الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / هيئة تحكيم - مسألة تخرج عن اختصاصها - فصل المسألة لازم لفصل موضوع النزاع - المحكمة توقف الإجراءات - وقف سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إذا عرضت مسألة أو مسائل تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ورأت وقف الإجـراءات، لأن الفصل في المسألة لازم للفصل في موضوع النزاع، فإنّه يجوز للمحكمة وقف الإجـراءات ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.

(المحكمة القومية العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1728/2013)

 ........ ........

 الحكــم أحالت محكمة الخرطوم الجزئية النزاع الناشئ بين الطرفين إلى التحكـيم، واسـتقر الأمر أن يكون الأستاذ جلال الدين السيد محكماً.

 وفي 26/7/2012م أصـدرت المحكمـة أمراً بإيقـاف إجـراءات التحكـيم.

 إلاّ أن محكمـة اسـتئناف الخرطـوم ألغـت القـرا ر وأعادت الأوراق إل ى محكمة الموضوع للسير في الإجراءات بإحالة الأمر إلى المحكم للسير في الإجراءات، فطعن محامي الطاعن أمامنا ملتمساً إلغاء حكم محكمة الاستئناف واسـتعادة حكم محكمة الموضوع، فجاء الطعن خلال فترة القيد الزمني المحددة قانونـاً وأرى قبولـه شكلاً.

 جاءت أسباب الطعن في مذكّرة مطولة تتلخص في أن فترة إجراءات التحكيم محددة بـستة أشهر في المادة 32(1) من قانون التحكيم لسنة 2005، م ويرى أنّه ليس في نص المـادة 32 أو أي نص آخر في قانون التحكيم لسنة2005م ما يدعو أو يجوز النظر في الأسباب التي أد ت إلى تأخر صدور قرار هيئة التحكيم. وهذا ملخص لأهم ما جاء في المذكرة المطولة. للفصل في الطعن فإن الأمر تحكمه المادة 29 من قانون التحكيم والتي تقرأ ((إذا عرضـت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، وتم فتح بلاغ بشأنها يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات، إذا رأت الفـصل في موضوع النزاع وإلاّ أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في المسألة ويترتب عل ى ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم)) من هذا النص يتضح أنّه إذا عرضت مسألة أو مـسائل تخـرج عـن اختـصاص هيئـة التحكيم، ورأت وقف الإجراءات، لأن الفصل في المسألة لازم للفصل فـي موضـوع النـزاع، فإنّه يجوز للمحكمة وقف الإجراءات، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحـدد لإصـدار الحكم. وبالرجوع لإجراءات التحكيم، فإن الطاعن بدأ منذ بداية إحالة الأمر إلى التحكـيم بتقـديم طلب رد المحكم وواصل الطعن في قرار محكمة الموضوع برفض طلب الرد حتـى المحكمـة العليا، ثم تقدم بطلب لإنهاء إجراءات التحكيم، وتم رفضه واستؤنف الأمر أمام محكمة الاستئناف ومن هذه الطلبات ورفضها والطعن فيها، فإن الأمر يقتضي وقف الإجراءات أمام المحكـم، إذ لا يمكنه أن يستمر في الإجراءات وهناك طلب برده وطلب بوقف الإجراءات.

 لذا فإن هذا الوقـف يقطع سريان المدة المحددة لإصدار الحكم. وبالتالي لا يحسب ضـمن الميعـاد المحـدد.

 إذ إن استمرار الإجراءات طيلة الفترة التي استغرقتها كان بسبب طلبات الطاعن المتكررة وإصـراره على الطعن في قرارات محكمة الموضوع الشيء الذي يشير إل ى محاولته إطالـة فتـرة نظـر الإجراءات ليتقدم بطلبه بوقفها ولا أدري ما هو سبب إصراره عل ى عدم نظر المحكـم للنـزاع الذي أحيل إليه. إن وافق الزميلان الموقّران أرى شطب الطعن إيجازياً برسـومه ونؤيـد حكـم محكمـة الاستئناف

ميرغني حامد إسماعيل قاضي المحكمة القومية العليا م2013/8/19

محمد محمد خير عبداالله قاضي المحكمة القومية العليا م2013/8/25

أحمد عبد الرحمن علي قاضي المحكمة القومية العليا ورئيس الدائرة م2013/8/25