ينص قانون التحكيم فـي المـادة ٢/٥٤ منـه علـى أنـه: تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع".
وتنص المادة 9 من قانون التحكيم على أنه: "إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".
ويستخلص من ذلك أن دعوى البطلان لا ترفع أمام محاكم الدرجة الأولى وإنما ترفع أمام محاكم الدرجة الثانيـة سواء أكانت المحكمة الابتدائية كجهة استئنافية للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية كمحاكم درجة أولى وتحديد المحكمة المختصة يتوقف على نوع التحكيم:
أولا:التحكيم الداخلي: وينعقد الأختصاص بة لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصـلأ بنظر النزاع، وذلك وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي المقررة في قانون المرافعات، فإذا كان موضوع النزاع بحسب نوعه وقيمته في الأصل من اختصاص محكمة جزئية فإن دعوى البطلان تختص بها المحكمة الابتدائية منعقدة بيئة استثنائية (التي تتبعها المحكمة الجزئية).
ثانيا: أما بالنسبة للتحكيم التجـاري الـدولي: فإنـه الاختصاص بدعوى البطلان ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة كقاعدة عامة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على أن يكون الاختصاص لمحكمة استئناف أخرى في مصر.
ويلاحظ أنه لم يرد في قانون التحكيم نص خاص يرسم إجراءات معينة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم ومن ثم يخضع رفع هذه الدعوى القواعد العامة
المقررة في قانون المرافعات، أي بصحيفة تودع قلـم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات التي تطلبها المشرع في المادة 63 مرافعات والتيتنص على
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحية تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب أن تشتمل صحية
الدعوى على البيانات الآتية:
۱- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته أو موطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
۲- اسم المدعى عليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
۳- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
5- بیان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
فإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة غير مختصة جاز التمسك بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي بحسب الأحوال.