حالات بطلان حكم التحكيم في القانون المصرى وردت على سبيل الحصر، بيد أن من بينهم حالة عامة مرنة هي حالة إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت أجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم:
ولكن نظراً للطبيعة الخاصة للتحكيم، أوردت النصوص المنظمة - سواء في القانون المصري أو القانون الفرنسي أو غيرهما من التشريعات الوطنية والدولية - تعداداً للأسباب أو الحالات التي يجوز فيها أبطال حكم التحكيم.
أ- الرأي الأول:
ذهب الرأي الغالب في الفقه و القضاء- سواء في فرنسا أو في مصر به إلى أن الأسباب التي أوردها المشرع لإبطال حكم التحكيم.
ويرتب الفقه والقضاء على هذا الرأي أنه إذا نص القانون على حالة معينة تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، فإنه يجب تفسير النص تفسيراً ضيقا، وذلك وفقاً للقواعد العامة في تفسير التشريع.
أنه وإن كان القانون رقم 27 السنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين، إلا أن قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه، لما كان ذلك وكان ما تنعاه الشركة الطاعنه على حكم التحكيم - بما جاء بسبب النعی - ليس من حالات البطلان التي عادتها المادة 53 من القانون المار ذكره، فلا تسوغ البطلان.
البطلان في القانون لا يخرج عن وصفين: وصف يلحق التصرف القانوني أو الاتفاق يطلق عليه البطلان الموضوعي، ووصف يلحق العمل الإجرائی، ويطلق عليه البطلان الإجرائي، ولكل منهما أحكامة الخاصة التي ينظمها القانون الموضوعي في الأول والقانون الإجرائي في الثاني. فالبطلان بحسب مصدره، أو حسب القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، أما أن يكون موضوعياً أو إجرائياً.
أما بطلان العمل الإجرائي - الذي تنظمة القواعد الإجرائيه – فهو وصف أو تكييف قانوني يلحق عملاً إجرائياً معيباً لمخالفة نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاجه الآثار التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحاً أو كاملاً.
ونتيجة لذلك فإن أسباب البطلان تنحصر في أسباب تعيب العمل القانوني، تصرفاً كان أو إجراء، وهذه الأسباب يتم تحديدها في ضوء تحديد شروط ومقتضيات العمل القانونى التى وضعها القانون المنظم لهذا العمل .
ولذلك هناك أسباباً موضوعية وأخرى إجرائيه لبطلان حكم التحكيم ورد النص عليها في قانون التحكيم. ولكن يلاحظ أن ذلك لا يمنع من إخضاع البطلان لسبب موضوعي القواعد العامة للبطلان في القانون المدني، وإخضاع البطلان لسبب إجرائي أو شكلي للنظرية العامة للبطلان في قانون المرافعات.