-1 يتبين من العقد سند الدعوى أن المطعون ضدها قد اخذت فيه باسوب القانون العام سواء فيما يتعلق بإجراءات التعاقد أو الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص التي ضمنتها بنوده من غرامات توقعها بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لطلب توقيعها أو حق تكليف المتعاقد معها يعمل ما تراه لازماً لإتمام الاشغال او احتجاز نسبة من مستحقاته كمحجوز ضمان لا يرد للمتعاقد الا بعد انتهاء التعاقد، وهي شروط تؤكد الصفة الادارية لهذا العقد بما
يخرج المنازعة بشأنه من نطاق الاختصاص المقرر لهيئات التحكيم لكونها منازعة ادارية... . ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 1995/11 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها ومن ثم فلا اختصاص لها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما تختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بولاية للفصل فيها وحدها دون غيرها...
-2
(محكمة استئناف التحكيم القضائي (تجاري) في الكويت – رقم الحكم 368 صادر في
(1999/12/19
القـرار
برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
محمد فؤاد بدر، محمد خيري الجندي، محمد عبد المنعم حافظ حسين نعمان سلامة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان
الطاعنة تقدمت بطلب التحكيم القضائي رقم 1997/10 ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي اليها مبلغ 141116 د.ك. والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقالت بيانا لدعواها ان المؤسسة المطعون ضدها طرحت في شهر اغسطس 1993 المناقصة رقم م. ع.م /1993/17 تعلن عن رغبتها في استئجار سيارات متنوعة فتقدمت الطاعنة بعرضها الذي تم قبوله وأبرم بين الطرفين العقد المؤرخ 1993/8/26 ومدته عامين ونصف في البند الثالث منه على التزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة الاجور المستحقة عن كل شهر على أساس العدد الفعلي للسيارات الا ان المطعون ضدها أخلت بشروط العقد مما ألحق بالطاعنة ضرراً تمثل في الآتي: 1- فرق القيمة الايجارية للسيارات لتعديل المطعون ضدها بعض البنود بما تصل قيمته 47072 د.ك. 2- قيمة أجرة السيارات عن أيام الخميس وتستحق عنها الطاعنة مبلغ 47313 د.ك. 3- قيمة إصلاح حوادث لسيارات بدون سائق وتصل قيمتها 9770 د.ك. 4 المبالغ المخصومة من الطاعنة بدون وجه حق كغرامات ومقدارها 1790 د.ك. 5- أجرة السيارات عن شهري فبراير ومارس وتستحق الطاعنة عنها مبلغ 35170 د.ك.
دفعت المؤسسة المطعون ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائيا بنظر النزاع وبتاريخ 1997/12/22 قضت الهيئة برفض الدفع وبرفض طلبات الطاعنة الثاني والرابع والخامس وقبل الفصل في موضوع الطلبين الاول والثالث بندب خبير لأداء المأمورية المبينة في المنطوق وبعد ان أودع الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 1999/4/26 برفض الطلبين الأول والثالث، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في عرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمت الطاعنة على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة الرأي الذي أبدته بمذكرتها. وحيث أن مما تتعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول انه ببين من العقد سند الدعوى أن المطعون ضدها قد أخذت فيه بأسلوب القانون العام سواء فيما يتعلق بإجراءات التعاقد أو الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص التي ضمنتها بنوده من غرامات توقعها بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لطلب توقيعها او حق تكليف المتعاقد معها بعمل ما تراه لازما لإتمام الاشغال او احتجاز نسبة من مستحقاته كمحجوز ضمان لا يرد للمتعاقد الا بعد انتهاء التعاقد، وهي شروط تؤكد الصقة الادارية لهذا العقد بما يخرج المنازعة بشأنه من نطاق الاختصاص المقرر لهيئات التحكيم لكونها منازعة ادارية ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الادارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها واذ قضى الحكم الصادر بتاريخ 1997/12/22 برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وباختصاصها بنظره فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه هو والحكم المؤسس عليه والمنهي للخصومة الصادر بتاريخ 1999/4/26.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 1995/11 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها ومن ثم فلا اختصاص لها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما تختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بولاية للفصل فيها وحدها دون غيرها عملا بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 1981/20 المعدل بالقانون رقم 1982/61 وكان يتعين لاعتبار العقد اداريا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون احد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وان يتسم بالطابع المميز للعقود الادارية وهو انتهاج اسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص.
لما كان ذلك وكان الثابت من الرجوع الى العقد محل النزاع انه مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها مؤسسة الموانئ الكويتية وهي شخص معنوي عام وذلك بغرض استنجار سيارات متنوعة للمؤسسة المذكورة وقد تضمنت المادة الخامسة من النص على أن يوقع على المقاول غرامة مالية قدرها مائة دينار كويتي يوميا عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن البدء في تنفيذ العقد ويوقع على الطرف الثاني – الطاعنة – الغرامات التالية عند ارتكابه أي من المخالفات المبينة قرين كل منها وجميع الغرامات تدفع بمجرد وقوع المخالفة دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ أي اجراء قضائي" وفي المادة التاسعة على أن يلتزم المقاول بتعويض المؤسسة أو الغير عن أية خسائر أو أضرار تلحق بموجودات المؤسسة أو بموظفيها أو بالغير نتيجة اهمال أو تقصير أو جهل او سوء تصرف من سائقيه ويقر ويقبل بأن تقوم المؤسسة بتقدير قيمة التعويض المستحق وخصمه من مستحقاته لديها أو لدى اية جهة أو وزارة من وزارات الدولة ومصالحها وذلك دون حاجة إلى تنبيه او انذار او اتخاذ أي اجراء قضائي" وفي المادة 12 على أن "عند عجز المقاول لأي . سبب في أي وقت وتحت أي ظرف عن توفير أي من السيارات موضوع العقد كان للمؤسسة الحق في استئجارها من اي مقاول آخر على حسابه وتحت مسؤوليته وخصمها من اية استحقاقات له بما في ذلك مصادرة الكفالة النهائية إذا لزم الأمر وذلك كله دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء قضائي" وفي المادة 23 من العقد على ان "دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا العقد أو بالحقوق المقررة للمؤسسة بمقتضى القانون يكون للمؤسسة الحق في سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد بموجب كتاب موصى عليه دون مهلة انذار يوجه إلى المقاول دون حاجة لاتخاذ اية اجراءات قضائية وذلك في الحالات الآتية...." وفي المادة 26 على ان "في كافة الاحوال التي تستحق فيها تعويضات على المقاول فانه يقر ويقبل بأن تستقل المؤسسة بتقدير قيمة هذه التعويضات وخصمها من مستحقاته لديها أو لدى جهة أخرى بالكويت دون حاجة الى موافقته أو اثبات الضرر في حالة التأخير أو التنبيه أو الانذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي" وهي كلها شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ومن ثم يعتبر العقد اداريا تختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الناشئة عنه دون غيرها.
واذ خالف الحكم الصادر بتاريخ 1997/12/22 هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى وباختصاصها بنظره فانه يتعين تمييزه وتمييز الحكم المؤسس عليه والصادر بتاريخ 1999/4/26 دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.