الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٨٦ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٢.

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٠٨٦ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/١

التصنيف الحكم

الدري الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٨٦ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٢.

نص الحكم

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من-:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك النظر في طلب النقص المقدم من البنك (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (۱۳۸۸) في ١٤٤٢/٨/١١ هـ في القضية المقامة ضده من شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢١٧٢٧٦٥٠ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٧ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى من عدمه وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في نظام الإفلاس في المادة (٢١٧)، وفي بيان ذلك فقد نصت المادة (۲۱۸) من النظام دائه على " تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض ونقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال

النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن باي طريق". وحيث أن حكم محكمة الاستئناف صادر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم

 

للطعن.

 

لذلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالأسباب أعلاه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على

 

نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

بدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري