الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / دور المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    586

التفاصيل طباعة نسخ

دور المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

كان المعمول به في ظل قانون المرافعات المصري، بعد أن تقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم، أنها لا تتصدى للفصل في موضوع المنازعة، إلا إذا طلب منها ذلك أثناء نظر دعوى البطلان. فإذا لم يطلب منها ذلك، فكان يجب على الطرف الخاسر، أن يرفع دعوى جديدة، أمام القضاء في الموضوع، أمام ذات المحكمة، التي قضت بالبطلان .

وكان يجدر بمشرع التحكيم المصرى، أن يقضى بحق محكمة الاستئناف في التصدي للفصل في النزاع، حتى لا يضطر الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى أو اللجوء إلى القضاء من أول درجاته إلى أعلاها. وهذا لا يتفق مع الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم، وإذا فعل المشرع المصرى ذلك، فإنه لن يكون بدعا من القوانين، حيث أن الكثير من القوانين تقضي بحق المحكمة المنظور أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم من التصدي للنزاع في حالة ما إذا قضت ببطلان حكم التحكيم للأسباب سالفة الذكر، مثال ذلك نص المادة 1485 من قانون التحكيم الفرنسي ، والمادة 187 من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة 1067 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تقضي بأنه في حالة ما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدى للفصل في موضوع النزاع، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك ، والمادة ۸۲۹ من قانون المرافعات الإيطالي، حيث تقضي بأنه، إذا قضت المحكمة المنظور أمامها دعوى البطلان ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدى لموضوع النزاع .

موقف قانون التحكيم الإنجليزي :

أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة 96 من هذه المسألة ، فإنه يأخذ اتجاها نعتقد أنه لا نظير له في القوانين الأخرى، حيث يقضي في المادة 3/68، بأنه في حالة حدوث مخالفة جوهرية تتعلق بهيئة التحكيم، أو بالإجراءات، أو بحكم التحكيم نفسه، فإنه يجوز للقاضي أن يعيد حكم التحكيم، بكامله، أو جزء منه إلى هيئة التحكيم، أو أن يبطل الحكم كله أو جزء منه، أو أن يرفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم أو لجزء منه، أو أن يرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو الجزء منه، ولا يتم إبطال حكم التحكيم بكامله أو جزء منه، أو رفض الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم بكامله أو لجزء منه، إلا إذا وجد القاضي ، أنه من الأفضل عدم إعادة المسائل المتنازع عليها إلى المحكمين، لإعادة النظر فيها .