الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / البطلان بسبب تجاوز حدود اتفاق التحكيم:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    962

التفاصيل طباعة نسخ

 

البطلان بسبب تجاوز حدود اتفاق التحكيم:

    أي إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

      من المقرر أن اتفاق التحكيم يتناول كافة المسائل التي يشملها التحكيم وبالتالي فإن المحكمين لابد أن يلتزموا بالحدود والضوابط المنصوص عليها في هذا الاتفاق نزولاً على إرداه الطرفين فإذا صدر حكم التحكيم متجاوز لهذه الحدود كأن فصل في مسألة لا يشملها الاتفاق أو حكم بما يطلبه المحتكمون أو أقحم في الحكم وقائع وملابسات خارجة عن حدود ما ورد باتفاق التحكيم، فإنه يجوز في هذه الأحوال رفع دعوی بطلان حكم المحكمين.

     ويلاحظ أنه إذا كان الاتفاق في صورة شرط تحكيم يحدد الموضوعات التي يمكن أن يثور حولها النزاع والتي يجري التحكيم بشأنها، فإنه لا يخضع له أي نزاع يتعلق بموضوع أخر. لهذا إذا اتفق الطرفان على خضوع ما يتعلق بتنفيذ أحد الالتزامات التحكيم فلا يخضع له ما يتعلق بتنفيذ التزام آخر.

    أما إذا حدث الاتفاق في صورة مشارطة، فإنها تنصب على نزاع أو منازعات حدثت بالفعل. ولا يصح التحكيم إلا فيما تتضمنه المشارطة على وجه معين من منازعان. زی يجوز أن يقضي المحكمون في منازعة خارج حدود الاتفاق .

     وإذا قضت هيئة التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، فإن قضاءها بشأنها يضحی وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيها لدخولها في ولاية جهة القضاء صاحبة الولاية العامة. ويكون حكم التحكيم باطلاً.

      وتتوافر حالة البطلان هذه ليس فقط إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، وإنما أيضا إذا " جاوز حدود هذه الاتفاق ".ومن صور هذا التجاوز إعمال أثر اتفاق التحكيم في مواجهة من ليس طرفاً فيه. وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض أنه إذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد شخصين لإلزامهما بالتضامن، فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها وفي الطعن على ما يصدر فيها من أحكام فإذا كان أحد المذنين ليس طرفاً في التحكيم، فإن حكم التحكيم الصادر ضده يكون باطلاً ويبقى الحكم بالنسبة للمدين الطرف في اتفاق التحكيم صحيحاً.

     ويدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده في سلطة محكمة دعوى البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه.

       وجدير بالذكر أنه إذا قضى الحكم في مسائل يشملها الاتفاق ومسائل لا يشملها فإن على من يدعى بطلان الحكم كله أن يقيم الدليل على أن المسائل التي لم يشملها الاتفاق على التحكيم لا تنفصل عن تلك التي شملها.

      وتعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم في نزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التي يخالطها واقع، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحالة العاشرة: لرفع دعوى البطلان إذا وقع بطلان في حكم التحكيم:

     وتشبه هذه الحالة من حالات البطلان إلى حد كبير ما ورد بالمادة 248 فقرة (2) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض على الحكم إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وقد وردت القواعد التي تعين مراعاتها في إصدار حكم التحكيم .

     وهذه الحالة تشمل ليس فقط الحالات التي نص عليها القانون تحديداً، وإنما أي عيب يشوب حكم التحكيم كعمل إجرائي يؤدي إلى بطلانه، وقد استعمل المشرع في قانون التحكيم نفس العبارة التي استخدمها في قانون المرافعات عند نص في المادة 248 على الحالة الثانية من حالات الطعن بانقض ولهذا فإنه يجب أن يستهدى في تطبيق نص قانون التحكيم بما جرت عليه محكمة النقض في تطبيقتها للمادة 2/248 من قانون المرافعات .

     ويعتبر الحكم خالياً من الأسباب إذا كانت أسبابه مجملة أو مجهلة تصلح للحكم في أي طلب. وتطبيقاً لهذا قضى بأنه " لما كان حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء مجملاً ومجهلاً وغامضاً لم يناقش أدلة الدعوى ولم يبين ما هية المستندات التي استند إليها في قضائة وكيف أنها تؤدي إلى ما استخلصة منها فضلاً عن تقصيره في عرض دفاع الشركة الطاعنه وتمحيصة.