الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / شروط الفسخ القضائي

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

شروط الفسخ القضائي

   حتى يتم فسخ العقد لابد من توافر عدة شروط وهي ابن

١- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.

٢- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.

٣- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه

٤- أن يكون من الممكن إعادة الحال لما كان عليه.

الشرط الأول: أن يكون العقد الذي يراد فسخه عقدًا ملزمًا للجانبين :

الشرط الثاني: أن يكون الدائن طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذه:

   وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير السبب الأجنبي وإنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد والمتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام .

الشرط الثالث: أن يبقى المدين متخلفا عن تنفيذ التزامه رغم إعذاره:

1- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا ويصر المدين على عدم التنفيذ بالرغم من إعذاره:

2- أن يكون التنفيذ العيني مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

   في هذه الحالة ينفسخ العقد بقوة القانون، وهو ما يعرف بالانفساخ الذي سيتم تناوله بالتفصيل فيما بعد في هذا البحث.

3- إذا نفذ المدين جزءًا من التزامه وتخلف عن تنفيذ الباقي:

   وفي هذه الحالة يكون المدين قد نفذ جزءًا من التزامه فيكون للدائن حق طلب الفسخ ، ويكون للقاضي سلطة تقديرية إزاء إجابة طلب الفسخ فإما أن يحكم بالفسخ بعد تقدير الجزء المتبقي من الالتزام أو يعطي مهلة للمدين أو يحكم بالتعويض .

الشرط الرابع : أن يكون من الممكن إعادة الحال لما كان عليه:

   والأصل بالفسخ أن يكون قضائياً، والفسخ القضائي هو الفسخ الذي يلجأ إليه أحد أطراف العقد إذا ما أخل الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وذلك في حال لم يتضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً كما سيتم الحديث عنه تباعاً.

   "إن المادة ٨٢٤ من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧/١ من القانون المدني."

   أما الانفساخ فمنه ما هو اختياري بيد كلا المتعاقدين أو أحدهما، ومنها ما هو قهري لا اختياري يتحقق معه الانفساخ بلا إرادة من العاقدين، ولا يمكن معها استمرار العقد، فيقع البحث في بيان أسباب الانفساخ طبق هذا التقسيم. وقد عالج المشرع القطري مسألة الانفساخ في المادتين ١٨٧ و ١٨٨ من القانون المدني القطري، حيث بين لنا أن الانفساخ واردة في نوعين من العقود فرّق بينهما، فنجد أن مسألة الانفساخ متواجدة في العقد الملزم للجانب واحد، وموجودة كذلك في العقود الملزمة للجانبين، كما عالج المشرع القطري الاستحالة الجزئية على العقد.

  حيث تنص المادة ١٨٧ على أنه:

  " 1 - في العقود الملزمة لجانب ،واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

   2- فإن كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ".

   كما تنص المادة ۱۸۸ من ذات القانون على أنه: "

  ١ - في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

   ٢ - فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد. ".

    ولفسخ العقود شروط يجب توافرها ليكون العقد قابلاً للفسخ، ولا يمكن تصور فسخ عقد بدون توافر تلك الشروط، وقد شرحنا هذا في الفرع الأول.

أولاً: الفسخ القضائي

   للفسخ أنواع مختلفة أولها هو الفسخ القضائي، الأصل بالفسخ أن يكون قضائياً، والفسخ القضائي هو الفسخ الذي يلجأ إليه أحد أطراف العقد إذا ما أخل الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وذلك في حال لم يتضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً كما سيتم الحديث عنه تباعاً.

   وقضت محكمة النقض بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥٧ من التقنين المدني على أنه ۱ - في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضی. ۲ - ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته .". يدل على وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئي في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلي في تنفيذ هذه الالتزامات، إذ خول المشرع لقاضي الموضوع في حالة الإخلال الجزئي سلطة تقديرية رحبة الحدود في إجابة أو رفض طلب الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمنى فيجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء، وله أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه، كما أجاز له إن كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لما أوفاه المدين من التزاماته في جملتها أن يرفض طلب الفسخ كلية. أما في حالة إخلال المدين في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إخلالاً كلياً أو تخلفه عن الوفاء بالتزام جوهري في مقصود العاقدين وقت التعاقد فإن خيار قاضي الموضوع يكون مقصوراً على منح المدين مهلة للتنفيذ متى طلب النظرة وكانت حالته تستدعي ذلك أو إجابة طلب الفسخ مما مؤداه أنه إذا ثبت تخلف المدين عن الوفاء بجميع التزاماته المتولدة عن العقد أو عن التزام جوهري منها وظل على تخلفه ولم يطلب منحه أجلاً للتنفيذ فإنه يتعين على قاضي الموضوع إجابة الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى. 

   كما قضت بـ "إن المادة ٨٢٤ من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١/١٥٧ من القانون المدني. 

   وللإعذار فائدة وضرورة تتركز في جانبين؛ الجانب الأول هو تنبيه المدين إن كان غافلاً أو منشغلاً عن تنفيذ التزامه، أما الجانب الثاني فإنه يتمثل باثر الإعذار أو نتيجته التي يمكن أن تجعل موقف المدين أكثر وضوحا لأنه في حال عدم قيامه بالتنفيذ رغم توجيه الإعذار إليه فإن ذلك سيظهر نية التعمد والإصرار لدى المدين، هذا ويكون الدائن مخيراً بين طلب الفسخ أو إجبار المدين على تنفيذ التزامه.

   وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول من إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير عن سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في سداد باقي الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعماله الشرط الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً". 

   ومفاد ذلك أنه قد يتفق المتعاقدان على أن يعتبر العقد مفسوخاً في حال عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه وهذه هي الحالة الأولى من حالات الفسخ الاتفاقي وتجدر الملاحظة أن تلك الحالة تشترط أيضاً من طالب الفسخ توجيه إنذار إلى

المدين لكي يستوفي طلبه كافة شروطه القانونية، كما ويحتفظ القاضي في هذه

الحالة بسلطته التقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه.

والحالة الثالثة من الفسخ الاتفاقي تتمثل في الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه من غير حاجة إلى صدور حكم، من ذلك يتبين أن هذه الحالة تتفق مع الحالتين السابقتين بوجوب توجيه الإنذار إلا أنها تختلف عنهما بعدم الحاجة لرفع دعوى إلا في حالة واحدة وهي أن يدعي المدين قيامه بتنفيذ الالتزام المنوط إليه، هنا يتوجب على المحكمة دراسة الدعوى والتحقق من صحة ادعاء المدين، وبالتالي القرار الصادر من المحكمة يكون قراراً كاشفاً للفسخ وليس منشأ له.

107