الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ١٤٩٥ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ١٤٩٥ لعام ١٤٤٠ هـ

 

المقامة من

 

(...)

 

هوية وطنية

(...)

 

القاضي

 

القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

هوية وطنية

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/۱۰/۲٩ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوص العمري

 

القاضي

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

وبحضور سلطان بن مقر بن صالح العمري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في

 

1440/۰۹/۰۷هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

التلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام عقد المدعى عليه بتاريخ 6/11/2016م على ترافع في قضية حقوقية وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في المادة (5/5) على أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسلى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لاتحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بتعيين محكمها وبإحالة القضية هذه الدائرة حدثت لنظرها جلسة 9/10/1440هـ وفيها اطلعت الدائرة على اشعار إبلاغ المدعى عليه الجلسة اليوم بواسطة نظام أبشر حيث لم يظهر حضوره وذكر المدعي أن المدعى عليه مصاب بجلطة وهو بالمستشفى وأن الذي يقوم بالعمل نيابة عنه هم أبناءه وأكد على طلبه في هذه الدعوى تعيين محكم عن المدعى عليه وذكر أنه اختار محكمه (...) محامي معتمد وأنه أبلغ المدعى عليه بطلب التحكيم وبالاطلاع على ملف الدعوى لم يظهر أن المدعي أبلغ المدعى عليه بطلب التحكيم وفقاً لنظام التحكيم، وذكر أنه أبلغه بواسطة البريد الالكتروني كما أنه تقدم بطلب عاجل للحجر على أموال مؤسسة المدعى عليه وأمواله، وبالاطلاع على أوراق الدعوى لم يظهر ما أشار إليه المدعي بشأن طلبه العاجل وأفهمته الدائرة باستيفاء المتطلبات النظامية لطلبة كما قررت إعادة إبلاغ المدعى عليه، وفي جلسة 29/10/1440هـ لم يظهر حضور من يمثل المدعي واطلعت الدائرة على إبلاغه خلسة اليوم وفقاً تحضر الجلسة السابقة وذكر وكيل المدعى عليه بأنه تم اختيار المحامي/ (...) محكماً عن المدعى عليه وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 30,000 ريال

 

(الأسباب)

 

وحيث إن طلب الدعى تعيين محكم عن المدعى عليه قد تحقق بتعيين المدعى عليه المحامي/ (...) محكماً عنها وفقا لما قرره وكيله،

 

وبذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بالقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أمين السر

 

عصر

 

عضو

 

سلطان سفر صالح العميري إبراهيم صالح السحيباني عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبيد بن عوض العمري