الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة ( 8 ) تجاري ، الإستئناف رقم 82 لسنة 131 ق ، جلـسة ( 2015/12/22

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    536

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم له حجيته بمجرد صدوره - الحجيـة تستند في الأســـــــاس الى إرادة الأطـــراف - حكـم التحكيم لا يـعـرف سـوى طـريـق وحيـد للـطـعـن هـي دعـوى الـبطلان – لا تعتبر دعـوى الـبطلان امتـدادا للخصومة التي كانت مطروحـة أمـام التحكيم - الخصوم لا يملكون في خصومة البطلان الحقـوق الـتي كانت لهم أمام التحكيم – القضاء لا يحل محل هيئة التحكيم ليقول كلمته في عناصر النزاع - لكل من القـضاء والتحكـيم خصائصه - معيـار الحكـم بـالبطلان الإجرائـي هـو معيـار الغايـة - اذا تحققـت الغايـة مـن الإجـراء لا يحكـم بـالبطلان - القواعـد الإجرائية المختـارة يجـوز أن تخـالف نـصـوص قـانـون التحكيم ذاتـه - دعـوى الـبطلان ليست طعـنـا عـلـى الحكم التحكيمي . - - لئن كان حكم التحكيم لا يتمتع بكافة الخصائص الذاتية لحكم القضاء ولا يصدر من محاكم الدولة ولا باسمها ، فإن المشرع يمنحه الحجية مباشرة وبمجرد صدوره ويجعله حجـة علـى الخصوم مفترضاً صحة ما انتهى اليه من قبول أو رفض ( المادة 55 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ) وتستند هذه الحجية في الأساس الى إرادة الأطراف . أن المشرع لا يعرف سوى طريق وحيد للطعن في أحكام التحكيم هي دعـوى الـبطلان أو الطعن ببطلان حكم التحكيم بطريق الدعوى المبتدأة وقد سن قانون التحكيم لهذه الدعوى نظاماً خاصاً مستقلاً ومتميزا عن صور الطعن في أحكام القضاء .لا تعتبر دعوى البطلان امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة أمام التحكيم ، كمـا أنـهـا لا تهدف الى تقويم المعوج من أحكام التحكيم وإبرام الصحيح منها فحدود دعوى البطلان تنحصر فقط في المجال الهيكلي الجامع المحدد لها في قانون التحكيم ، وبالتالي فـلا يـجـوز لأي مـن الخصوم أن يبدي من الطلبات أو الدفوع أو أوجه دفاع ما يكون من شأنه توسيع هذا النطـاق التشريعي ، فهم لا يملكون في خصومة البطلان الحقوق والمزايا التي كانت مقررة لهـم أمـام التحكيم . بحسب القواعد الإجرائية العامة فإن معيار الحكم بالبطلان الإجرائي أو عدم الحكم به هـو معيار الغاية ، فإذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يحكم بالبطلان ، ولو كان القانون قد نص علـى البطلان صراحة ، أما إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء ، فيحكم بالبطلان ولو لم يكن القانون قـد نص على البطلان صراحة ، إذ إن الغاية من الأشكال الإجرائية هي وضعها في خدمـة الحـق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله . من الجائز أن تخالف القواعد الإجرائية المختارة نصوص قانون التحكيم ذاتـه ، لأن هـذا القانون يسمح بذلك ، فخصومة التحكيم قائمة في مجملها على مبـدأ سلطان الإرادة ( قواعـد فردية ) فطالما تحققت مصالح الأطراف الإجرائية داخل خصومة التحكيم أو خلال الحكم الصادر فيها فلا معنى لإبطال حكم التحكيم تمسكاً بعيب اجرائي شكلي إذا لم يترتب على العيب الإجرائي أي ضرر فعلي لمصلحة حقيقية يحميها المشرع . هذه الدعوى ( دعوى البطلان ) لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأنه فلا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعة الحكم المذكور في شأن مدى حيازته لحجية الأمر المقضي به ، لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الطعن في ذلـك الحكـم لا قاضي البطلان ، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا على هذا الحكم أو ذلـك ، كمـا أن مؤذى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر أنـه لا يجـوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه . ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة ( 8 ) تجاري ، الإستئناف رقم 82 لسنة 131 ق ، جلـسة ( 2015/12/22 حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن المحكمة تمهد لقضائها ، بعـدد مـن المبـادئ العامـة الحاكمة لتداعي التحكيم ، من أهمها أن التحكيم ، كوسيلة اتفاقيـة لـحـسم المنازعـات ، يملـك خصوصياته التي من أبرزها أنه يستنكف الخضوع للقضاء ، ذلك أن مجرد الاتفاق على التحكـيم يعني رغبة أطرافه في البعد عن قضاء الدولة وتحقيق عدالة تحكيمية مرئة ، باعتبار أن هذا الأمر أكثر ملاءمة لمصالحهم بالنظر الى هذه الخصوصية المرتبطة بالتحكيم – وهـو نـظـام قــانوني مستقل عن القضاء لا يتفرع عنه ، وليس استثناء منه- فإن المشرع لم يعامل حكم التحكيم المعاملة التي يعامل بها الحكم القضائي ، لأن الحكم الذي يصدره المحكم يعد حكماً تحكيميـا خـالـصاً لـه خصائصه الذاتية ، وإن اشتبه بالحكم القضائي ، فهما غير متساويان . هذا ولئن كان حكم التحكيم لا يتمتع بكافة الخصائص الذاتية لحكم القضاء ولا يـصدر مـن محاكم الدولة ولا باسمها ، فإن المشرع يمنحه الحجية مباشرة وبمجرد صدوره ويجعله حجة على الخصوم مفترضاً صحة ما انتهى اليه من قبول أو رفض ( المادة 55 من قانون التحكيم رقـم 27 لسنة 1994 ) وتستند هذه الحجية في الأساس الى إرادة الأطراف ، ذلك أن مجرد اتفـاق هـؤلاء على التحكيم يعني صراحة منحهم هيئة التحكيم ولاية نظر نزاعهم وسلطة إصدار حكم تحكيمي " ملزم لهم وهذا الحكم لا يصدر في دعوى أو قضية قضائية ، بل في دعوى أو خصومة تحكيمية ، وعن هيئة تحكيم اختارها الأطراف من غير القضاة ، وبالتالي فإن المشرع لا يعرف سوى طريق وحيد للطعن في أحكام التحكيم هي دعوى البطلان أو الطعن ببطلان حكم التحكيم بطريق الدعوى المبتدأة ، وقد سن قانون التحكيم لهذه الدعوى نظاماً خاصاً مستقلاً ومتميزاً عن صور الطعن فـي أحكام القضاء ، وحتى لا يهدر المشرع متطلبات التحكيم والغاية المقصودة منه ، فقد قصر نطـاق دعوى الإبطال على أسباب محددة بحيث لا تقبل هذه الدعوى إلا استناداً إلى هـذه الأسـباب أو اتصالا بها . وثمة قيود وضوابط ضيقة فرضها المشرع على دعوى الطعن في أحكام التحكيم بقصد كفالة الضمانات القانونية الأساسية لأطراف التحكيم ، وبما يحول في الوقت نفسه دون تدخل القضاء في أعمال هيئة التحكيم ومزاحمتها في ممارسة ولايتها التحكيمية ، وبالتالي لا تعتبر دعوى الـبطلان امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة أمام التحكيم ، كما أنها لا تهدف الى تقويم المعوج من أحكام التحكيم وإبرام الصحيح منها فحدود دعوى البطلان تنحصر فقط في المجـال الهيكلـي الجـامع المحدد لها في قانون التحكيم ، وبالتالي فلا يجوز لأي من الخصوم أن يبدي من الطلبات أو الدفوع أو أوجه دفاع ما يكون من شأنه توسيع هذا النطاق التشريعي ، فهم لا يملكـون فـي خـصومة البطلان الحقوق والمزايا التي كانت مقررة لهم أمام التحكيم . ومن أجل تفعيل التحكيم وكفالة