الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / حكم تحكيمي وفق قواعد منظمة جافتا - طعـن بالإبطال في مصر - عدم اتفاق أطراف التحكيم علـى اخضاع اجراءاتـه لقـواعـد قـانون التحكيم المصري - عدم اختصاص القضاء المصري بنظـر دعـوى البطلان تحت طائلة الانعدام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    518

التفاصيل طباعة نسخ

لا يكون هناك اختصاص للقضاء المصري ببطلان حكم تحكيم جافتا طالما لم يتفق اطرافـه على اخضاع اجراءاته لقواعد قانون التحكيم المصري، فضابط الاختصاص الموضـوعي هـذا يطرد الاختصاص القضائي المصري عن حدود اختصاصه او ولايته او سلط ته، وكل حكم يصدر منه في هذا الشأن يكون معدوم القيمة، فاتفاق طرفي التحكيم واختيارهما - مع إجازة المشرع.

-  سلَب كل اختصاص للمحاكم المصرية في شأن ابطال حكم التحكيم المطعون بإبطاله.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم63 لسنة 135 قضائية،جلسة 2019/1/9 ).

........

........

وحيث إنّه وأياً كان وجه الرأي فيما تناوله الحكم موضوع دعوى الابطال المطروحة ومـا جاء فيه من بيانات وتعليلات وحلول، وبصرف النظر عن شكله وهيكله، ودون حاجة الى تناول أسباب وتعليلات الطعن التي تتذرع بها الشركة المدعية، فإنّه بالنظر الى اعتبارات قانونية دولية مسلّم بها وتمشياً مع المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي تربط بين المكان القانوني للتحكيم ودعوى بطلان حكمه، فإن قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994 لا يسري وفقاً للمادة الأولى منه على التحكيم الذ ي يجري في الخارج إلاّ إذا كان تجاريـاً دوليـاً واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام ذلك القانون .

والواقع إن مكان صدور حكم التحكيم هو الذي يحدد ما إذا كان التحكيم قد جرى في مصر أم خارجها. لما كان ذلك وكان من الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى المطروحة يتـص ف بالأجنبية، فهو تحكيم غير وطني، جرى خارج مصر(المملكة المتحدة)، وأن طرفاه لم يتفقا على سريان أحكام قانون التحكيم المصري على اجراءاته، فإن حكمه لا يخضع بالتالي للتنظيم القانوني المصري لدعاوى بطلان احكام التحكيم التي تختص بها المحاكم المصرية، بعبـارات أخـرى، فالحكم محل الطعن وفقاً لاتفاق طرفيه صادر في إنكلترا(كمقر قانوني) وعن هيئة تحكيم تابعـة لمنظمة تجارة الحبوب والأعلاف "جافتا"، فهو تحكيم صادر خارج مصر عن هيئة تحكيم معينـة بواسطة مركز تحكيم مؤسسي "تابع لمنظمة جافتا" يتسم بالطابع العالمي ومتخصص في تـسوية المنازعات المتعلقة بتجارة الحبوب والأعلاف في السوق العالمي.

بحسب شريعة الأطراف والعقد النموذجي لتجارة الحبوب العالمية- الذي تم وفقاً له عقـد النزاع التحكيمي (النموذج رقم 48 نسخة يونيو 2014 من عقود جافتا -) الذي ينص في شروطه على خضوع تنظيم وتفسير وتنفيذ العقد وف قاً للقانون الإنكليزي مع إحالة منازعاته الـى مركـز التحكيم المؤسسي لـ"جافتا" ليجري التحكيم حسب قواعده. وفي كل الأحوال فإنه في حال اتفـاق أطراف التحكيم صراحةً على تطبيق القواعد الإجرائية لقانون أو لمركز تحكيمي ما، فـإن هـذه القواعد المختارة تصبح قانون المحاكمة التحكيمية وجزءاً من مضمون اتفـاق التحكـيم ذاتـه، فيلتزموا وهيئة التحكيم بها ما دام لم يتم الاتفاق على ما يخالفها.

لما كان ما تقدم، فلا تدخل دعوى البطلان المقامة من المدعية– بحسب نوعها- في ولايـة القضاء المصري، فالمدعية تستهدف من دعواها هذه حماية مصلحة لا يقر ها المشرع، وهو مـا يشكّل مخالفة للنظام العام المصري الاجرائي لتعلقه بأسس التقاضي . لذلك تكون دعوى الابطـال المعروضة عاجزة وغير مقبولة اجرائياً "شكلياً" لإنتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها امام القـضاء المصري، وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، فدعوى الطعن فيحكم التحكيم ومقتضيات بطلانه الواردة في قانون التحكيم المصري لا تمتد الى حكم التحكيم الأجنبي المطعون فيه.

بحسب الاختصاص التشريعي الصريح والأمر الوارد في المادة الأولى من قانون التحكـيم وإرادة أطراف التحكيم الصريحة لا يكون هناك اختصاص للقضاء المصري ببطلان حكم تحكيم جافتا طالما لم يتفق اطرافه على اخضاع اجراءاته لقواعد قانون التحكـيم المـصري، فـضابط الاختصاص الموضوعي هذا يطرد الاختصاص القضائي المـصري بنظـر دعـوى الـبطلان المطروحة، لأن الأمر يخرج عن حدود اختصاصه او ولايته او سلطته، وكل حكم يصدر منه في هذا الشأن يكون معدوم القيمة، فاتفاق طرفي التحكيم واختيارهما- مع إجازة المشرع-  سلَب كـل اختصاص للمحاكم المصرية في شأن ابطال حكم التحكيم المطعون بإبطاله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصاريف القضائية ومئة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

العضو                                   العضو                     رئيس الدائرة

القاضي أشرف عطوة        القاضي السيد الحضري           القاضي إسماعيل الزيادي