الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان.....

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    347

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

   تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع (م) ٢/٥٤ من ذات القانون)

   وسواء قررت المحكمة إبطاله لثبوت عيب فيه أم قررت عدم الإبطال لانعدام العيوب فإن حكمها يخضع لإمكانية الطعن فيه بالنقض إذا كان متعلقاً ببطلان حكم تحكيم تجاري دولي وليس داخلياً ، كما يخضع لإمكانية الطعن فية بالتماس إعادة النظر إذا كان متعلقاً ببطلان سواء أكان حكم تحكيم داخليا أو دوليا.

   وفقا للقانون الفرنسي فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة الاستئناف التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها، أو التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم في دائرة اختصاصها إذا لم ينعقد التحكيم في فرنسا وطلب تنفيذه فيها، وهو ما نصت عليه المادة ١٥٠٥ من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .

   وقد ورد موقف المشرع المصري في المادتين ٢/٥٤ من قانون التحكيم و (٦) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ ويقتضي التفرقة بين عدة حالات لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

   الحالة الأولى : إذا كان التحكيم تجاريا دوليا جرى في مصر، أو تجاريا دولياً وجرى خارج مصر واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري،

وقضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر " ، وفى المادة الثالثة منه على أن يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً ....... ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثاً :...... رابعاً : ......" مفاده أن توافر حالة من الحالات الأربع التي حددتها المادة المذكورة يضفي صفة الدولية على حكم التحكيم الصادر في النزاع، ومنها الحالة محل البند ثانياً سالف البيان من اتفاق طرفي التحكيم على اللجوء إلى مركز تحكيم داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما تحقق في الطعن المعروض ، وبصدور حكم التحكيم – محل التداعي - من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولي بما مؤداه أن التحكيم موضوعه هو تحكيم تجاري دولي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

  وقضت محكمة النقض بأن "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه قد جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن يكون الاختصاص بنظر

مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤ منه على أن تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع" .

107