نصت الفقرة الثانية من المادة [54] من قانون التحكيم المصري على انه تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة [9] من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ".
والمحكمة المشار إليها في المادة [9] هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في التحكيم الداخلي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإنها محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فان المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة تئناف أخرى في مصر.
وكانت المادة [٢٦] من قانون التحكيم اليمني القديم تعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.