ذهب إنجاه من الفقاء للقول بأن الدفع بوجود شرط تحكيم هـو دفـع بعـدم الإختصاص
النوعي.
ذهب إتجاه ثان إلى أنه دفع بعدم الاختصاص الوظيفي.
التحكيم ليس مؤسسة قضائية تتمتع بإختصاصات محددة وإنما هو اتفاق بين فرقـاء متنازعين قرروا أن يفصل في نزاعهم لا القضاء العدلي وإنما محكمون.يعتبر التفع بوجود بند تحكيمي دفع بعدم القبول يحق للفرقاء الإدلاء به في جميع مراحـل المحاكمة ما لم يتنازلوا عن هذا الحق، ان مصدر التحكيم هو إرادة الفرقاء فينسحب على طبيعته وتلك الطبيعة جعلته مرتبطـاً بمصلحة الخصوم ينعقد بتذرعهم باه ويسقط بتنازلهم عنه يكون الإنفاق على التنازل صريحا أو ضمنا وفي الحالة الأخيرة يستفاد من كل عمل أو كل حالة يتبين منها جليا نية الفريق الأول التنازل عن الإتفاق التحكيمـي وليـة الفريق الثاني الإستفادة من هذا التشارل. ان قبول مثل هذا التنازل لا يستنتج من سكوت الخصم وعدم دفعه بوجود بند تحكيمي عند استحضاره أمام القضاء، المستانف استحضر بدوره المستأنف عليها أمام المحكمة عينها (الإبتدائية لمطالبتهـا بمبالغ إستحقت له. الحال هذه يكون كل من المستأنف والمستأنف عليه قد تنازل ضمنيا عـن الجـوء إلـى يقتضي عدم قبول الدفع بوجود بند تحكيمي وإعلان اختصاص المحكمـة لنظـر بـالنزاع
التحكيم
الحاضر.
(محكمة الإستئناف المدنية، الغرفة الرابعة عشرة، اقرار رقم 2019/1279، تـاريخ
(2019/10/3
ثانياً- في الدفع بوجود بند تحكيمي:
وحيث يدلي المستألف أن النظر بالنزاع الحالي يخرج عن صلاحية المحاكم العدليـة مـندا لأحكام المواد /52/ و /53/ و /72/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك لوجـود بنـدتحكيمي في البند الثالث من المادة 21 من العقد الموقع بين طرفي النزاع فـي 2008/5/14، معتبرا أن الدفع بوجود بند تحكيمي هو دفع بعدم الاختصاص الوظيفي الذي يجوز الإدلاء به في جميع مراحل المحاكمة،
تنم تسوية جميع من المادة الواحدة والعشرين منه قد تضمنت بندا تحكيميا نصن على ما يلي: النزاعات الناشئة أو المرتبطة بهذا العقد أولا بواسطة السيد مارون بريدي، وفي حال عدم نجاحها تتم تسويتها بموجب النسوية والتحكيم المعتمدة في عرفة بيروت للتجـارة والصناعة من قبل محكم واحد يتم تعيينه طبقا لهذه الأنظمة
وحيث تدفع المستأنف عليها بأن الصلاحية الناجمة عن البند التحكيمي هي نسسية ولي
مطلقة وأن الدفع بوجود البند التحكيمي يجب أن يتم في بدء المحاكمة وإلا سـقط حـق الخـ
بالإدلاء ب
وحيث تضيف المستأنف عليها أن تقديم المستأنف لدعواء المقابلة يعتبر تنازلا من قبله ع
الدفع بالبند التحكيم
وحيث ألله من مراجعة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2008/5/14، يتبين أن البند الثا
وحيث أن الإشكالية التي تطرح هي إمكانية الدفع بوجود بند تحكيمي لأول مرة أمام محكمة الإستئناف متى لم يدل أي من الخصوم به أثناء المحاكمة الإبتدائي
وحيث حدث قانون أصول المحاكمات المدنية أسباب الدفاع والدفوع التي يحق للخصم التذرع بها بمواجهة خصمه لرد الدعوى عنه، ونظم كيفية الإدلاء بالتفوع ووقت الإدلاء بها والشروط اللازم توافرها لقبوله
وحيث يقتضي البحث أولا في طبيعة الدفع بوجود بند تحكيمي في العقد المنظم بين طرفي النزاع المعروض أمام القضاء العدلي ليصار إلى البحث ثاليا بالوقت الذي يتوجب على الفرقـاء الإدلاء به لقبول
وحيث القسم الإجتهاد حول تحديد طبيعة الدفع بوجود بند تحكيمي أمـام محكمـة الأسـاس وحول مدى جواز الإدلاء به للمرة الأولى أمام محكمة الإستئناف ، وحيث ذهب إتجاه أول للقول بأن التفع بوجود بند تحكيمي هو دفع إجرائـي وقـت القـسم أصحاب هذا المذهب فمنهم من قال أن الدفع المذكور هو بمثابة الدفع بعدم الاختصاص النوعيه،وذلك إستنادا إلى نصتي المادتين /30/ و/46/ من قانون أصول المحاكمات المدنيـة، ذلك أن المادتين المذكورتين قد ساونا ما بين الدفع بعدم الإختصاص النوعي والوظيفي والتحكيم في مـا يتعلق بشروط قبول طلب طاري وشروط قبول دعوى الضمان على حد سواء. (راجع إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والإثبات والتنفيذ، الجزء العاشر طبعة العام 1988 ص، 235)،
(راجع القرار الصادر عن محكمة إستناف بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم (54، تـاريخ 2015/4/8 منشور في مجلة العدل الإلكترونية). وحيث أن هذا الرأي لا يستقيم قانونا إذ أن التحكيم ليس مصلقا ودرجة محكمة تابعة لجهـة قضائية واحدة بالمعنى المقصود في نص المادة /72/ أ.م.م...
وحيث ذهب إتجاه ثان للقول بأن التحكيم هو طريق من الطرق البديلة لحل النزاع خـارج إطار القضاء التابع للدولة، وبالتالي فإن الاختصاص التحكيمي يدخل ضـمن فنـة الإختصاص الوظيفي إذ بمقتضاه تتعين الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع ألا وهي قضاء التحكيم،
(راجع قرار محكمة التمييز، الغرفة العاشرة، القرار رقم 2013/17 تاريخ 2013/1/29،
وقرار محكمة التمييز، الغرفة الثانية، القرار رقم 20 تاريخ 2018/2/6)
وحيث لا يستقيم هذا الرأي قانونا أيضاً ذلك أن الفقرة الثانية من المادة /72/ أ.م.م. عرفت الاختصاص الوظيفي على الله الاختصاص الذي يمقتضاء تتعين جهة القضاء المختصة بنظـر الدعوى، وفصلت المادة /81/ منه هذا التعريف وحضرت التعداد بالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذهبي أو الشرعي، ولم يدخل في عداد التعريف ولا تصنيفه قصماء التحكـيم فالتعريف والتصنيف المنصوص عليهما في المواد المشار إليها إنما يعني قضاء الدولة: مدنا أو
إداريا أو مذهبنا أو شرعيا،
وحيث أن التحكيم ليس مؤسسة قضائية تتمتع بإختصاصات محددة وإنما هو إتفاق بين فرقاء متنازعين قرروا أن يفصل في نزاعهم لا القضاء العدلي وإنما محكمون، فلا مجال لإعتباره دفعاً
بعدم الاختصاص الوظيفي،
وحيث تبقى المحكمة مختصة للنظر بالدعوى على الرغم من وجود بند تحكيمي إذ أن وجود مثل هذا البند يحول دون سلطة المحكمة بسط ولايتهـا علـى النـزاع دون أن ينزع عنهـا الاختصاص، أي يشكل عائقا أمام إقامة الدعوى أمام القضاء، فلا يكون بالتالي التفع بوجود بلنـد تحكيمي دفعا بعدم الاختصاص بشكل عام،
(راجع مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، الجزء الثاني، من. 361) وحيث من نحو أخر عرفت المادة 62 أ.م.م، الدفع بعدم القبول على أنه كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لإنتفاء حقه في الدعوى، وحيث أن الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع لا تتعرض مباشرة للحـق المدعى بـه انـا تستهدف رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لقبولها،
وحيث من دراسة آثار البند التحكيمي يتبين أن وجود البند المذكور من شأنه أن يعيد القضاء العادي ويجعله غير قادر على النظر في النزاع لوجود مرجع آخر إختاره الفرقاء في العقد لحـل الخلاف الناسي عنه في ما بينهم، أي من شانه أن يمنع قبول الدعوى القضائية، وحيث والحال هذه يعتبر التفع بوجود بند تحكيمي دفع بعدم القبول يحق للفرقاء الإدلاء بـه
في جميع مراحل المحاكمة ما لم يتنازلوا عن هذا الحق، وحيث من جهة ثانية إن مصدر التحكيم هو إرادة الفرقاء فينسحب على طبيعته وتلك الطبيعة جعلته مرتبطا بمصلحة الخصوم المشكورين ينعقد بتذرعهم به ويسقط بندازلهم عنه، وحيث يعقد اختصاص المحكم باتفاق الخصوم الصريح على التحكيم فـان الشـازل عن التحكيم يجب أن يتم عن طريق الإتفاق أيضاء
وحيث يكون الاتفاق على التنازل صريحا أو ضمنيا وفي الحالة الأخيرة يستفاد من كل عمل كل حالة يتبين منها جلتا نية الفريق الأول التنازل عن الاتفاق التحكيمي وتبة الفريـق الثـاني الاستفادة من هذا التنازل،
وحيث أن تقديم المتقاضي لدعواه أمام القضاء العادي يعتبر تنازلا ضمنيا من جانبـه عـن اللجوء إلى التحكيم ذلك أنه نجا عن معرفة إلى القضاء مع علمه بوجود البند التحكيمي، إلا أن قبول مثل هذا التنازل لا يستنتج من سكوت الخصم وعدم دفعـه بوجود بنت تحكيمـي علـد
استحضاره أمام القضاء، وحيث بالعودة إلى وقائع النزاع بني أن الستلف عليها قد استحضرت في 2011/10/13 المستأنف أمام الغرفة الإبتدائية في بيروت الناظرة في الدعاوى المالية لمطالبته بالمبالغ المستحقة لها بذمته نتيجة تنفيذها العقد الموقع بينهما في 2008/5/14 والملحق بتاريخ 2009/7/7، علـى الرغم من أن العقد يتضمن في البند الثالث من المادة 21 منه بندأ تحكيمياً،
وحيث أن المستأنف إستحضر بدوره المستأنف عليها في 2012/1/24 أمام المحكمة عينهـا لمطالبتها بمبالغ إستحقت له نتيجة الأعمال غير المنجزة أو المنفذة خلافاً للأصول والناتجة عـن
العقد والملحق عينهما،
وحيث والحال هذه يكون كل من المستأنف والمستأنف عليها قد تنازل ضمنياً . عن اللجوء إلى التحكيم ذلك أنهما لجأ إلى القضاء لحل النزاعات العالقة بينهما والناتجة عن العقد الموقـع فـي 2008/5/14 والملحق تاريخ 2009/7/7،
وحيث والحال هذه يقتضي عدم قبول الدفع بوجود بند تحكيمي وإعلان إختصاص المحكمـة للنظر بالنزاع الحاضر للأسباب المذكورة أعلاه،
قراراً صدر في بيروت في 2019/10/3
الكاتب
المستشارة (أبو علوان)
المستشار (قانصو)
الرئيس (مزهر)