1- عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضائه. وهي نفس الحالة التي نص عليها المشرع المصري مع ملاحظة الشروط الإضافية التي تطلبها المشرع المصري في إتفاق التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا، مثل الكتابة وتسمية المحكمين وبيان طريقة تعيينهم.
2- وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين المحكم أو تشكيل هيئة التحكيم.
3- إصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته
4- عدم احترام مبدأ المواجهة
5 - الإخلال بقواعد النظام العام الدولي.
ولكن يجب ملاحظة أن هذه الأسباب المتعلقة بالبطلان تطبق على التحكيمات الدولية التي تتم في فرنسا، باستثناء الحالات المتعلقة بمخالفة النصوص التي تطبق فقط على التحكيمات الداخلية.
حالات بطلان حكم التحكيم في ظل المعاهدات و الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم
معاهدة نيويورك
أ- أن أطراف الإتفاق على التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن إنفاق التحكيم غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف.
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
- قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة قانون التجاري الدولي لسنة 1985:
1-عدم أهلية أحد طرفي إتفاق التحكيم.
2-عدم إعلان أحد الطرفين بتعيين أحد المحكمين أو بإجراء من إجراءات التحكيم.
3- تجاوز المحكمين الحدود اتفاق التحكيم من حيث الموضوع.
4- مخالفة إتفاق التحكيم من حيث تشكيل محكمة التحكيم أو من حيث إجراءات التحكيم.
5- عدم قابلية النزاع للحل بطريق التحكيم.
6- مخالفة الحكم للنظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.