الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / المعايير الطارئة لانعقاد الاختصاص القضائي الدولي بدعوى البطلان

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

المعايير الطارئة لانعقاد الاختصاص القضائي الدولي بدعوى البطلان

   وهذا الاختيار يختلف عن الموطن المختار ؛ فالمقصود به هو حالة اتفاق الأطراف المتنازعة على ذلك صراحة أو حالة قبول هذه الخصوصة لدى المحكمة التي سعى إليها الأطراف المتنازعة .

(۱) تأثير هذا الاختيار على الأطراف المتنازعة:

   تختص المحاكم الوطنية بدعوى البطلان حالة منح الأطراف المتنازعة ذلك الاختصاص لهذه المحاكم ، واختيار الخضوع لها وفق لاتفاق مسبق فـــي عقد التحكيم ، وأما وفقاً لمباشرة الأطراف المتنازعة أو أحدهم الدعوى أمــــام هذه المحاكم الوطنية وقبول المدعى عليه ذلك، والمتجسد في حضــوره والمشاركة في الخصومة دون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة، ولقد أكدت المادة (۳۲) مرافعات مصرى ذلك بقولها تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا).

الاتجاه الأول:

   يرى عدم جواز الاختصاص القضائي الدولي عن المحاكم المصرية والأساس الذي بنى عليه أصحاب هذا الاتجاه قولهم .

   عدم الدقة فى تنظيم هذا الاختصاص في القوانين الداخلية يدفع الاعتراف بإمكانية هذا التأثير من حيث المبدأ.

   إنَّ هذا الرأى لا يرتكز له أصلاً على نصوص تشريعة، وهذا الوضع لا يجب أَنَّ يسمح به بأن يقر لها من الثبوت المؤكد.

حدود هذا الاختيار بالنسبة لدعوى البطلان

   اشترط بعض الفقهاء شروطا كي يتم إعمال خضوع المدعى عليه لمحكمة ما بناء على اتفاق الأطراف صراحة ،ضمنا، ومن هذه الشروط:

أنَّ تكون هناك رابطة مؤثرة

   أما عن موقف المشرع العراقي فيمكن القول أنه لم ينص صراحة على الاختصاص القائم على الخضوع الإرادي للأطراف، لكن يمكن استخلاص هذا الاختصاص من مفهوم حالات اختصاص المحكمة الأجنبية إذ تنص الفقرة (هـ) منها ( كون المحكوم عليه حضر الدعوى باختياره) وتنص الفقرة (و) منها (كون المحكوم عليه وافق على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه).

   لأن الاختصاص الطارئ لتلك المحاكم هو استثناء، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، وهذا المبدأ متفق عليه على وفق القواعد العامة.

ثانيا: الارتباط

  أما عن موقف المشرع العراقي فلم يرد نص صريح يقضى باختصاص المحاكم العراقية بالنظر فى المسائل الأولية المرتبطة بالدعوى التي تقام على أجنبي في العراق، لكن يمكن عقد هذا الاختصاص للمحاكم العراقية بالاستناد إلى المادة (۳۰) من القانون المدنى العراقي التــــي تـنـص على أنه (يتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى المواد السابقة من أحــــوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً).

   استناداً للنص المذكور؛ إذا رفعت أمام المحاكم العراقية دعوى علـــى أجنبي داخلة ضمن اختصاصها وظهر في أثناء سير المرافعة مسألة أولية أو عرفية فتعلق بهذه الدعوى، لا تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة العراقية، ولكنها مرتبطة بموضوع الدعوى الأصلية، تعد المحكمة العراقية مختصة بالفصل في هذه المسألة الأولية أو الفرعية تبعاً للدعوى الأصلية، باعتبار أنَّ مبدأ الارتباط من المبادئ الأكثر شيوعاً في القانون الخاص.

   ومن هذا يستنتج أنَّ الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الدولية بشأن دعوى البطلان يخضع للقواعد العامة بكل حالاته، ولا توجد أي استثناءات تنظم أحكام هذه الدعوى، وهذا هو السبب في اعتمادنا على القواعد العامة بشأن انعقاد هذا الاختصاص.

107