الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / حالات البطلان فى اتفاقية نيويورك لسنة 1985

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1021

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

     وتتكون اتفاقية نيويورك لسنة 1958 من خمسة عشر مادة أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 5 مايو إلى 10 يونية سنة 1958- وفيما يلي نصوص الاتفاقية:

 المادة الأولى:

 1- تطبق الاتفاقية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها تكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام.

2- يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف.

 3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملاً بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني.

المادة الثانية:

 1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

2- يقصد "باتفاق مكتوب" شرط التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.

3- على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.

المادة الثالثة:

      تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبق للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

     ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين.

المادة الرابعة:

1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:

 أ- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط الرسمية المطلوبة للسند.

ب- أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الآتية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة الرسمية للسند.

 2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوبة إليها التنفيذ - أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة.

المادة الخامسة:

1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:

 أ- أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون والذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف او عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلان صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.

ج- أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.

 د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو الغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

 .2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمة أن ترفض الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

المادة السادسة:

     للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم - إذا رأت مبرراً - أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة.

المادة السابعة:

1-   لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ.

المادة الثامنة:

 1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر 1958 لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ولكل عضو سيصير عضواً في إحدى الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة.

2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

 - المادة التاسعة:

1- كل الدول المشار إليها في المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقية الحالية.

 2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. المادة العاشرة:

1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على إقليم واحد منها أو أكثر.

وينتج هذا التصريح آثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية.

2- ويجوز لكل دولة فيما بعد إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي اقليم تمثله الدولة وينتج هذا الأخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الاخطار أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك.

3- لكل دولة صاحبة شأن أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة الامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التي لم تكن تسر عليها.

المادة الحادية عشرة:

 أ- تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية.

 ب- تتولى الحكومة الاتحادية - في أقرب وقت - عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الولايات طالما أن هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يصدر بها تشريع من هذه الدول أو تلك الولايات.

 ج- تقدم الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية - بناء على طلب أي

دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة - بيانا لتشريع الاتحاد وما يجري عليه العمل.

المادة الثانية عشرة:

1- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو الانضمام.

2- يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد إيداع الوثيقة التالية للتصديق أو الانضمام من اليوم التسعين التالي الإيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.

 المادة الثالثة عشرة:

 1- لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابة للسكرتير العام للأمم المتحدة - ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الأخطار.

 ۲- لكل دولة قامت بالإعلان أو الأخطار المنصوص عليه في المادة العاشرة أن تخطر بعد ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة بعد عام من تاريخ استلام هذا الأخطار.

 3- يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين التي اتخذ بشأنها إجراء للاعتراف بها أو بتنفيذها قبل تمام الانسحاب.

 المادة الرابعة عشر:

لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية.

 المادة الخامسة عشرة:

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة.

أ- بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة الثامنة.

ب- بالانضمامات المشار إليها في المادة التاسعة.

ج- بالإعلانات والاخطارات المشار إليها في المواد الأولي والعاشرة والحادية عشرة.

د- بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشرة.

هت- الانسحابات والاخطارات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة.

 

وقف الدعوى حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين:

    يشترط في حالة الوقف أعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى. ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين - لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سطلتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيسا على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس

عدم التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم

     لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوى ببطلانها خصوصاً إذا كان النزاع متعلقة بواقعة سلبية

     وحكم بأنه وإن كانت المحكمة قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعي من دعواه ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمة بطلاناً لاصقة بالمشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها.

الدفع بالمقاصة القضائية في صورة طلب عارض لا يمنع من اعمال شرط التحكيم:

     لما كانت الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، فإن مفاد هذا النص.

      فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرئ في قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية فلا يجدي اللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة وفقا للبند الوارد بالعقد فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون.

ضرورة تعيين موضوع النزاع في دعوى البطلان:

    التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تتصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى – المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك.

 القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تستنفذ به المحكمة ولايتها:

    متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع - بعدم قبول الدعوى - لوجود شرط التحكيم وحكمت بعدم قبول الدعوى، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة النظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

 الدفع بعدم جواز نظر النزاع:

     إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها في نزاع سابق وانتهت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - في حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضي عملا بنص المادة 405 من القانون المدني - وبالرغم من عدم ابداء الشركة الطاعنة أي دفع في هذا الخصوص أمام الهيئة فضلاً على أنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة وهي التي رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبة بما يستوجب نقضه .

مادة (24):

 1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة. المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع."

 

ميعاد رفع دعوى البطلان تسعون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه:

      يلاحظ أن المادة 54 تقابل المادة 513 من قانون المرافعات (الملغاة) والتي جرى نصها على أن يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقت، تنفيذه ما لم تقضي المحكمة باستمرار هذا التنفيذ.

     وقد لوحظ في تحديد مدة التسعين يوما التي ترفع خلالها دعوی البطلان ألا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن فيها لمدة غير محدودة.

      واستلزم المشرع رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لإعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم وليس من تاريخ صدور الحكم فإذا صدر الحكم ولم يعلن للمحكوم عليه تظل مدة الطعن مفتوحة إلى أن يبدأ المحكوم له بإعلان المحكوم عليه وحينئذ يبدأ حساب مدة التسعين يوما التي يحق له رفع الدعوى خلالها.

     إذن ميعاد رفع دعوى البطلان هو تسعون يوماً. هو ميعاد حتمي لا يجوز مخالفته ولو باتفاق طرفي التحكيم. ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وليس من تاريخ صدوره. ولهذا، فإنه إذا كانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد إعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم، فإن ميعاد رفع دعوى البطلان يكون مفتوحة أمام المدعى.

     ويختلف حساب بدء ميعاد رفع دعوى البطلان عن القاعدة العامة بالنسبة لميعاد الطعن في أحكام المحاكم.

      ويلاحظ لا يوجد ما يمنع المحكوم ضده من رفع دعوى بطلان الحكم فور صدوره أو بمجرد العلم به ولو لم يعلن به.

      ويجب أن يتم الاعلان على يد محضر وفقاً للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين فلا يبدأ الميعاد من إعلان بالبريد ولو كان مسجلاً بعلم الوصول أو من إعلان بالفاكس. ويضاف إلى التسعين يوماً ميعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة. وينتج الاعلان أثره في بدء الميعاد، ولو كان حكم التحكيم لم يتم إيداعه ولا يغني عن الإعلان الرسمي في بدء ميعاد دعوی البطلان أي إجراء آخر مثل تسليم صورة حكم التحكيم إلى مدعى البطلان أو علمه اليقيني بصدوره بأي طريق. وتطبيقا لهذا حكم بأن تسليم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم بمعرفة مكتب التحكيم لوكيل المحكوم عليها بموجب ايصال موقع عليه بإمضائه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به میعاد رفع الدعوى.

     وقد ذهب رأي مرجوح في الفقه أن إعلان حكم التحكيم يخضع السبل الإعلان ووسائله الخاصة التي بينتها المادة 7 من قانون التحكيم. كما أن واقعة تسلم المحكوم عليه، أو من يمثله أمام هيئة التحكيم، صورة من حكم التحكيم وتوقيعه على أصل الحكم بالاستلام - إعمالاً للمادة 1/44 من قانون التحكيم - تغني عن الإعلان الرسمي على يد محضر (۴). وفي هذا ما يتوافق مع خصوصية التحكيم وما يجب أن يكون عليه من سرعة وسرية التي تتفي البعد عن القواعد العامة في الإعلان القضائي.

     أن العبرة في بدء ميعاد رفع دعوى البطلان هو بتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، وليس بتاريخ إعلان هذا الأخير بمحضر إيداع الحكم.

     وإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء الميعاد، كانت غير مقبولة لسقوط الحق في رفع الدعوى بانقضاء الميعاد، وتحكم المحكمة بهذا السقوط من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.