يثار تساؤل هنا هل، إذا تصدت محكمة الاستئناف لدعوى بطلان حكم التحكيم، أن تقضى بأنه باطل أو سليم من الناحية القانونية فقط، أو يمكن لها أن تتصدى للحكم في موضوع النزاع ؟.
فإذا لم يطلب منها ذلك، فكان يجب على الطرف الخاسر، أن يرفع دعوى جديدة، أمام القضاء في الموضوع، أمام ذات المحكمة، التي قضت بالبطلان .
ونوجه النظر أنه بالرغم من هذه الحجة الوجيهة، فقد جاء قانون التحكيم المصرى خاليا من النص على سلطة القاضي في التصدى للفصل في النزاع، إذا قضى ببطلان حكم التحكيم .
وكان يجدر بمشرع التحكيم المصرى أن يقضى بحق محكمة الاستئناف في التصدى للفصل في النزاع، حتى لا يضطر الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى أو اللجوء إلى القضاء من أول درجاته إلى أعلاها. وهذا لا يتفق مع الفلسفة التى يقوم عليها التحكيم، وإذا فعل المشرع المصرى ذلك، فإنه لن يكون بدعا من القوانين، حيث أن الكثير من القوانين تقضى بحق المحكمة المنظور أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم من التصدى للنزاع فى حالة ما إذا قضت ببطلان حكم التحكيم للأسباب سالفة الذكر ، مثال ذلك نص المادة ١٤٨٥ من قانون التحكيم الفرنسي ، والمادة ۱۸۷ من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة ١٠٦٧ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى التي تقضى بأنه فى حالة ما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدى للفصل في موضوع النزاع، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك ، والمادة ۸۲۹ من قانون المرافعات الإيطالي، حيث تقضى بأنه إذا قضت المحكمة المنظور أمامها دعوى البطلان ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدى لموضوع النزاع .
موقف قانون التحكيم الإنجليزي :
أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزى الجديد الصادر سنة ٩٦ من هذه المسألة ، فإنه يأخذ اتجاها نعتقد أنه لا نظير له في القوانين الأخرى، حيث يقضى في المادة ٣/٦٨ ، بأنه في حالة حدوث مخالفة جوهرية تتعلق بهيئة التحكيم، أو بالإجراءات، أو بحكم التحكيم نفسه، فإنه يجوز للقاضي أن يعيد حكم التحكيم، بكامله ، أو جزء منه إلى هيئة التحكيم، أو أن يبطل الحكم كله أو جزء منه، أو أن يرفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم أو لجزء منه، أو أن يرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لجزء منه، ولا يتم إبطال حكم التحكيم بكامله أو جزء منه، أو رفض الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم بكامله أو لجزء منه، إلا إذا وجد القاضي أنه من الأفضل عدم إعادة المسائل المتنازع عليها إلى المحكمين، لإعادة النظر فيه.
خلاصة موقف قانون التحكيم المصرى :
ومما تقدم جميعه يتضح أن قانون التحكيم المصرى، يضع الأطراف عندما يصدر حكم من القضاء ببطلان حكم التحكيم أمام ثلاثة خيارات :-
١ - أن يطلب الأطراف من المحكمة التى قضت ببطلان حكم التحكيم بالفصل فى النزاع، أثناء نظرها دعوى البطلان .
٢ - أن يقوم الأطراف باللجوء إلى القضاء العادي، لكى يفصل في النزاع .
٣- أن تتجه إرادة الأطراف، إلى عرض النزاع، على التحكيم مرة أخرى .