الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( 2015/4/8 ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 62 تجاري ، الدعوى رقـم 72 لسنة 130 ق ، جلـسة وحيث أنه عن موضوع الدعوى وأسباب البطلان التي ساقها المدعي بـصفته علـى حـكـم التحكيم فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    545

التفاصيل طباعة نسخ

 التـزام بــاللجوء الى التوفيـق قـبـل سـلوك طريـق التحكيم - مخالفـة هـذا الالتزام ليـسـت مـن أسـباب الإبطال - القصور في التسبيب وعـدم كفاية الأسباب وعـدم مناقشة أدلـة الـدعـوى لا تتسع دعـوى الإبطـال لاعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييـب مـا قـضـى بـه حكم التحكيم . إن خطأ هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الالتزام باللجوء أولا الـى وسـيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم لا يعد من أحوال البطلان والقول بغير ذلك يتضمن سببا جديدا للبطلان لم يقرره المشرع أو يقصد إليه . هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم ، كما لا تمتد سلطة المحكمة الى مراجعته وتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو قصور أسبابه أو كفايتها . ( 2015/4/8 ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 62 تجاري ، الدعوى رقـم 72 لسنة 130 ق ، جلـسة وحيث أنه عن موضوع الدعوى وأسباب البطلان التي ساقها المدعي بـصفته علـى حـكـم التحكيم فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 أنـه : 1 ) لا تقبـل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سـقط بانتهـاء إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم- وقت إبرامه- فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته . ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته . د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على النزاع . هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفـاق الطرفين . و إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة . كما أنه من المقرر أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق مـن طـرق الطعـن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أن المشرع قـد فـتح البـاب أمـام المحكوم ضده لإقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم لأسباب حددها ، على سبيل الحـصر ، ومـؤدي ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعيين ما قضى به حكم التحكيم في شأنه فلا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعة الحكم المذكور وتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الوقائع أو تكييفه أو فهم القـانـون وتفسيره وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة اسبابه أو تناقضها ، ومؤدى تحديد حالات بطلان حكـم التحكيم على سبيل أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر غير ما أورده المشرع . وحيث أنه وهديا بما تقدم وعن السبب الأول الذي استند اليه المدعي في بطلان حكم التحكيم المتعلق بعدم موافقة الوزير المختص على التحكيم بحسبان أن العقد موضوع النزاع من العقـود الإدارية ، فإنه من المقرر أن العقد الاداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي مـن اشـخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو تنظيمه أو تسييره وأن تظهر نيته فـي الأخـذ بأسـلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص ، ومفاد ذلك أنه يتعين لاعتبار العقد ادارياً أن تتحقق أركانه ، وهي أن يكون أحد أطراف العقـد شـخـصاً معنوياً عاماً وأن يكون محل العقد مرفقاً عاماً ( سواء من حيث تنظيمه أو إداراتـه أو تنفيـذه أوتسبيره ) وأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابـت أن العقـد موضوع التحكيم ليس من بين طرفيه شخص من أشخاص القانون العام فصندوق معاشات نقابـة التطبيقيين ليس من هذه الأشخاص ، وأن موضوع ذلك العقد متعلق بإنشاء ناد استثماري ترفيهي ، وليس . متعلقاً بإدارة مرفق عام ، ومن ثم يضحي ذلك السبب الذي استند اليه المدعي في بطـلان حكم التحكيم على غير سند من الواقع والقانون . وحيث أنه عن السبب الثاني المتعلق ببطلان حكم التحكيم لعدم إحالة النزاع الى المحاسـب القانوني المعتمد لنادي التطبيقيين لابداء الرأي قبل اللجوء الى التحكيم إعمالا للبند الخامس عشر من العقد فإن حكم التحكيم الطعين قد تناول ذلك السبب وقضى برفضه وبقبول طلـب التحكـيم للأسباب التي أوردها في مدوناته وأيا يكن الرأي في مدى صحة هذه الأسباب أو سلامتها ، فـإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها ، إذ أنه من المقرر أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكـيم قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، ومن ثم فإن خطـا هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الالتزام باللجوء أولا الى وسيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم لا يعد من أحوال البطلان ، والقول بغير ذلك يتضمن سببا جديدا للبطلان لم يقرره المشرع أو يقصد إليه . وحيث أنه عن السبب الثالث المتعلق ببطلان اتفاق التحكيم ، فإنه مـن المقـرر أن التحكـيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ومـا تكفلـه مـن ضمانات ، ويقوم على الاختيار الحر للأطراف ، ومن ثم كان اتفاق التحكيم هو الأساس القـانوني للتحكيم ودستوره الذي يحدد نطاقه ومداه ويخرج النزاع وموضوعه مـن اختصاص القـضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات ، ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع ، وبالتالي يجب التحقق من استيفاء هذا الاتفاق شروطه الموضوعية والشكلية المقررة قانونـاً والتأكد من خلوه من العوار الذي يبطله . لما كان ذلك ، وكان المدعي قد أنذر المدعى عليه بإنهاء العقد بدعوى إخلاله بالتزاماته ، وبالتالي فلا وجود لاتفاق التحكيم ، فإن الثابت أن المدعي كان هو الأسبق في الاخلال بالتزاماته المتعلقة بإيداع الدفعة الأولى من مبلغ المليون ومائتي وخمسين ألف جنيه ، الأمر الذي ترتب عليه امتناع المدعى عليه من تقديم خطاب الضمان المتفق عليـه ، ولمـا كان الفسخ يتطلب شروطاً ثلاثة أن يكون العقد الذي يربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين ، وأن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته وعدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامـه ، فـإن المدعي إذا قصر في التزاماته على النحو السابق بيانه فيضحي لا حق له في القول بفسخ العقـد والذي يظل قائماً وملزماً لطرفين ، وبالتالي فلا ينال هذا السبب من حكم التحكيم المسند الى ذلـك العقد . وحيث إنه عن السبب الرابع المتعلق ببطلان حكم التحكيم للقصور في التسبيب وعدم كفايـة الأسباب وعدم مناقشة أدلة الدعوى ، فإن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النـزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم ، كما لا تمتد سلطة المحكمة الـى مراجعتـه وتقـدير مـدى ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء فـي فهـم الواقـع أو تكييفه أو تفسير انون وتطبيقه أو قصور أسبابه أو كفايتها . لما كان ذلك ، فـإن هـذا الـسبب ضحى بلا سند قانوني صحيح . وحيث أنه ، وبالبناء على ما تقدم ، فإن المحكمة تخلص الى أن أسباب دعوى الـبطلان قـد جاءت على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى وتنوه إلى أنه ليس ثمة مجال لتناول الشق المستعجل للفصل في موضوع الدعوى وتكتفي بإيراد ذلـك في الأسباب دون المنطوق . وحيث انه عن المصاريف فتلزم المحكمة بها المدعي بصفته ، عملا بنص المادتين 1/184 ، 240 من قانون المرافعات . حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاربعاء الموافق 2015/4/8 . أمين السر رئيس بالمحكمة العضو - المستشار أحمد المسلمي - مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون رئيس بالمحكمة العضو - المستشار عطية شيخ العرب - رئيس المحكمة فتح الله عكاشة