التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم
میز المشرع بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي؛ بالنسبة للأول جعل الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، فإذا كان موضوع النزاع من اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً ونوعياً فإن دعوى بطلان حكم التحكيم تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية (منعقدة بهيئة استئنافية) التي تتبعها المحكمة الجزئية. وإذا كان موضوع النزاع أساساً من اختصاص المحكمة الابتدائية فإن دعوى بطلان حكم التحكيم تكون من اختصاص المحكمة الاستئنافية التي تتبعها هذه المحكمة الابتدائية وإذا كان حكم التحكيم صادراً في منازعة إدارية فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المختصة أصلا بنظر النزاع.
وبالنسبة للتحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بدعوى البطلان يكون المحكمة استئناف القاهرة إلا إذا اتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى داخل جمهورية مصر العربية.
ومن ثم رفع دعوى بطلان حكم تحكيم أجنبي أمام القضاء المصري على الرغم من عدم اختصاصها قانوناً يعتبر ذلك سوء نية وإساءة استعمال حق التقاضي اللذين يوجبان المسئولية على رافع الدعوى عما أصاب خصمه من ضرر جراء التأخير في تنفيذ الحكم.
والاختصاص ينعقد لهذه المحاكم على النحو السالف بيانه، ومن ثم يجب إعمال المادة (110) من قانون المرافعات عند مخالفة قواعد الاختصاص في هذه الأحوال وتحكم المحكمة غير المختصة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التي تراها مناسبة.
وإذا قضت بالبطلان فلا يجوز لها التصدي لموضوع النزاع لأن في ذلك مصادرة لحق الأطراف في اللجوء والعودة للتحكيم مرة أخرى، فضلا عن إهدار حقهم في أن يكون التقاضي على درجتين فإذا قضت محكمة البطلان ببطلان حكم التحكيم انتهت الخصومة أمامها، فليس للمحكمة بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي تفصل فيه إذ دعوى البطلان ليس استئنافا للحكم.
ويرى الباحث، من منطلق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، إذا قضت محكمة البطلان ببطلان حكم التحكيم أن تقضي كذلك بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة أصلا بنظر النزاع لتبحثه موضوعا وتقضي فيه، وإن رغب الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ثانية، فليس هناك ما يمنع ذلك خاصة وأن القانون يسمح بذلك حتى ولو كان النزاع معروضا على القضاء.
ويشترط كذلك لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم بالإضافة إلى شرط المصلحة والصفة يتعين أن يكون رافع الدعوى ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم ويشمل هذا الخلف العام للمحكوم ضده. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مدعي البطلان قد سبق له التمسك بالعيب المدعى به أثناء سير خصومة التحكيم وفي المواعيد المشار إليها في المادتين (۲/۲۲) و(۲/۳۰) من قانون التحكيم مع أنه يستثنى من ذلك العيب الذي يؤدي إلى بطلان لا يقبل التصحيح.