وسواء قررت المحكمة إبطاله لثبوت عيب فيه أم قررت عدم الإبطال لانعدام العيوب فإن حكمها يخضع لإمكانية الطعن فيه بالنقض إذا كان متعلقاً ببطلان حكم تحكيم تجاري دولي وليس داخلياً ، كما يخضع لإمكانية الطعن فية بالتماس إعادة النظر إذا كان متعلقاً ببطلان سواء أكان حكم تحكيم داخليا أو دوليا.
وفقا للقانون الفرنسي فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة الاستئناف التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها، أو التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم في دائرة اختصاصها إذا لم ينعقد التحكيم في فرنسا وطلب تنفيذه فيها، وهو ما نصت عليه المادة 1505 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .
وقد ورد موقف المشرع المصري في المادتين ٢/٥٤ من قانون التحكيم و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ويقتضي التفرقة بين عدة حالات لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
الحالة الأولى: إذا كان التحكيم تجاريا دوليا جرى في مصر، أو تجاريا دولياً وجرى خارج مصر واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري، فإن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم ينعقد لمحكمة المادة (9) وهي محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الأطراف على عقد الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف أخرى في مصر.