عدم قبول طلب تدخل في خصومة تحكيم.- حكم التحكيم لا يعطي ولا يفرض التزامات على شخص ليس طرفا في اتفاق التحكيم.- حجية حكم التحكيم تكون بين اطرافه وبالنسبة للموضوع الذي تم التحكيم بشأنه. - دعوى بطلان حكم التحكيم لا تخضع لأحكام قانون المرافعات الا بالقدر الذي لا تصطدم فيه مع طبيعتها المنصوص عليها في قانون التحكيم.
(المحكمة العليا - اليمن (تجاري) - الحكم رقم 40/1423 – صدر في 2003/5/27)
إعمالا للمادة (307) من قانون المرافعات النافذ والتي تستوجب لقبول الالتماس شكلاً توفر الشروط المحددة بالمادة، وعليه فإن الدائرة ستبدأ ببحث الناحية الشكلية. فبالنسبة للشرط الأول من الشروط المحددة بالمادة أعلاه وبالنظر إلى عريضة الالتماس المؤرخة 2002/10/29م فإنه يمكن القول بتوافر هذا الشرط مع التنويه الى أن رقـم الحـكـم الملتمس فيه هو (92) لعام 1423هـ وليس (126). وعن الشرط الثاني الوارد في المادة أعلاه وهو تقديم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (306) مرافعات فإن الملتمس أفاد بتسلمه نسخة الحكم المطعون فيـه بتاريخ 2002/10/5م الموافق 29 رجب 1423هـ. وفي الملف ما يفيد وصوله الـى الأمانـة العامة للمحكمة العليا لتقديم التماسه في تاريخ العريضة إلا أنه أشعر بالمراجعـة بعـد الإجـازة القضائية لشهر رمضان 1423هـ، ويتضح من سند إشعار دائن الصادر من البنك المركزي اليمني برقم (02040399) وتاريخ 2002/12/15م ومن ثم يمكـن الفـول بـتـوافر الشرطين الثاني والثالث من المادة (307) مرافعات.
وحيث ورد في الشرط الخاس من المادة (307) مرافعات ما لفظه "أن لايتضمن طلـب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي"، فإنه باطلاع الدائرة على عريضة الالتماس فإن الملتمس أقام التماسه استناداً الى حالة الغش التي نسبها الى الملتمس ضدهما بادعائه أن مستنداته المؤثرة المرفقة بعريضة الطعن بالنقض لم تصل إلى المحكمة العليا مستوجباً ذلـك بعدم ذكرها في حيثيات الحكم الملتمس فيه الخ، ومن ثم أرفق الملتمس بعريضة التماسه صوراً لتلك المستندات ليكرر طلبه الذي ما انفك يردده منذ أن كانت القضية أمام الشعبة التجارية بأمانة العاصمة وهو قبول تدخله في الخصومة الخاصة بدعوى بطلان حكم المحكمين، وقد حكمـت الشعبة بعدم قبول تدخل الملتمس للأسباب الواردة في الحكم، ثم أن الملتمس طعن بالنقض علـى الحكم المذكور وقررت الدائرة التجارية في حكمها الملتمس فيه رفض الطعن المقدم من الملتمس (الطاعن) للأسباب الواردة في الحكم، ومع ذلك لم يقنع الملتمس بما سبق فتقدم بعريضة الالتماس التي تضمنت الأسباب التي استند إليها في طلب تدخله في خصومة دعوى بطلان حكم المحكم ثم في خصومة الطعن بالنقض، وحيث أن المستندات التي يدعي الملتمس عـدم عرضـها علـى المحكمة العليا ضمن عريضة الطعن بالنقض يكذبها وجود تلك المستندات ضمن ملف الطعـن بالنقض رقم (92) لعام 1423هـ ولم تناقشها الدائرة التجارية في حكمها الملتمس فيه لأن الطعن تمحور حول مسألة قانونية، أساسها أن التحكيم معناه اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخـر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو منازعات (المادة الثانية من قانون التحكيم) فالتحكيم أساسه التراضي بين أطرافه، وعليه فلا يجوز أن يعطي حكم التحكيم أو يفرض التزامات على شخص ليس طرفا في اتفاق التحكيم ومن ثم تقتصر حجية حكم التحكيم على أطرافه وعلي الموضوع الذي تم التحكيم بشأنه، ودعوى بطلان حكم التحكيم دعوى نظمهـا قانون التحكيم ولا تخضع لأحكام قانون المرافعات إلا بالقدر الذي لاتصطدم فيها مع طبيعتهـا المنصوص عليها نصوص قانون التحكيم، وعليه فإن هذه الدائرة تقرر عدم توافر كافة شروط المادة (307) مرافعات في طلب الملتمس مما يتعين القول بعدم جواز قبـول الالتمـاس بـالحكم الملتمس فيه، وتجدر الإشارة الى أن من حق الملتمس إن أراد أن يتقدم الى المحكمة المختصة
لطلب الحماية القضائية ضد من يرى اختصامه قانونا. وعليه وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى المادة (300) مرافعات وبعد المداولة يصدر الحكم
التالي: 2- تصادر الأمانة. 4- تعاد الأوراق الى الشعبة التجارية بأمانة العامة لإبلاغ الأطراف بنسخة من الحكم لكـل
1- عدم جواز الالتماس لما عللناه.
3- لا أمر في المصاريف .
منهم والعمل بموجبه.
صدر تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاريخ 26 ربيع الأول 1424هـ الموافق 2003/5/27م
(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا- القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضـي محمـد راشد عبدالمولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي عبدالله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغبـري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)