النظام الذي تخضع له العقود الادارية يختلف اختلافاً اساسيا عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية، نظراً الى ما يمثله كل من طرفي العقد الاداري من مصالح غير متعادلة اذ تنوب الادارة فيه عن المصلحة العامة. (محكمة الاستئناف - هيئة التحكيم القضائي الطعن رقم 1997/12- جلسة الاثنين1419/12/26 هـ الموافق 1999/4/12)
وحيث أن البين من دفاع الطرفين أن فيصل الخلاف بينهما ينصب فيما ثبت من تقرير لجنة الخبراء بأن الشركة المحتكمة، وإن كانت قد انجزت الاعمال الاصلية والميكانيكية المسندة اليها، إلا أنها تأخرت في انجاز ذلك العمل مدة (198) يوماً). لما كان ذلك وكان التقرير المشار اليه قد حمل الشركة المحتكمة مسؤولية التأخير مدة (117) يوماً واحتسب عليها غرامة بواقع خمسة آلاف دولار يومياً استناداً الى ما ورد بالمادة (48) من العقد المؤرخ 91/2/28، باعتبار أن المدة زادت على الشهرين، وقد بلغت قيمة الغرامة (خمسمائة وخمسة وثمانون ألف دينار) في حين حمل التقرير المؤسسة المحتكم ضدها المسؤولية عن باقي مدة التأخير (198-117 -81 يوما)التأخير فتكون المحتكم ضدها هي المسؤولة عنها، بسبب تأخرها في انهاء عمل مجاري كيبلات تغذية الروافع وما ترتب عليها من تأخير لفحص الاعمال وتغذية الرافعتين بالتيار الكهربائي، وهي اسباب فنية من اختصاص اللجنة القيام بها وتقدير مدة التأخير فيها. ومن ثم نرى أن الاعتراضات عليها من قبل المؤسسة لا تنال منها ولا ترى الهيئة موجباً لإعادة المأمورية الفحص تلك الاعتراضات
أما عما تذهب اليه المؤسسة المحتكم ضدها من أن لجنة الخبراء لم تحتسب لها الدفعة الختامية والبالغة 278,790 دولاراً المبينة في كشف الحساب المقدم منها صورته، فقد رد عليها التقرير مفصلاً بأنه من الاطلاع على ملف الدعوى تبين عدم وجود الدفعة الختامية وأن اللجنة طلبت تقديم ما يثبت ذلك، فقدم الحاضر عنها بجلسة 98/7/11 كشفاً حسابياً وافاد بأنه لم يتم عمل دفعة ختامية. وقد قدمت المحتكم ضدها صورة هذا الكشف بحافظتها لجلسة 98/9/21 وذكر فيه هذه الدفعة الا ان هذا الكشف غير معتمد أو موقع من الشركة المحتكمة وبالتالي لا يصلح . للاثبات وتلتفت عنه الهيئة. سنداًوحيث أنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بالزام المؤسسة المحتكم ضدها بأن تؤدي الى الشركة المحتكمة مبلغ اربعماية وستة عشر الفاً ومنتان وعشرة دولارات أميركية. وحيث أنه عن طلب الشركة المحتكمة للقوائد القانونية، فانه طبقاً للمواد 6/5، 12، 1/16 110 من قانون التجارة، تستحق المحتكمة فوائد قانونية تعويضاً لها عن التأخير في الوفاء بحقوقها، وذلك بواقع 7% سنوياً للمبلغ المحكوم به وتلزم المحتكم ضدها بادائه لها اعتباراً من تاريخ انجاز الاعمال في 93/2/10 وحتى الوفاء التام عملاً بالمادة 113 من قانون
التجارة.
وحيث أنه عن المصروفات فتلزم المؤسسة المحتكم ضدها بالمناسب منها عملاً بالمادة 120 من قانون المرافعات والمادة 12 من قانون التحكيم الفضائي.
فلهذه الاسباب
حكمت الهيئة بأغلبية آراء اعضائها:
بإلزام المؤسسة المحتكم ضدها بأن تؤدي الى الشركة المحتكمة مبلغ 416210 دولاراً اميركيا - اربعماية وستة عشر الفاً ومائتان وعشرة دولارات أميركية - مع الزامها بالقوائد
وترى الهيئة ان التقرير جاء متوازياً ومبنياً على اسس فنية صحيحة ومن ثم تعتمده للأسباب التي بني عليها، وتقضي بالتالي بالزام المؤسسة المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة المبلغ الوارد بالتقرير وقدره (اربعمائة وستة عشر ألف ومائتان وعشرة دولارات).ولا ينال من ذلك ما تذهب اليه الشركة المحتكمة من ان مقدار الغرامة مبالغ فيه، ذلك أن الطرفين قد اتفقا في المادة (48) من العقد على أنه اذا قصر المقاول في اكمال الاشغال خلال المدة يكون ملزماً بأن يدفع لصاحب العمل مبلغ خمسة آلاف دولار) عن كل يوم تأخير اذا زادت المدة على شهرين على أنه وإن جاز للقاضي - طبقاً للمادة 303 من القانون المدني أن يخفض التعويض عما هو متفق عليه، فإن ذلك مشروط أن يثبت للمدين هذه المبالغة الكبيرة، إذ عليه هو عبه الاثبات يضاف الى ذلك ان العقود الادارية تخضع لنظام قانوني خاص يختلف اختلافاً اساسياً عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية، نظراً الى ما يمثله كل من طرفي العقد الاداري من مصالح غير متعادلة، اذ تنوب الادارة فيه عن المصلحة العامة بينما يمثل المتعاقد معها مصالحه الخاصة بما يحق معها لجهة الادارة أن تضمن عقودها الادارية مع الأفراد والاشخاص المعنوية الخاصة من الجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه.
أما بالنسبة الى نعي المؤسسة المحتكم ضدها من أن تقرير لجنة الخبراء قد حملها المسؤولية عن التأخير لمدة (81) يوماً) في حين أن التأخير لم يكن من جانبها، وأن ليس للجنة اعطاء مدد من عندها فهو نفي مردود، ذلك ان اللجنة لم تأت بمدد جديدة وانما هي بعد أن بحثت في الأوراق والمستندات المقدمة من الجانبين وخاصة العقد المبرم بينهما، رأت أن المحتكمة تكون مسؤولة عن التأخير مدة (117) يوماً) مبينة في التقرير على نحو مفصل، أما باقي مدة