التحكيم.

     إذا وجدت حواله للحق محل العقد الأصلي ونازع المحال إليه حول انتقال شرط التحكيم إليه..

      إذا كان العقد المتضمن شرط التحكيم قد تم تنفيذه بواسطة شخص وغير الذي وقعه وثار النزاع حول سريان شرط التحكيم بالنسبة له..

     كذلك الادعاء بأن حكم التحكيم قد فصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو بالنسبة لشخص ليس طرفا في هذا الاتفاق.

    إذن في الواقع أنه يندر أن يصدر حكم تحكيم دون أن يوجد أي اتفاق بين الأطراف على التحكيم وإنما قد يحدث أن يقدم المحتكم لهيئة التحكيم أوراق كخطابات متبادلة، أو خطاب نوايا، باعتبارها تتضمن اتفاق تحكيم، في حين أن المدعى عليه يعتبر هذه الأوراق تتعلق بمرحلة مفاوضات لم تصل إلى اتفاق تحكيم ملزم.

     ومن ناحية أخرى، فإن هذه الحالة تتوافر إذا وجد اتفاق تحكيم ولكن الحكم فصل في مسألة لا يشملها الاتفاق أو بالنسبة لشخص ليس طرفا في هذا الاتفاق، إذ عندئذ إذا صدر حكم التحكيم فاصلاً في هذه المسألة أو ضد هذا الشخص فإنه يكون قد صدر دون اتفاق تحكيم في هذه المسألة أو بالنسبة لهذا الشخص.

       الحالة الأولى: للبطلان إذا اتفق الطرفان على اللواء أولا إلى التوفيق، بحيث لا يجوز لأحد الطرفين اللجوء إلى التحكيم إلا إذا لم يرتض النتيجة التي انتهى ليها الموقف. فعندئذ يعتبر اختصاص الهيئة معلقاً على شرط واقف هو استنفاد طريق التوفيق. فإذا ألجأ أحد الطرفين إلى التحكيم دون أن يسبقه اللجوء إلى التوفيق، واعتراض المحتكم ضده على ذلك في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق على ميعاد.

      ويعتبر حكم التحكيم صادر دون اتفاق تحكيم إذا كان قد صدر في تحكيم إجباري قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. كما يعتبر صادراً دون اتفاق تحكيم، إذا كان هذا الاتفاق قد تم فسخه أو إذا كان اتفاقا غير نافذ.

   الحالة الثانية للبطلان: إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال (مادة 53/أ من قانون التحكيم):

      وهذه الحالة تتوافر أيضاً سواء اتخذ الاتفاق صورة شرط أو صورة مشارطة. ولم يحدد القانون سبباً معيناً لبطلان الاتفاق أو لقابليته للأبطال. فتنطبق هنا القواعد المقررة بالنسبة للعقود بصفة عامة سواء بالنسبة لعيوب الارادة أو بالنسبة لمحل العقد أو سببه وتدخل في هذه الحالة ما تنص عليها المادة 53/ب من قبول دعوى البطلان " إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته " فالنص عليها بصفة محددة هو مجرد تطبيق للمادة 53/أ.

       يجب ملاحظة ما ينص عليه قانون التحكيم من شروط خاصة بالنسبة للاتفاق على التحكيم، ومنها أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، وصلاحيته هذا الحق كمحل التحكيم.

ويلاحظ أنه رغم أن النص على تجزئة البطلان قد ورد في المادة 53/و خاصا بحالة الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، فأنه يجب تطبيقه في كل حالة يمكن أن يتجزأ فيها البطلان وذلك أعمالا للقاعدة العامة في بطلان العقود ، والتي تنص عليها المادة 143 مدني التي تقضي بأنه " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا أذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا او قابلا للأبطال فيبطل العقد بأكملة ولهذا فإنه إذا أبطل الاتفاق لاشتماله على التحكيم في منازعات لا يجوز فيها التحكيم، فإنه يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده، ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للأبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .