الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / قـرار اجرائـي تنظيمـي - عـدم وجـوب ايداعـه قـلـم كـتـاب المحكمـة-طـلـب عـارض - عـدم خروجـه عـن اتـفـاق الفريقين - خطـأ الحكـم فـي احـتـساب مبالغ ماليـة مستحقة - اختصاص المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    329

التفاصيل طباعة نسخ

ان الطاعنة تنعي على الحكم بالوجه الثاني من السبب الأول رفضه الدفع الذي أبدته ببطلان حكم المحكم لمخالفته إجراءات التحكيم بعدم التزامه بما أوجبه نص المادة 240 من قانون المرافعات ان يودع قسم كتاب المحكمة المختصة أصل ما أصدره من أحكام تمهيدية تتعلق بإجراءات التحقيق خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها. ان هذا النعي مردود بأن ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات لا يعدو اجراء تنظيميا بقصد اعلام الخصوم بما أصدره المحكم من أحكام لا يترتب البطلان على عدم مراعاته. ولا أثر لذلك على صحة الحكم الصادر في موضوع النزاع. ان ما قضى به (حكم المحكمة) تعديلا لصالح الطاعنة لحكم المحكم الذي أخطأ في حسابها (المبالغ)، فلا محل للطعن عليه في هذا الشأن. لما كان التحكيم قضاء استثنائيا يستمد فيه المحكم ولايته من ارادة الخصوم فلا تتعدى ما اتفقوا على عرضه عليه ولا تمتد إلى المسائل التي تتفرع عن النزاع الأصلي، فلا يختص بالفصل فيما يبديه الخصوم من طلبات عارضة لا تدخل ضمن المسائل المتفق على عرضها عليه، وكان البين مشارطة التحكيم التي وقعها الطرفان أمام المحكم اشتمالها على طلبات كل منهما... فإن هذا الطلب يدخل في نطاق النزاع المطروح على المحكم وفي حدود ولايته، مما كان يوجب عليه الفصل فيه.

 

(محكمة التمييز، الطعن رقم 2010/459، جلسة 2012/4/16)

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة،

 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 2007/1806 على الطاعنة باللائحة المقدمة الى المحكمة الكبرى بتاريخ 2007/3/7 تطلب الحكم بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم بينهما بخصوص عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما بتاريخ 2005/3/20 وملحقاته وتحديد المبالغ المستحقة لها عن الأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليها بموجب ذلك العقد، قائلة إن المدعى عليها اتفقت مع وزارة الأشغال بعقد المقاولة الرئيسي للقيام بأعمال حفر وإصلاح وحماية الشاطئ في عدة جهات بالمملكة، و اسندت اليها القيام ببعضها بعقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما، وما زالت مدينة لها بباقي مستحقاتها، بموجب هذا العقد، رفضت سدادها رغم مطالبتها بذلك، وأنه بناء على اتفاقهما بالبند الثامن عشر من العقد بإحالة اي نزاع بينهما يتعلق بأعماله أو يتنفيذه أو يتعلق بالسداد على النحو المتفق عليه للتحكيم ولعدم اتفاقهما على المحكم رفعت الدعوى بطلب تعيينه. وبتاريخ 2007/11/29 حكمت المحكمة بتعيين المحكم الفرد المسمى بمنطوق الحكم المؤيد بالحكم الإستئنافي الصادر بتاريخ 2008/3/17 الذي طعنت فيه المدعي عليها بالتمييز بالطعن رقم 332 لسنة 2008 وقضى برفضه. وبتاريخ 2009/5/14 اصدر المحكم حكمه اولا- برفض طلب المدعى عليها عدم جواز التحكيم عن طريق محكم فرد. ثانيا برفض مطالبة المدعى عليها بمبلغ 291740 دينارا قيمة تزويد المدعية بآلات ومعدات. ثالثا- بالزام المدعى عليها بأن تؤدي الى المدعية مبلغ 3.105.777 ديناراً وفوائده التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. رابعا- برفض مطالبة المدعية بمبلغ 1064798 دينارا، وبتاريخ 2009/5/17 تم ابداع قسم كتاب المحكمة الكبرى اصل الحكم وأصل مشارطة التحكيم الموقعة من وكيلي الطرفين أمام المحكم، فاستأنفته المدعى عليها بالإستئناف 2009/1560 طالبة الغاءه والحكم لها بمبلغ 2.917.40 دينارا، وبتاريخ 2010/5/16 حكمت محكمة الإستئناف العليا بتعديله بجعل المبلغ المقضي به للمدعية 2.979.084 دينارا، وتأييده فيما عدا ذلك، قطعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن.

 

وحيث ان الطعن بني على أربعة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من خمسة وجوه، كما تنعي عليه بباقي الأسباب الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حاصل الوجه الأول من السبب الأول تمسك الطاعنة بالدفع الذي رفضه الحكم بعدم قبول دعوى التحكيم لرفعها من غير ذي صفة بقولها ان هذه الدعوى رفعت باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعاقدت معها والتي تحولت قبل رفع الدعوى الى شركة الشخص الواحد بذات الإسم فأصبحت بعد تحولها في عداد الشركات المنتهية ولم يعد لها وجود قانوني وانتقلت حقوقها والتزاماتها المترتبة على العقد الى الشركة الجديدة التي أصبحت وحدها هي صاحبة الصفة في إقامة الدعوى, وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعينه ويستوجب نقضه

 

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تكونت شركة ذات مسؤولية محدودة من شريكين، تحولت وفقا لأحكام القانون الى شركة الشخص الواحد بذات الإسم وبذات القيد في السجل التجاري بعد تنازل أحد الشريكين عن حصته للشريك الآخر، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 309 من قانون الشركات التجارية ان تحويل الشركة لا بعدو تغييرا لشكلها القانوني ولا يعتبر انهاء لها وانشاء لشركة جديدة ولا يؤثر في الشخص المعنوي الأصلي الذي لا يكف عن الوجود والاستمرار بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويظل هو صاحب الصفة في التقاضي عن هذه الحقوق والالتزامات. ولا يغير من الأمر شيئا ان ترفع الدعوى منه او عليه باسم الشركة مقترنا بصفتها السابقة أو بصفتها الجديدة. وكان الحكم المطعون فيه قد الترم هذا النظر وبنى عليه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإن النعي عليه يكون قائما على غير اساس وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم بالوجه الثاني من السبب الأول رفضه الدفع الذي ابدته ببطلان حكم المحكم لمخالفته اجراءات التحكيم بعدم التزامه بما أوجبه نص المادة 240 من قانون المرافعات ان يودع قسم كتاب المحكمة المختصة اصل ما اصدره من احكام تمهيدية تتعلق بإجراءات التحقيق خلال الثلاثة ايام التالية لصدورها.

 

وحيث ان هذا النعي مردود بأن ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات لا يعدو اجراء تنظيميا بقصد اعلام الخصوم بما أصدره المحكم من أحكام لا يترتب البطلان على عدم مراعاته، ولا اثر لذلك على صحة الحكم الصادر في موضوع النزاع. وحيث أن حاصل النعي على الحكم بالوجهين الرابع والخامس من السبب الأول، والأسباب الثاني والثالث والرابع. قول الطاعنة ان العقد التكميلي المبرم بينها وبين المطعون ضدها بتاريخ 2005/3/21 حدد كيفية قياس الكميات التي تقوم بتنفيذها، والتـي يترتب عليهـا احتساب مستحقاتها، الا انها امتنعت عن المشاركة في قياسها بعد انتهاء العمل فقامت الطاعنة وبواسـطة خبرائها بقياس تلك الكميات. وإذ لم يلتزم حكم المحكم بما تم الإتفاق عليه من الطرفين، واعتمـد على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها لإثبات الحالة رغم مطاعنها، عليه ولم يستجب الحكم المطعون فيه طلبها ندب شركة متخصصة لقياس الكميات. لما أورده من استحالة قياس الكميات التي نفذتها المطعون ضدها بعد مرور ثلاث سنوات علـي تنفيذها متجاهلا ما قدمته من اسماء لشركات ابدت قدرتها على قياسها، وأيد حكم المحكـم فيمـا اعتمد في تقدير كمية الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها على تقرير ذلك الخبير الذي لـم يقـم بقياس الكميات حسبما هو محدد بالعقد التكميلي، ولم يورد أسبابا تؤدي الى النتيجة التـي التهـي اليها في تقدير الكميات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل الواقع وتقدير الدليل قد أيد حكم المحكم فيما التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير لعباس كمية الأعمال التي قامت المطعون ضدها بتنفيذها لما تبين من صعوبة قياس كمية اعمال الردم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تسليم المشروع، نظرا إلى طبيعة هذه الأعمال، وفقا لما قرره شهود الطرفين الذين سمعهم المحكم، وكان تقرير خبير دعوى إثبات الحالة هو من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تعتمد عليه في قضائها وتأخذ بالنتيجة التي انتهي اليها متى كانت قائمة على أسس ومقدمات سائغة تؤدي اليها. لما كان ذلك، وكان البين من هذا التقرير أنه فيما يتعلق بكميات الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها ومع استحالة قياسها نظراً إلى طبيعة العمل في المشروع، وبعد أن توالت عليها أعمال أخرى أطرح الخبير ما افادت به المطعون ضدها ان كمية ما قدمته من ردم تبلغ 914234 مترا مكعبا وما افادت به الطاعنة ان الكمية وفقاً لقياس مسح الكميات الذي كلفته بقياسها تبلغ 855682 متراً مكعبا، وخلص الخبير الى أنها تبلغ 826934 مترا مكعبا استنادا إلى تقرير استشاري المشروع ومساح الكميات واعتماد وزارة الأشغال بناء على أوامر الموقع، وأن سعر المتر المكعب وفقاً لاتفاق الطرفين 6/210 دينار وانتهى بناء على ذلك أن قيمة الكميات التي نفذتها المطعون ضدها 5.358,820/140 دينارا. وكانت هذه النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبير تقوم على اسباب سائغة فليس على حكم المحكم ان اخذ بها في قضائه بعد أن اطمأن اليها بما أفادت به الشركات التي قامت بتوريد كميات الصخور للمطعون ضدها ومقارنة الفواتير المقدمة منها حسب الجدول المرفق ولا على الحكم المطعون فيه ان أيده في هذا الخصوص، وانتهى الى ان الباقي للمطعون ضدها في ذمة الطاعنة عن هذه الكميات مبلغ 1985723 دينارا بعد خصم (حسم) مبلغ 3.373097/140 الذي أقرت الطاعنة باستلامه وبإضافة سبلغ 993361 دينارا قيمة اعمال اضافية أقرت بها الطاعنة يكون مجموع المستحق للمطعون ضدها 2979084 دينارا وهو ما قضي به تعديلا لصالح الطاعنة لحكم المحكم الذي أخطأ في حسابها، فلا محل للطعن عليه في هذا الشأن.

 

وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم بالوجه الثالث من السبب الأول تأييده حكم المحكم فيما قضي برفض طلبها الزام المطعون ضدها بأن تؤدي اليها مبلغ 291740 دينارا قيمة آلات ومعدات قدمتها اليها، لما ذهب اليه أنه طلب عارض من قبيل الدعاوى المتقابلة يخرج عن نطاق دعوى التحكيم المائلة لم يتبع في تقديمه الطريق المقرر لذلك بالمواد 71-73 من قانون المرافعات، في حين أنه من الطلبات التي اشتملت عليها مشارطة التحكيم والتي تدخل في نطاقه، وكان يتعين على المحكم الفصل فيها- واذ لم يقبل فإنه يكون قد خالف القانون، واد أيده الحكم المطعون فيه في ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

 

وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان التحكيم قضاء استثنائيا يستمد فيه المحكم ولايته من ارادة الخصوم فلا تتعدى ما انفقوا على عرضه عليه ولا تمتد إلى المسائل التي تتفرع عن النزاع الأصلي فلا يختص بالفصل في ما يبديه الخصوم من طلبات عارضة لا تدخل ضمن المسائل المتفق على عرضها عليه، وكان المرجع في تحديد موضوع النزاع الذي تتحدد به ولاية المحكم هو وثيقة التحكيم التي أوجيت المادة 233 من قانون المرافعات تحديده فيها اذا كانت معدة سلفاً أو اتفق عليها الخصوم بعد نشأة النزاع، وكان البين من مشارطة التحكيم التي وقعها الطرفان أمام المحكم اشتمالها على طلبات كل منهما قبل الآخر، وحددت الطاعنة طلباتها في رفض طلبات المطعون ضدها والزامها بأن تؤدي لها مبلغ 291740 دينار قيمة تزويدها آلات و معدات، فإن هذا الطلب يدخل في نطاق النزاع المطروح على المحكم وفي حدود ولايته، مما كان يوجب عليه الفصل فيه، واذ رفضه لما آورده انه طلب عارض على النزاع الأصلي يخرج عن حدود ولايته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، واذ ايده الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه بالنسبة لها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وحيث أن المحكمة ترى الزام الطرفين بمصاريف الطعن مناصفة.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض طلب الطاعنة الزام المطعون ضدها بقيمة الآلات والمعدات ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم من جديد فيما قضي بنقضه، وبإلزام الطرفين بمصاريف الطعن مناصفة مع المقاصة في اتعاب المحاماة.

 

مستشار

 

مستشار

 

وكيل المحكمة

 

رئيس المحكمة

 

يحيى فتحي يمامه د. طه عبد المولى طه علي يوسف منصور الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة