الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / دعـوى بطلان حكم التحكيم تختلـف عـن دعـوى بطلان الحكم القضائي - لا تتقيد محكمـة الطعـن بالتكييف الخاطي للخصوم الدعوى الطعـن نظـام البطلان يهدف إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت لا حماية نتيجة هذه الإجراءات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    491

التفاصيل طباعة نسخ

المشرع المصري لم يعامل حكم التحكيم، المعاملة التي يعامل بها قانون المرافعات الحكم القضائي، فقد استبعد الاستئناف واستبعد النقض وراعي خصوصياته كنظام متميز عن القضاء. استبدل المشرع طرق الطعن ضد أحكام المحكمين واستبدلها جميعا بدعوى البطلان - لا تقبل ادعاءات بطلان حكم التحكيم المؤسسة على خطأ الحكم التحكيمي في التقدير او للخطأ في تطبيق القانون كما هو وضع الأحكام القضائية. - لا تعد دعوى البطلان مناسبة للأطراف لطرح أوجه دفاع جديدة بشان النزاع.- الأسباب التي ذكرها المشرع لقبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي تتعلق جميعا بالشكل والاجراءات دون غوص في موضوع النزاع.- لم يمنح المشرع لمحكمة البطلان، أن هي قضت، بطلان حكم تحكيمي سلطة اعادة النظر في النزاع الذي كان معروضا على التحكيم.- قاضي الطعن لا ولاية له للتعرض للموضوع الذي فصل فيه المحكم أو مناقشة مدى صوابه او خطنه. - أوجه الطعن التي تنعى بها المدعية على الحكم التحكيمي المطعون عليه بالبطلان تتعلق كلها بموضوع النزاع التحكيمي وبخطأ هيئة التحكيم في تطبيق القانون هي أمور تخرج عن نطاق المراقبة الممنوحة لمحكمة البطلان - الحكم بعدم قبول الدعوى.1 - ... أعترف المشرع التحكيمي وقبل بحقيقة أن المحكم ليس بقاض، وإن الخصومة أمـام المحكم هي خصومة تحكيمية، وإن القرار الذي يصدره المحكم والفاصـل فـي مـوضـوع النزاع هو حكم تحكيمي له طبيعة خاصة، وإن اشتبه بالحكم القضائي، فالمشرع أوصـد طرق الطعن العادية وغير العادية ضد أحكام المحكمين واستبدلها جميعا بدعوى البطلان، واختار المشرع دعوى البطلان كاداة إجرائية وحيدة لإبطال حكم التحكيم. ولهذا الاختيار مرجعه ودافعه الأساسي هو الأصل العقدي لنظام التحكيم، وإن حكم التحكيم كان محض ثمرة لاتفاق التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم مقررة تشريعيا، لا كاستثناء تمليه اعتبارات الملاءمة كالحال في دعوى بطلان الأحكام القضائية، وإنما كأصـل عـام تمليـه الطبيعـة المتميزة للحكم التحكيمي، بمعنى أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي، إنما يخضع لنظام دعوى بطلانه هو، التي نظمها قانون التحكيم، وهناك اختلافات كثيرة بين الدعويين، فالطعن على حكم التحكيم هو وسيلة متميزة وطعن مختلف متميز ، أوجده القانون الخاص بالتحكيم، لا يعرفه النظام القانوني الذي ينظم أحكام القضاء ويرسم طرق الطعن فيها، فالحال مختلف حتى بالنسبة للفروض التي تقبل فيها، استثناء دعـوى بطلان الحكم القضائي

 

-2

 

المحكمة لا تتقيد بالتكييف الخاطئ الذي يعطيه المدعي لدعواه، وترى المحكمة، بمـا تبينته من وقائع دعوى الشركة المدعية ومن الحكم القانوني المنطبق عليها، إنها دعـوى بطلان حكم تحكيم تستند إلى نص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

 

3- ... محكمة بطلان حكم التحكيم لا تتمتع بالاختصاص للنظر في أساس الحكم التحكيمـي أو نظر النزاع، فنظام البطلان يهدف، وفي الأساس إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت، لا حماية نتيجة هذه الإجراءات أو القول بتحديد. أي من الطرفين يملك حجة أفضل .

 

(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة التجارية – الطعن 132 لسنة 124 ق- حكـم

 

صادر في 2009/6/9).محكمة استئناف القاهرة

 

الدائرة السابعة التجارية - جلسة 9 يونيو 2009 أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 132 لسنة 124 قضائية تجاري القاهرة.

 

المحكمة

 

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة: من حيث إن الوقائع تتحصل بالقدر الكافي لحمل المنطوق في أن شركة الشوريجي للمقاولات (توصية بسيطة) تعاقدت مع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون فـي خصوص مقاولة مشروع إنشاء قرية سياحية على ساحل المساعيد بالعريش "قريـة الإعلاميين، وبسبب توقف الجمعية عن سداد مستحقات الشركة عن أعمال المقاولة فقد التجـات الـشـركة إلـى عرض النزاع على التحكيم في نطاق نظام التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، وقيد التحكيم فيـه تحت رقم 10 لسنة 2006، وتشكلت هيئة تحكيم ونظرت النزاع، وأمام هيئة التحكيم عرض كلاً من الطرفين طلباته ودفاعه ومستنداته، وبعد ندب خبير، أصدرت في 2007/8/3 حكما قطعيا بإلزام الجمعية أن تدفع للشركة المحتكمة قيمة فروق الأسعار المستحقة وفـي الطـلـب العـارض بإلزام الشركة المحتكمة بأداء قيمة التأمين النهائي للجمعية المحتكم ضدها، وطعنت الشركة المحتكمة على ذلك الحكم أمام هذه المحكمة بالدعوى الحالية وذلك بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2007/11/12 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه, وأســت الطاعنة طعنها على حجج مفادها: مخالفة الحكم التحكيمي لينود عقد المقاولة ومخالفته كذلك للقانون وقرارات مجلس الوزراء المعلقة لأعمال المقاولات، فضلاً عن عدم إلزام الجمعية بالفوائد، وإغفال الحكم إنهاء التعاقد، وحيث إن الدعوى نظرت على نحو ما هو مسطر بمحاضر الجلسات وضـمت أوراق التحكيم المطعون عليه، وتنازلت المدعية عن مخاصمة بنك الإسكندرية وكذلك عن مخاصمة رئيس هيئة التحكيم، ودفع الحاضر عن الجمعية المدعي عليها بسقوط حق المدعية في رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم. ومن حيث إن المحكمة لا تتقيد بالتكييف الخاطئ الذي يعطيـه المدعي لدعواه، وترى

 

المحكمة، بما تبينته من وقائع دعوى الشركة المدعية ومن الحكم القانوني المنطبق عليهـا، إنهـا. دعوى بطلان حكم تحكيم تستند إلى نص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

 

ومن حيث إن المحكمة تشير بداية إلى أن طرق الطعن ضد الأحكام التـي تـصدرها محـاكم الدولة إنما تهدف إلى تدارك ما وقع في الحكم القضائي من خطأ، سواء كان هذا الخطأ قد وقع فـي القانون (الإجرائي أو الموضوعي) أو في الواقع، وعادة ما يتحقق ذلك عن طريق رقابة المحكمـة الأعلى درجة على أحكام المحاكم الأدنى درجة، وقد وضع المشرع المصري نظامـاً للطعـن فـي الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذكر طرق الطعن هذه على سبيل الحصر، أمـا المـشرع التحكيمي فلم يعامل حكم التحكيم، في هذا الخصوص، المعاملة التي يعامل قانون المرافعـات بـهـا الحكم القضائي، فقد استبعد المشرع المصري الطعن بالاستئناف (أو المعارضة) كطريـق عـادي لإعادة النظر في أحكام التحكيم لعدم توافق هذا الطريق مع طبيعة نظام التحكيم والغرض منـه واستبعد، أيضاً، من مجال التحكيم الطعن بطريق النقض لأن أحكام التحكيم لا تعتبر صـادرة مـن محاكم الدولة أو من درجة من درجات التقاضي، وأخذ قانون التحكيم بعين الاعتبار الطابع الاتفاقي للتحكيم، وراعي أيضاً خصوصياته كنظام متميز عن القضاء، أعترف المشرع التحكيمـي وقبـل بحقيقة أن المحكم ليس بقاض، وإن الخصومة أمام المحكم هي خصومة تحكيمية، وإن القرار السدي يصدره المحكم والفاصل في موضوع النزاع هو حكماً تحكيمياً خالصاً، وإن اشتبه بالحكم القضائي، فالمشرع أوصد طرق الطعن العادية وغير العادية ضد أحكام المحكمين واستبدلها جميعـاً بـدعوى البطلان، واختار المشرع دعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطال حكم التحكيم، ولهـذا الاختيـار مرجعه ودافعه الأساسي هو الأصل العقدي لنظام التحكيم، وإن حكم التحكيم كان محض ثمرة لاتفـاق التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم مقررة تشريعيا، لا كاستثناء تمليه اعتبارات الملاءمة كالحال في دعوى بطلان الأحكام القضائية، وإنما كاصل عام تمليه الطبيعة المتميـزة للحكم التحكيمـي بمعنى أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي، إنما يخضع لنظـام دعـوى بطلانه هو، التي نظمها قانون التحكيم، وهناك اختلافات كثيرة بين الدعويين، فالطعن علـى حـكـم التحكيم هو وسيلة متميزة وطعن مختلف "متميز"، أوجده القانون الخاص بالتحكيم، لا يعرفه النظـام القانوني الذي ينظم أحكام القضاء ويرسم طرق الطعن فيها، فالحال مختلف حتى بالنسبة للفروض التي تقبل فيها، استثناء دعوى بطلان الحكم القضائي، والجدير بالتنويه، في الشأن الذي تتناوله، أنه عند ممارسة الفاضي لدورة الرقابي عند الطعن في حكم التحكيم للقول بصحته أو بطلانه، فأنـه لا يراقب حكماً قضائياً بل حكماً تحكيميا له طبيعته الخاصة وغير صادر من قاض، وإنما مـن فـرد عادي قد لا يكون من ذوي المؤهلات القانونية، وإذا كان القاضي في إصدار الحكم القضائي لا يراعي فقط مقتضيات صحته كعمل إجرائي، بل أنه بهذا الحكم بطبق إرادة القانون في القضية التي أصدر حكمه فيها، فإذا اخطأ في هذا، فإن هذا الخطأ قد يشكل مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيـق القانون أو الخطأ في تأويله، ويجيز قانون المرافعات الطعن في الحكم القضائي لمثل هذه الأسباب. يختلف الأمر في نطاق التحكيم، إذ لا تقبل إدعاءات بطلان حكم التحكيم المؤسسة على خطأ الحكـم التحكيمي في التقدير أو للخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله بالمعنى ذاته المطبق في شأن الأحكام القضائية، كما لا تعد دعوى البطلان مناسبة للأطراف لطرح أوجه دفـاع جديدة بشأن النـزاع التحكيمي، والأسباب التي ذكرها المشرع والتي تقبل دعوى البطلان على حكم التحكيم استناداً لهـا (المادة 53) تتعلق جميعا، وبحسب الأساس، بالشكل والإجراءات دون غوص في موضوع النزاع. لذلك لم يمنح المشرع لمحكمة البطلان، إذ هي قضت ببطلان حكم التحكيم، سلطة إعادة نظر النزاع الذي كان معروضاً على التحكيم، بل يقتصر دورها فقط على إيطال الحكم التحكيمي، وفقاً للحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة المذكورة، وبحيث يقتصر دور قضاء الطعـن علـى بيـان صحة حكم التحكيم أو بطلانه، كليا أو جزئياً، دون أن يمتد إلى التصدي لموضوع النزاع أو إعـادة الفصل فيه أو إلى تصحيح حكم التحكيم، ولأن قاضي الطعن لا ولاية له في الفـصـل فـي النـزاع المردد في الدعوى التحكيمية، فهو لا يملك التعرض – بشكل مباشر - الموضوع الذي فصل فيـه حكم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه المحكم أو في تصديه للفهـم الواقـع أو تطبيق. ذلك أن محكمة بطلان حكم التحكيم لا تتمتع بالاختصاص للنظر في أساس الحكم التحكيمي أو نظر النزاع، فنظام البطلان يهدف وفي الأساس إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمـت، لا حماية نتيجة هذه الإجراءات أو القول بتحديد. أي من الطرفين يملك حجة أفضل، ومن حيـث إنـه لكل ما تقدم وكانت أوجه الطعن التي تنعى بها المدعية على الحكم المطعون عليها بالبطلان تتعلـق جميعها بموضوع النزاع التحكيمي وبخطأ هيئة التحكيم في تطبيق القانون وشروط عقد المقاولة وهي أمور تخرج عن نطاق المراقبة الممنوحة لمحكمة دعوى البطلان، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبـول الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف.

 

أمين السر

 

رئيس المحكمة إسماعيل إبراهيم الزيادي