تحديد الاختصاص القضائى يعنى بيان ماهية القضايا التي لهذه المحكمة الحق في نظرها وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي فلابد من معرفة المحاكم المختصة بنظر دعوى البطلان وهل توجد معايير معتمدة يمكن الاستناد إليها لاعتماد الاختصاص القضائي في هذا الشأن؟
ويمكن إنَّ التشريعات المختصة بالتحكيم الدولي لم تعالج هذا الموضوع، الأمر الذي يؤدي بنا للرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن، فوفقاً للقواعد العامة المعروفة هناك معايير عدة ينعقد على أساسها الاختصاص الدولي للمحاكم فى دعوى البطلان.