التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته:
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته:
وفقاً لهذه الحالة، يجوز رفع دعوى بطلان حكم المحكمين إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية لجنون، أو عته مثلاً، أو ناقص الأهلية: كالصبي المميز، ومن في حكمه (السفيه وذي الغفلة) ويؤخذ بقواعد الأهلية وفقاً للقانون الذي يحكم أهلية المتعاقد الذي شاب العيب أهليته.
أن الأهلية المطلوب توافرها لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف بإعتبار أن التحكيم يترتيب عليه إلتزامات وحقوق وواجبات فلا يجوز للوصى إبرام إتفاق تحكيم نيابه عن القاصر بدون إذن صريح من المحكمة المختصة نظرا لما قد يترتب على اتفاق التحكيم من مخاطر نزولاً على حكم المحكمين.
إذ التحكيم مشارطة بين متعاقدين أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131، 132من القانون المدني بطلان نسبی يخص عديم الأهلية، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.
الحالة الخامسة للبطلان: الإخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المواجهة: وذلك إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج إرادته:
واضح من الفقرة الثالثة من المادة 53 أن جزاء البطلان في هذه الحالة ليس سبب الإعلانات غير الصحيحة، وإنما بسبب تعذر تقديم الدفاع من جانب الطرف الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً فالنص ربط بين عدم صحة الإعلانات وبين تعذر تقديم الدفاع فأوجد علاقة سببية مؤداها أن يكون عدم تمكن الخصم من تقديم دفاعه في أثناء إجراءات التحكيم سببه عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً.
ويلاحظ أن هذه الإجراءات التي ألزم بها المشرع المدعي يتعين مراعاتها حتى يتمكن المدعى عليه من إبداء دفاعه فإذا ثبت أن الإعلانات سواء بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أية إعلانات أخرى كانت غير صحيحة أو وهمية وأنها كانت سبباً في تعذر تقديم دفاع الطرف المضار من الإجراء جاز له رفع دعوى بطلان حكم المحكمين.
أذن من أسباب إقامة دعوى البطلان هو صدور حكم التحكيم وقد تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته.
حكم المحكمة الدستورية العليا - قضية رقم 95 لسنة 20 قضائية - جلسة (2002/5/11)
فسبب البطلان في هذه الحالة وفقا لعباره نص المادة 53 /1/ج من قانون التحكيم المصري إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته وهو ذات التعبير الذي أوردته الفقرة 2 من المادة2/34/أ من القانون النموذجي للتحكيم .
ومبدأ المواجهة يعد أهم تطبيقات حقوق الدفاع، والإخلال به يعد إخلالاً بمبدأ من المبادئ الأساسية في التقاضي سواء أمام المحاكم أو أمام المحكمين، وهو يكون سببا لإبطال حكم التحكيم، إن لم يكن استنادا إلى نصوص خاصة في قانون التحكيم، كان استنادا إلى القواعد في التقاضي التي تستوجب مراعاة مبادئ التقاضي الأساسية ومنها حق الدفاع ومبدأ المواجهة.
ويلاحظ أن عدم إعلام الخصم بأي إجراء يتخذ ضده في خصومة التحكيم، وإتاحة الفرصة له للرد عليه ومناقشته، يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة.
وجدير بالذكر أن قانون التحكيم المصري - على غرار القانون النموذجي للتحكيم - لم يحصر عدم العلم - كسبب للبطلان - في عدم الإعلان الصحيح فقط، وإنما جعله لأي سبب آخر خارج عن إرادة الخصم (م1/53/ج)، لذلك إذا تعذر على الخصم تقديم دفاعه بسبب غيابة عن الجلسات لمرض أو سفر، أو بسبب تتصل وكيله فجأة عن الخصومة. ورفضت هيئة التحكيم طلبه التأجيل، كان له الحق في طلب إبطال حكم التحكيم على هذا الأساس.
ولا يكفي للحكم بالبطلان - لمخالفة حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة - أن يدعي الخصم ذلك، وإنما عليه أن يقيم الدليل الفعلي على هذه المخالفة، وأثرها على الحكم الذي انتهت إليه هيئة التحكيم، وأن وجه الرأي كان يمكن أن يتغير لو اتيحت له فرصة عادلة وكاملة لتقديم دفاعه.
وتطبيقاً لذلك، لا يبطل حكم التحكيم بدعوى مخالفة حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة: إذا كان مدعي البطلان قد حصل على فرصة كافية لتقديم دفاعة ومستنداته ولكنه لم يفعل . أو كان على علم بالمستندات المقدمة ضده وكان لدية الوقت الكافي للرد عليها.
ويلاحظ أن المعول عليه في هذه الحالة من حالات البطلان هو عدم تقديم أحد الطرفين لدفاعه بسبب عدم احترام مبدأ المواجهة بالنسبة له، أو الإخلال بحق الدفاع. ويلاحظ أن الإخلال بحق الدفاع يعتبر إخلالاً بمبدأ أساسي في التقاضي، ولهذا فإنه يؤدي إلى بطلان الحكم ليس فقط وفقا للمادة 53/ ج بل أيضاً وفقا للمادة 53/ز تحكيم.
ومن الملاحظ أنه قد يحدث الإخلال بحق الدفاع بالنسبة لإجراءات الإثبات. فإذا قررت الهيئة الانتقال للمعاينة، فيجب إعلان الأطراف الحضور هذه المعاينة وإبداء ما يعن لهم من ملاحظات.
فقد تتعلق هذه الحالة بمخالفة مبدأ المواجهة، وبصفة عامة بالإخلال بحق الدفاع. فيبطل الحكم إذا كانت هيئة التحكيم لم تمكن الخصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفوع ودفاع، أو من إثبات ما يدعيه ونفى ما يثبته خصمه، أو إذا لم تتخذ الإجراءات في مواجهة الطرفين، أو لم يخبر أحد الطرفين بالجلسة المحددة للمرافعة، أو لم يمكن من تقديم ما الدية من مستندات أو من اتخاذ إجراءات الإثبات، أو إذا خالف الحكم الإجراءات التي اتفق عليها الطرفان.
ولا تتوافر هذه الحالة من حالات البطلان إذا كان الطرف مدعي البطلان قد حصل على فرصة كافية لتقديم دفاعه ومستنداته.
الحالة السادسة: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع (مادة 53/د):
وتعتبر هذه الحالة جديدة في التشريع المصري، فليس لها مقابل في نصوص قانون التحكيم التي تضمنتها قانون المرافعات الصادرة 1968، أو التي تضمنتها أي مجموعة مرافعات مصرية سابقة. كما أن هذه الحالة لا تنص عليها المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين كما لا ينص عليها القانون النموذجي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يكن المشرع الأصلي لقانون التحكيم ينص على هذه الحالة ولكنها أضيفت في المرحلة النهائية من إعداده بناء على رأي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
أ- الشرط الأول: أن يكون الأطراف قد اتفقوا صراحة على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، فلا تتوافر هذه الحالة إذا لم يوجد اتفاق صریح بين الطرفين على تطبيق قانون معين.
ب-الشرط الثاني: أن يستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، فلا تتوافر هذه الحالة إذا طبق الحكم هذا القانون، ولكنه خالف قاعدة قانونية فيه أو أخطأ في اختيار القاعدة الصحيحة واجبة التطبيق فيه أو اختار القاعدة القانونية واجبة التطبيق ولكنه أخطأ في تطبيقها أو في تأويلها.
ولأن التحكيم ينبني على إرادة الأطراف، فقد جعل القانون استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه إحدى حالات البطلان.
وعلى هذا: فإنه إذا اتفق الأطراف على تطبق القانون المصري، أو اتفقوا على تطبيق الشريعة الإسلامية، فليس للمحكمين استبعاد القانون المصري في الفرض الأول، أو استبعاد الشريعة الإسلامية في الفرض الثاني، تحت أي ادعاء، وإلا كان الحكم باطلاً.
ويلاحظ عدم توافر هذه الحالة للبطلان عند تطبيق فرع من فروع القانون المتفق على تطبيقه إذ أن هذه الحالة لا تتوافر إذا طبق المحكمون القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه.
ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمحكمين أن يستبعدوا القانون الذي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقه بل يتعين الالتزام بأحكام هذا القانون الذي وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين، فإذا صدر حكم التحكيم دون مراعاة هذه القاعدة جاز الطعن عليه بالبطلان بسبب استبعاده القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم، ومن التطبيقات العملية لهذا السبب من أسباب البطلان حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ1995/12/5 .
ففي حال اتفاق أطراف النزاع على تطبيق قانون دولة معينة يجب على هيئة التحكيم أن تلتزم عند الفصل في النزاع بما يقرره قانون تلك الدولة من قواعد موضوعية وإجرائية عدا ما ورد فيه من قواعد خاصة بتنازع القوانين.
مخالفة هيئة التحكيم لتلك القاعدة يترتب عليه الفصل في النزاع وفقا لقانون أخر قد تشير إليه قواعد النزاع الواردة في القانون السابق الاتفاق عليه ومن ثم يكون حكمها باطلاً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وتخلف أحد هذه الشروط. أو إذا لم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين وصدر الحكم من محكمين جرى اختيارهم على خلاف ما تنص علية المادة 17. من قانون التحكيم.أو تم تعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بحكم بناء على دعوى بالإجراءات المعتادة. أو إذا صدر حكم من هيئة تحكيم بعد رد أحد أعضائها أو تنحية أو عزلة، دون تعيين بديل له وفقاً للقانون.
ويكون لمحكمة البطلان سلطة تفسير اتفاق الأطراف بشأن اختبار المحكمين، دون التقيد بما انتهى إليه حكم التحكيم.
إذن من أسباب إقامة دعوى البطلان تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين كما لو تم تعيين المحكمين من عدد زوجي بالمخالفة لأحكام المادة 2/15 من قانون التحكيم والتي توجب تشكيل هيئة التحكيم من عدد وترى كما لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوز عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يُرد إليه اعتباره وإلا كان الحكم الصادر منه باطلاً.
وحيث أن هذا النعی مردود ذلك أنه لما كان القانون قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وتراً وكان الثابت من حكم المحكمين أنهم خمسة وأنهم اجتمعوا جميعاً وأصدروا الحكم.... وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.