الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى البطلان وسلطتها

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى البطلان وسلطتها

   فقد نصت صراحة المادة ۱/۹ منقانون التحكيم المصري ١٩٩٤ بقولها ... إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى بمصر أو بالخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر...).

   وبناءاً على ما تقدم نجد أن النص الذي جاء بقانون التحكيم المصري اعتمد على أساسين لتقرير اختصاص قضائي بنظر دعوى البطلان.

أولاً : يتعلق بمكان التحكيم وبموجبه يختص القضاء المصري بنظر دعوى البطلان الموجهة ضد الأحكام التحكيمية التي تصدر بمصر بشأن منازعة تجارية تتصف بالطابع الدولي بالمفهوم الوارد بالقانون.

   وأن أساس اختصاص القضاء الفرنسي بنظر دعوى البطلان هو صدور الحكم في فرنسا لأن المشرع الفرنسي عول على مكان صدور الحكم كضابط الاختصاص القضاء الفرنسي بنظر دعوى البطلان الموجهة ضد أحكام التحكيم الصادرة في منازعات تتسم بالطابع الدولي بالمفهوم الفرنسي.

 وذلك بالمخالفة لما كان عليه الحال قبل مرسوم ۱۹۸۱ حيث رفضت محكمة استئناف باريس الطعن بالبطلان ضد الأحكام التحكيمية الصادرة في فرنسا ما لم يكن القانون الإجرائي المطبق على الخصومة القانون الفرنسي.

   ومن خلال هذا المطلب بتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في كل من مصر والأردن والبحرين، وتحديد سلطة هذه المحكمة عند الفصل في دعوى بطلان الحكم التحكيمي.

 

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان

(۱) المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في التشريع المصري:

   تنص المادة ٢/٥٤ من قانون التحكيم المصرى على أنه: (تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع).

   يلاحظ على المادة السابقة أنَّ المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف بحسب وصف حكم التحكيم .

  نص المادة (۱/۹) من قانون التحكيم المصرى على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم الذى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليا سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص  محكمة استئناف أخرى في مصر).

   وذهب البعض إلى عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعـــــوى البطلان الناتجة عن حكم التحكيم الأجنبى، إلا إذا كان هذا الحكم يشكل وفقًا للمواد ۲ ، ۳ من قانون التحكيم المصرى حكمًا تحكيميًا تجاريًا دوليًا واتفاق أطرافه على تطبيق قانون التحكيم المصرى على إجراءاته، كون المشرع المصرى يأخذ - كما قلنا سابقا - بمعيار مكان صدور حكم التحكيم ومعيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم.

   وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة في القضية رقم ١٩ لسنة ۱۲۳ ق تحكيم الصادر بجلسة ۲۰۰٦/٦/٢٨ ، والذي جاء بــه: (وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليهـا بعـدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى الماثلة، فهو سديد ذلك أنَّ النص فــي المـادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ١٩٩٤/٢٧ علــى إنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهوريــة مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف مـــن أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيمًا

تجاريًا دوليًا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون (مفاده و على ما جرى به قضاء هذه الدائرة قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى فى مصر وعدم سريانه على كل تحكيم يجرى خارج البلاد، ويبدو أنَّ المشرع قد استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على اخضاعه لتلك الأحكام، إذا قضى بتطبيقها عليه باعتبارها قانون إرادة الأطراف في هذه الحالة، وهذا الموقف يعكس التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي فى التشريع من ناحية، والتزام الدولة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها طبقا لاتفاقية نيويورك لعــــام ١٩٥٨ من الناحية الأخرى).

   وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية (۲) في الطعنين رقم ٦٦١، ٦٦٢ لسنة ۷۲ ق والذي جاء به المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيمـا فـات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم ۱۹۹٤/٢٧ بإصدار قانون فــــي شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة (٥٢) منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحـــد فــي المادتين ٥٣ و ٥٤ الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أنَّ نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما إنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذى تعدُّ نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصــا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص).

(2) المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في فرنسا:

   أما المشرع الفرنسي فقد سمح بالاستئناف في التحكيم الدولي عند اتفاق الأطراف على ذلك والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي المحكمة التـي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي.

   وفي التحكيم الدولى يقبل الحكم التحكيمي دعوى البطلان عند صدور هذا الحكم في فرنسا .

    ومحكمة البطلان هي محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها الحكـم التحكيمي.

107