من حالات إبطال الحكم ما يتعلق بحقوق الأطراف وليس بالنظام العام، مثل صدور الحكم بعد انقضاء مهلة التحكيم، أو صدوره عن محكم لم يعين طبقاً للاتفاق، أو خروج المحكـم عـن حـدود مهمته. ومنها ما يتعلق بالنظام العام، مثل الشروط القانونية في المحكم، والتحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ويترتب على ذلك العديد من النتائج منها أن الحالات المتعلقة بالنظام العام، يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم، بخلاف الحالات غير المتعلقة بالنظام العام. ويمكن القول بتطبيق هذا الحكم في مختلف القوانين العربية باستثناء القانون العراقي، الذي أجاز للمحكمة أن تثير أي سبب من أسباب البطلان من تلقاء نفسها، دون طلب من أحد الخصوم.