التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / معايير انعقاد الاختصاص القضائى في مجال التحكيم الدولي بدعوى البطلان
معايير انعقاد الاختصاص القضائى في مجال التحكيم الدولي بدعوى البطلان
المعايير الاصلية لانعقاد الاختصاص القضائي الدولي بدعوى البطلان.
ويلاحظ أنَّ أغلب التشريعات أشارت إلى الضابط الإقليمي لعقد الاختصاص القضائى لمحاكمها في دعوى البطلان بصورة عامة والتي لا تخرج عن معيارين، أولهما معيار موطن أو محل إقامة المدعى عليـه، والثاني معيار محل نشوء الالتزام، لذلك سنحاول تطبيق هذين المعيارين على المحكم التجارى الدولى مبينين في الوقت ذاته موقف المشرع العراقي منها.
(۱) معيار موطن أو محل إقامة المدعي عليه في دعوي البطلان:
ومنها المادة (۲۸) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي نصت على أنــــه (تختص محاكم الأردن بنظر الدعوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال التالية : ١ - إذا كان له في الأردن موطن مختار . ٢- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن. ٣- إذا كان أحد
المدعى عليهم متوطناً في (الأردن) يقابلها نص المادة (١٤) من قانون المرافعات
البحريني، وكذلك المادة (۳) من قانون أصول المحاكمات السوري.
وعن موقف المشرع العراقي فيمكن القول أنَّ المشروع أشار لهذا المعيار كسبب من أسباب انعقاد الاختصاص القضائي الدولي الأصلى للمحاكم العراقية في هذا الشأن، فقد نصت المادة (١٥/أ) من القانون المدنى العراقي على أنه (يقاضي الأجنبي أمام محاكم العراق في الأحوال التالية: أ- إذا وجد في العراق).
ويفهم هذا النص جواز رفع الدعوى على المدعى عليه في دعـوى البطلان حاله كونة متوطناً أو مقيماً، وهذا الضابط أقليمي، ولبيان أحكام هذه المواد يتعين علينا بيان مفهوم الموطن والإقامة فى هذه المواد السالفة الذكر، وغالباً ما يتم تقسيم الموطن إلى ثلاثة أنواع: الموطن العام والموطن الخاص والموطن المختار، ويتم تكييف مفهوم الموطن وإبعاده وفقاً لقانون القاضـــي الذي رفعت الدعوى بين يديه.
النوع الأول : مفهوم موطن المدعى عليه العام:
نصت المادة (٤٠) مدنى مصرى فقرة (۱) على أن الموطن هـو المكان يقيم فيه الشخص عادة) وتنص مادة (۳۳) مرافعات على أنَّ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة...)
النوع الثاني: مفهوم موطن المدعى عليه الخاص:
هو المكان الذي يمارس فيه المدعى عليه نشاطه، فتختص محاكم هــذا المكان بالدعاوى المتعلقة بنشاطه حتى ولو كان موطنه العام خارج هذا المكان، وبهذا نصت المادة (٤١) مدنى مصرى على أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيــــه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة).
كما نصت المادة (۳۳) مرافعات يمنى على أن (الموطن هو المكان الذي يباشر فيه الشخص عادة ويباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة موطناً له لإدارة هذه الأعمال).
وعرفت المادة (٤٤) من القانون المدني العراقي الموطن الخاص بأنه (المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة).
وعليه من الممكن القول إنَّ هذه النصوص مفهوم الموطن الخــاص والمحدد بأنه ممارسة نشاط ما فى مكان ما يتعلق بتجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة يعتبر هذا المكان موطناً خاصاً لما يتعلق بهذا النشاط.
النوع الثالث : مفهوم موطن المدعى عليه المختار:
يحق للمدعى عليه اختيار موطن معين خارج موطنه العام أو الخاص فيما يتعلق بوظيفته، فجميع ما ينشأ من منازعات متعلقة بوظيفته يكون من اختصاص المحكمة التي اختارها المدعى عليه كموطن له، وهذا ما أكدت عليه المادة (٤٣) مدنى مصرى بقولها:
۱ - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
٢- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
٣- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل.
وبناءً على هذه النصوص تكون المحاكم المختصة بدعوى البطلان هي المحكمة التي اختارها المدعى عليه كموطن له حتى ولو كان موطنه العام أو الخاص خارج هذا المكان.
مفهوم الإقامة بالنسبة للمدعى عليه الأجنبي
وعلى هذا يمكن رفع دعوى البطلان على المدعى عليه لدى محاكم البلد الذي يقيم فيه يتحقق سكن له فيه.
لذلك نجد أنَّ أغلب التشريعات حرصت على الإشارة لهذا الضابط، منها المشرع المصرى؛ فقد نصت المادة (۲/۳۰) من قانون المرافعات على أنه (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة وذلك في الأحوال الأتية: ۲- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها)
وهذا ما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية ومنها المشرع الأردني حيث نصت م (۲/۲۸) من قانون أصول المحاكمات المدنيـــة الأردني على أنه (تختص محاكم الأردن بنظر الدعوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية: ۲- إذا كان الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها) يقابلها المادة (٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية السورية.
اما عن موقف المشرع العراقي؛ فيمكن القول إنَّ القانون المدنى العراقي أشار لهذا المعيار بموجب نص الماده (١٥/ج) من القانون التــــى نصت على أنه: (يقاضي الأجنبي أمام محاكم العراق: ج- إذا كان موضوع التقاضي عقد تم إبرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق).
ثانياً: المعيار الشخصي أو ما يطلق عليه بمعيار الجنسية:
لذلك نجد أنَّ أغلب القوانين اللاتينية أشارت إلى هذا المعيار كطريق لعقد الاختصاص القضائى الدولى لمحاكمها على الرعايا الذين يتمتعون بجنسيتها، فقد نصت المادة (۲۸) من قانون المرافعات المصرى علــى أنــه (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على المصرى ولو لــم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج).
كما أخذ بضابط الجنسية المشرع الفرنسي، فوفق للقانون المدني الفرنسي يجوز اختصام الفرنسى أمام المحاكم الفرنسية وذلك بخصوص الالتزامات التي تولدت عقود قد قام هذا الفرنسي بإبرامها خارج فرنسا حتى لو كانت مع مواطن أجنبي.
تنص المادة (١٥) من القانون المدني الفرنسي على أنه يمكن مقاضاه الفرنسي أمام إحدى محاكم فرنسا بخصوص التزامات معقودة من قبله في بلد أجنبي).
كما أنَّ هذا الاختصاص لا يخلو من بعض الأضرار التي تصيب المدعى عليه خصوصاً إذا كان موطناً فى الخارج، تلك الأضرار المتمثلة بنفقات السفر وخسارة الوقت لغرض المثول أمام المحاكم المعنية استناداً لهذا الاختصاص. وهذا بدوره يضر بالمدعى عليه والعملية التحكمية على حد سواء.