احترام أحكامه ، فإن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم يحول دون إعادة إثارة عناصر النزاع الذي فصل فيه المحكم أو المساس بالحقوق والمراكز القانونيـة التي تناولها ولا تملك محكمة البطلان – في إطار الحدود أو الدائرة التي رسمها لها المشرع مراقبة مدى صحة تطبيق المحكم للقانون بما في ذلك مخالفته أو تأويله أو تقويم ما قد يتردى فيه حكم التحكيم في هذا الشأن ، كما لا تقبل الدعوى بالبطلان ادعاءات البطلان المؤسسة على خطـأ حكم التحكيم في التقدير أو في وزن الأدلة أو بحجة الفساد في الاستدلال أي في فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستنباط الحقيقة المتعلقة بالروابط القانونية المطروحة ، كما أنه ليس للقضاء أن يتدخل في عدالة المحكم أو حريته في الإقتناع ، ولو أخطأ في ذلك ، طالما كـان استخلاصـه للوقائع يستند – بشكل ظاهر - الى مصادر لها وجود فعلي ، وكان حكمه مبنيا على أقيسة منطقية - غیر متناقضة ، والمقصود بالتناقض المفسد لحكم التحكيم والمؤدي الى إبطاله هو الذي تتماحي به أسباب الحكم أو أن تكون النتيجة التي انتهى اليها المحكم تعاكس ما ساقه في حكمه من مقدمات ، كما قد يصير حكم التحكيم عرضة للبطلان وذلك إذا تبين بصورة صارخة ملموسة أن الحكم قائم على أسباب غامضة مبهمة ليس لها أي أصل في الأوراق أو كانت أسبابه عبثيـة لا يستبين معالمها أو يتضح بجلاء أن الأسباب المبني عليها الحكم تنبئ عن جهل فاضح بالقـانون واجـب التطبيق ، وتكون هذه الأسباب قد أثرت في الحكم الوارد في المنطوق . وحيث أن المشرع قد حدد الأسباب التي تؤدي الى إيطال حكم التحكيم تحديـدا حـصراً فـي المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، بحيث لم يجز الطعن بدعوى البطلان الطعـون المؤسسة على سبب غير منصوص عليه في تلك المادة ، ومؤدى ذلك أن محكمة البطلان لا تملـك التعرض بشكل مباشر للموضوع الذي تناوله حكم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب اليه الحكم في تصديه لفهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون أو تطبيقه أو كفاية أسـباب الحكـم أو قصورها طالما كان التعليل الوارد بالحكم كاشفاً عن الطريق الذي اتبعته الهيئة التحكيمية لتكـوين رأيها ، ومن ثم يكون النعي المتمثل في القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الموضـوعي أو الفساد في تقدير الوقائع واستخلاص الدليل منها أو تفسير قواعد عقد النزاع غيـر منـتج وغيـر مقبول ، لأن هذا النعي في مبتغاه – وبوجوهه المتعددة- يثير جدلاً موضوعياً يخرج عـن نطـاق سلطة محكمة البطلان ، لأن أمر كل ذلك – بحسب قانون التحكيم – من شأن هيئة التحكيم وحـدها ويندرج في مجالها الحيوي الذي كفله لها المشرع ، والذي لا يجوز للقضاء إقتحام تخومه مراعـاة لطبيعة المهمة التحكيمية ، وبحسبان أن هذا الأمر مقتضى لازم لصون الأغراض النهائيـة لنظـام التحكيم ذاته ضامنا لفعاليته ، ومؤكدا لمفاهيمه القائمة على الإرادة الواعية لأطرافه لذلك لا يجـوز للقضاء أن يحل نفسه محل هيئة التحكيم ليقول هو كلمته في شأن عناصـر النـزاع الموضـوعي الواقعية أو إصلاح ما اعترى حكم التحكيم من أخطاء ، لذلك فالقواعد التشريعية تمايز بين أحكـام القضاء وأحكام التحكيم من زاوية أن المشرع لم ينتظمهما في تدرج هرمي يجعل الأخيرة أقل شأنا من الأولى أو في مرتبة أدنى منها ، فلكل من القضاء والتحكيم خصائصه ومجاله . ولأن التحكيم