الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 43761 وتاريخ ٠٧/٢/١٤٤٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٧٢١ تاريخها: ١٤٤۳/۲/۷

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 43761 وتاريخ ٠٧/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

قاله في يوم الأحد ١٤٤٣/١/٢١ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليمني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٦٣٠) في ٤٢/١٠/٧ ١٤هـ المقامة منها صدا (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/1/1 هـ. وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي التحصل في أنه سبق أن تقدمت (...) بدعوى ضد (...) لدى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها آنها شريكة مع المدعى عليه محاصة في شركة (...) الطبية وطلبت الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع لها الأرباح المتولدة منذ نشوء الشركة محل الدعوى، وبإحالتها للدائرة الثانية أجرت ما راته لازما الفصل فيها وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثمائة وستة وسبعون الفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا (638. 376) وبإحالتها لدائرة الاستئناف التجارية الثانية استرات. حكمها بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية تأسيسا على أنه لم يقدم من محام ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المقيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٢٠٧٩٥١٣ و تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ والذي تضمن: (أن وكيل المدعية لم يخالف الأحكام الواردة في المادة (51) والمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار اليها في تسب الحكم محل الطعن من حيث تقديم الاستئناف، إن اله مقدم ومديل بتوقيع معام مرخص برقم (٣١١۰۳) كما تم تقديمه من حساب القضاء التجاري الالكتروني الخاص بالمحامي وموضح فيه جميع بياناته الخاصة بالترخيص، وبالتالي فان دائرة الاستئناف قد أخطات في تطبيق النظام)، وحيث إن الاعتراض في استوفي أوضاعه فيكون مقبولة شكلا، أما عن موضوع الاعتراض، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد أسست حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استناداً إلى المواد (۵۱) و (٥٦) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، و المعترضة متمسكة يكون طلب الاستئناف مقدم من محام وأنها قدمت من الأوراق ما يدل على ذلك، وحيث إن النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عم اشتمال طلب الاستناف على رخصة المحاماة تم قبول الاستئناف، حيث قصرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم اشتماله طلب الاستئناف على بيانات الحكم الستائف وأسباب الاستئناف وطالبات المستانف، وكان يتعين على الدائرة إعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستئناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه، وحيث أن الحكم قد طبق الجراء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشويا لمخالفته أحكام النظام

 

التلك(

 

حكمت الدائرة : بقول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (۳٩۳۰) وتاريخ ٤٢/۱۰/۷ ١٤هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية وإعادة الأوراق للمحكمة مسيرته للنظر في الدعوى من غير لذلك(

 

حكمت الدائرة : يقول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (۳٩۳۰) وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۷هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية وإعادة الأوراق للمحكمة مسترته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

 

اله وصحبه اجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيي عضو

 

فرحان بن يحيى السبعي

 

رئيس الدائرة

 

عبد الوهاب بن محمد المنصوري