يعد نظاماً قانونياً متكامل الملامح يقوم في الأساس علـى صـون الحريـات التعاقدية المتمثلة في أعمال الاتفاق التحكيمي بدقائقه وتفاصيله ، لذلك كان من الضروري أن يمنح المشرع التحكيم آليات مميزة وقواعد مبررة تتسق ومقاصده ودوره في إشباع مصالح جوهرية مباشرة- للتجارة الدولية والإقتصاد الوطني معا . - لقد صار التحكيم التجاري ضرورة من ضرورات التعامل التجاري الراهن وأداة لازمة من أدواته ، كما أنه يعد – وبما يوفره من حريات تعاقدية- ركيزة جوهرية لصون الحقوق والحريات الفردية فالإتفاق هو أخص الخصائص الذاتية للتحكيم . وككل نظام قانوني فإن للتحكيم من الضمانات- التحكيمية- ما يحول دون إساءة استخدامه بما يخرجه عن أهدافه أو تجاوزه نطاق المبادئ القانونية ، وبخاصة القواعد الأصولية التي غـدا الإيمان بها راسخاً في وجدان البشرية ، بحيث لا يسمح في التحكيم بإنكار المضمون الحقيقي لتلك المبادئ أيا كان مضمونها- باعتبارها قيما مثلى ، وهي لا تتحدد في التحكيم- على خلاف الحـال في القضاء على ضوء معايير أو مقاييس جامدة يتم تطبيقها بآلية صماء إنمـا وفقـاً لمقـاييس منطقية عقلية تميز بين مراكز لا تتحدد معطياتها . وحيث أنه متى كان ما تقدم ، فبوجه عام لا يصح إرهاق التحكيم بقيود قانونيـة أو قـضائية تعزله عن بيئته ، بحيث يفقد خصائصه وثيقة الصلة بوظيفته الإتفاقية ليعدو من الناحيـة العمليـة عدماً وهو ما يخل في واقع الحال بالحماية التي تكفلها الدساتير لحريات الأفراد التعاقدية – فـي جوانبها العملية متجاوزا لها معطلاً لآثارها .وعلى ذلك لم يجز المشرع لمحكمة البطلان إجهاض التحكيم ولا مصادرة أدواته أو فصله عن غاياته فالترضية الإتفاقية للأطراف في التحكيم تعد من مكوناته ، ولا سبيل لفصلها عنه ، وإلا فقد اتفاقهم مغزاه وسبب وجوده والأمر الجوهري هو أن عدم إعمال مفاهيم التحكيم وقواعده في حالاته أو في مجاله – من قبل المشرع أو القاضي- يتصادم وإرادة أطرافه ويمثل فـي حقيقـة الأمر خرقا لحقوقهم الأساسية ، وكذلك توقعاتهم القانونية المشروعة حيث يفقدون حينذاك الأمـان القانون ، لأنهم لم يقصدوا قضاء ، بل اتجهت ارادتهم منذ البداية الى التحكيم ، وهو ما يفيد بداهـة قبولهم تطبيق قواعد تحكيمية – غير قضائية- على نزاعهم التحكيمي ورضائهم النتائج المترتبـة على ذلك . - وحيث أنه وبحسب القواعد الإجرائية العامة فإن معيار الحكم بالبطلان الإجرائـي أو عـدم الحكم به هو معيار الغاية ، فإذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يحكم بالبطلان ، ولو كان القانون قد نص على البطلان صراحة ، أما إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء ، فيحكم بالبطلان ، ولو لـم يكـن القانون قد نص على البطلان صراحة ، إذ إن الغاية من الأشكال الإجرائية هي وضعها في خدمة الحق ، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، وفـي ذلك السياق تذهب محكمة النقض المصرية الى أن المشرع قدر أن الشكل في قانون المرافعـات ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة ، فإذا ثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون الى تحقيقها من توافر الشكل أو البيان ، فلا يحكم بالبطلان . لما كان ما تقدم ، وحتى مع وجود نصوص تشريعية تحكيمية فالإجراءات التحكيمية تتأثر بلا جدال بتلك المبادئ الإجرائية العامة ، ولكن الأخذ بها لا يكون بالدرجة نفسها أو في الحدود ذاتها التي تطبق فيها على الخصومة أمام القضاء ، فالأمر مختلف ، فمن الجـائز أن تخـالف القواعـد الإجرائية المختارة نصوص قانون التحكيم ذاته ، لأن هذا القانون يسمح بذلك ، فخصومة التحكـيم قائمة في مجملها على مبدأ سلطان الإرادة ( قواعد فردية ) فطالمـا تحققـت مـصالح الأطـراف الإجرائية داخل خصومة التحكيم أو خلال الحكم الصادر فيها فلا معنى لإبطـال حـكـم التحكـيم تمسكاً بعيب اجرائي شكلي إذا لم يترتب على العيب الإجرائي أي ضرر فعلي لمصلحة حقيقيـة يحميها المشرع . فالإجراء التحكيمي هو بالتأكيد مجرد وسيلة لغاية محددة وليس غاية في ذاته ، مع الأخذ في الحسبان أن قواعد التحكيم إنما ترمي في مجملها الى تنظيم حماية " خاصـة " لحقـوق " خاصـة "للمحتكمين في مجال المعاملات التجارية فعند النظر في أمر صحة وبطلان حكم التحكيم ، يجـب أن يكون ذلك بمنظار التحكيم وبحسب طبيعته وجوهره الإتفاقي وأيـضـا حـسـب نـوع وشـكل الخصومة التحكيمية في الحالة المعروضة . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد نصت علـى أنه : 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية : ( أ ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ، ( ب ) اذا كان أحـد طـرفـي اتفـاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ، ( ج ) اذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكـيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ، ( د ) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القـانـون الـذي اتفـق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، ( هـ ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ، ( و ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقـع الـبطلان إلا علـى الأجزاء الأخيرة وحدها ، ( ز ) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلـة بطلاناً أثر في الحكم . 2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " ، وحيث أنه في مجال دعوى البطلان الماثلة وبتطبيق تلك المبادئ الحاكمة والنصوص القانونية على واقعات الـدعوى ، وذلك بطلب البنك الأهلي المصري الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الـدعوى رقـم 884 لسنة 2013 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الـدولي بجلسة 2014/9/27 بطلانـا جزئيا في ما قضى به في البندين ثالثاً ورابعاً من منطوقه من عدم قبول ورفض طلبـات البنـك المحتكم الثاني ضد الشركة المحتكم ضدها ( المدعى عليها الأولى ) ورفض طلب التعويض المقدم من البنك المحتكم الثاني مع إلزام الشركة ( المدعى عليها الأولى ) المصروفات ومقابـل أتعـاب حفظ كافة حقوق البنك قبل المعلن اليهما الحالية منها والمستقبلية أيا كان نوعهـا أو مصدرها ، مستنداً في ذلك الى المناعي سألف الإشارة اليها ، وهي أولاً- بطلان حكـم التحكـيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتجاوزه اتفاق التحكيم ، وثانيا- بطلان حكـم التحكـيم لتعذر تقديم البنك لدفاعه ومستنداته لسبب خارج عن ارادته ، وثالثاً- بطلان حكم التحكيم لمخالفته المحاماة مع للنظام العام في مصر لصدوره بالمخالفة لحكم حاز حجية الأمر المقضي به ، وأخيراً بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان فيه . لما كان ما تقدم ، وعما ينعاه البنك الطاعن في السبب الأول : بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتجاوزه اتفاق التحكيم ، فإنه مردود بأن الثابت أن هيئة التحكيم قد فصلت في النزاع الدائر بين الطرفين حول تنفيذ العقود المبرمة بينهما ، مرتكنة في ذلك الى شرط التحكيم الوارد فيها والذي يمنحها هذا الإختصاص ، وأنها لم تخرج عنه ولم تقض فيمـا سـواه الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس جديرا بالرفض . وعن السبب الثاني من أسباب دعوى البطلان وهو بطلان حكم التحكيم لتعذر تقـديم البنـك لدفاعه ومستنداته لسبب خارج عن إرادته ، فمردود بما أورده حكم التحكيم الطعين فـي أسـبابه ، قائلاً أن هيئة التحكيم قد درست بكل عناية كل مستند من المستندات التي قدمها البنك مع مذكرته الختامية في 2014/5/29 ( ص . 38 من الحكم ) كما أبدى الحكم دهشة و ة ووصـفها " الشك لـ والريبة " تتعلق بأحد المستندات التي قدمها البنك مع مذكرته الختامية ( ص . 44 وما بعـدهـا مـن الحكم ) فضلاً عما أثبته الحكم من سؤال ممثل البنك بجلسة 2014/6/22 ( ص . 48 من الحكـم ) مما ينفي زعم البنك في هذا السبب ويغدو خليقا بالرفض . وعن السبب الثالث وهو بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام فـي مـصـر لـصدوره بالمخالفة لحكم حاز حجية الأمر المقضي به ، فإنه مردود كذلك بأن تقدير مخالفة الحكـم للنظـام العام هو ما تستقل به محكمة البطلان وفق صريح نص الفقرة الثانية من المادة 53 مـن قـانون التحكيم المشار اليها سالفاً ، كما أن هذه الدعوى ( دعوى البطلان ) لا تتسع لإعـادة النظـر فـي موضوع النزاع أو تعييب ما قضي به حكم التحكيم في شأنه فلا تمتد سلطة القاضي فيهـا الـي مراجعة الحكم المذكور في شأن مدى حيازته لحجية الأمر المقضي به ، لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الطعن في ذلك الحكم لا قاضي البطلان ، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنـاً على هذا الحكم أو ذلك ، كما أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من قانون التحكـيم ، على سبيل الحصر ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المـادة ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه . . أما عن السبب الرابع والأخير من أسباب الطعن وهو بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان فيه ووصمه المحكم أنه قد نصب نفسه مدافعاً ومترافعاً عن الشركة المدعى عليها الأولى ، في الوقت الذي ناصب البنك العداء والتواطؤ والقصور وعدم الحفاظ على الأموال العامة ، وتعداده لـبعض مظاهر البطلان فهو مردود بأن تلك أقوال مرسلة واتهامات للمحكم بغير دليل واستنتاجات نظرية تخرج عن ولاية محكمة البطلان ، مما تلتفت عنه المحكمة وتنأى بنفسها عـن الولوج إليـه ومحاججته ، لعدم اختصاصها وفقا لصريح حالات البطلان ، ويكون هذا النعي غير مقبول . ولما كان كل ما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت من توافر إحدى حالات الـبطلان المحـددة قانوناً فإن المحكمة تقضي في الموضوع برفض الدعوى . وعن المصروفات فالمحكمة تلزم بها البنك المدعي ، عملاً بالمادة 1/184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وألزمت البنـك المـدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/22 . أمين السر رئيس المحكمة المستشار - نائب الرئيس المستشار رئيس المحكمة صموئيل سعيد وجيه محمد أبو الوفا د . خالد محمد القاضي محمد عبد الخالق الغزاوي - مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون