الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / إتفاقية ترخيص لصناعة معدات رياضية - بند تحكيمي يحيل إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بالنسبة الى أي نزاع حول تفسير بنود الإتفاقية - بدء إجراءات تحكيمية إثر إنهاء الإتفاقية وصدور قرار تحكيمي - الدفع بعدم إختصاص محكمة تقتصر على المسائل الإجرائية والقانونية ولاتمس الأساس - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    645

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية: 2011/103_4A - حكم صادر في 20 سبتمبر 2011 ( المحكمة المدنية الأولى: مؤلفة من السيدات والسادة القضاة [...]. كاتب المحكمة: السيد [...]. الأطراف: الجمعية X ،_____. ممثلة المحامي السيد[...]، مدعية، ضد شركة ذات المسؤولية المحدودة Y ،_____ . ممثّلة بالمحامي السيد[...]، مدعى عليها. الوقائع: .A .a.A X _____.هي جمعية هدفها تنظيم رياضة الملاكمة بجميع أشكالها في العالم. A_____. وB _____.هما، على التوالي، مديرها ومديرها التنفيذي. Y _____.شركة خاصة تصنع لوازم الرياضة وتتاجر بها، خاصةً معدات الملاكمة. .b.A بتاريخ 20 ديسمبر 2005 ،وقّعت جمعية X _____.مع Y _____.إتّفاقية ترخيص تسمى من ممنوح ترخيص إتفاقية” "Association X_____ Licensing Agreement 2006” الجمعية X لعام 2006 .تدخل حيز التنفيذ من تاريخ 1 يناير 2006 .الإتفاقية مدتها أساساً سنة، قابلة للتجديد سنة فسنة، وتعطي Y _____.الحق في صناعة معدات الملاكمة، مصدقة من جمعية X ،_____.مقابل دفع رسوم سنوية قيمتها 25000 دولار أميركي. كان يجب على Y _____.أن تضع على كلّ قطعة تبيعها شهادة تصديق مدفوعة (label approval (تحررها جمعية X ._____.نصت الإتّفاقية المذكورة على الرقابة على نوعية المعدات التي يصنّعها المرخّص له وحددت كيفية هذه الرقابة، وعددت الفرضيات التي يحق فيها لمانح الترخيص إنهاء الإتّفاق من طرف واحد، كالتخلّف عن دفع الرسوم السنوية في الوقت المناسب. تضمنت إتّفاقية الترخيص في مادتها 16 بنداً تحكيمياً ينص على التالي: "في حال نشوء خلاف حول تفسير بنود هذه الاتفاقية، اتفّق الطرفان على إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، سويسرا، ويكون قرارها نهائياً وملزماً لكلا الطرفين. في حين يجري تحكيم المسألة العالقة، إلاّ أن ما تبقّى من الإتفاقية يبقى ساري المفعول". . c.A في نوفمبر 2006 ،انتخب مؤتمر جمعية X _____.رئيساً جديدا وهو A _____.وأعرب فريق الإدارة الجديد عن رغبته في إعادة النظر في برنامج منح الترخيص وإعادة النظر في العلاقات التعاقدية بين الجمعية والموردين. إدعت الجمعية X ،_____.بسبب ذلك، أن مدة إتّفاقية الترخيص قد إنتهت في 31 ديسمبر 2006 .وإدعت، بصورة إضافية، أن Y _____.لم تدفع الرسم السنوي لتجديد رخصتها في الوقت المناسب. من جهتها، نفت Y _____.أنّها وافقت على إنهاء إتّفاقية الترخيص. كما أشارت الى أنّها طلبت من جمعية X _____.اجراء المقاصة بين قيمة الرسوم السنوية وبين مبلغ أكبر كانت الجمعية مدينة به تجاهها ثمن معدات الملاكمة التي كانت قد باعتها لها. في أبريل 2007 ،ابلغت B _____.Y _____.أن إستنتاجات تقرير مدقّق حسابات خارجي للجمعية X _____.كشفت عن وجود ممارسات مشكوك فيها قامت بها، وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية للجمعية قررت إحالة القضية إلى لجنة الآداب. أنكرت Y _____.الإتهامات الموجهة إليها. أخيراً، في رسالتين بتاريخ 23 يوليو و2 أغسطس 2011 ،أعلمت جمعية X _____.شركة Y _____.بأنها قررت عدم مواصلة علاقاتهما التجارية. .B .a.B في 19 يناير 2009 ،تقدمت Y _____.بطلب التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS (في وجه جمعية X _____ .وA _____.وB ._____. بين هذا التاريخ وشهر أكتوبر من ذلك العام، أجرى الأطراف وساطة باءت بالفشل. إستؤنفت إجراءات التحكيم في نوفمبر 2009 .وشُكِّلت هيئة من ثلاثة محكمين.  إعترض المدعى عليهم فوراً على إختصاص محكمة التحكيم الرياضية للفصل في النزاع وطلبوا النطق بقرار تحكيمي أولي حول هذه المسألة، إلاّ أن الهيئة قررت تناول هذه المسألة في الوقت ذاته الذي تعالج فيه أساس القضية. تقدمت Y ،_____.في طلبها المؤرخ 22 ديسمبر 2009) صحيفة الدعوى)، بعدد من الطلبات الختامية متعلّقة أساساً بعدم تجديد إتّفاقية الترخيص عام 2007 .كما طلبت، من بين أمور أخرى، أن تدفع لها جمعية X _____.مبلغاً مجموعه 168732 دولاراً أميركياً، عن فواتير غير مسددة تتعلّق بطلبيات معدات الملاكمة عامي 2005 و2006 . في ردهم بتاريخ 25 يناير 2010 ،إعترض المدعى عليهم مجدداً على اختصاص محكمة التحكيم الرياضية، كما فعلوا ذلك سابقاً في 20 نوفمبر 2009 . .b .B أصدرت محكمة التحكيم حكمها النهائي بتاريخ 5 يناير 2011 ،في إطار إجراءات التحكيم العادي (مادة R38 وما يليها من قانون التحكيم في المجال الرياضي [...]). وتنازلت عن اختصاصها في ما يتعلق بالمدعى عليهم A _____. وB ،_____.ولكن إعترفت بإختصاصها بالنسبة إلى الجمعية X ._____.في الأساس، أقرت جزءاً من الطلبات الختامية [المقدمة من Y _____ [.وحكمت على جمعية X _____.بأن تدفع للمدعية مبلغ 168732 دولاراً (رقم 3 من القرار التحكيمي). درست محكمة التحكيم الرياضية إختصاصها على مرحلتين. أولاً، حللت الحجة المقدمة من المدعى عليهم التي إعتُبر بموجبها أن جمعية X _____.لم تبرم إتّفاقية ترخيص مع Y ،_____. ولكن مع شركة تابعة لها، بحيث لم يكن بإمكان المدعية أن تتذرع بوجههم بشرط التحكيم المنصوص عليه في إتّفاقية الترخيص. بعد دحض هذه الحجة، تساءلت المحكمة عن مسألة ما إذا كان يجب فهم عبارة "الخلاف حول تفسير أي بند من بنود هذه الإتفاقية" والواردة في المادة 16 من إتفاقية الترخيص، بمعناها الدقيق أو إذا كانت تتعلّق بأي نزاع يتعلّق بالإتفاقية (أي نزاع يتعلّق بإتّفاقية الترخيص)، وإعتمدت هذا الإتّجاه الأخير. ثم شرحت الهيئة الأسباب التي تؤدي إلى عدم إعتبارها صاحبة إختصاص تجاه الشخصين اللذين إدعت عليهما Y ._____.ثانياً، نظرت محكمة التحكيم الرياضية [في مسألة] إختصاصها للنظر في كلّ من الطلبات الختامية التي قدمته المدعية أمامها. فأقرت بإختصاصها الفصل في جزء من هذه الطلبات، وعدم إختصاصها للفصل في الجزء الآخر، وأقرت إختصاصها بالنظر في الطلب الختامي بالحكم بدفع مبلغ 168732 دولاراً، المذكور أعلاه، بإعتبار أن هكذا طلب تطبق عليه المادة 16 من إتّفاقية الترخيص كونه يتعلّق بسلع مزعوم أنّها صنعتها وتوردها في إطار هذا العقد (وهذا طلب يقع تحت أحكام المادة 16 من إتّفاقية الترخيص من حيث صلته بسلع مزعوم تصنيعها وتوزيعها في إطار هذه الاتفاقية). في الأساس، محكمة التحكيم الرياضية، بتطبيقها للقانون السويسري بموجب المادة R45 من القانون، إعتبرت أن Y ،_____.من خلال تصرفه الحاسم، أقر ضمنياً أن إتّفاقية الترخيص قد إنتهت في 31 ديسمبر 2006 .تبعاً لذلك، رفضت الطلبات الختامية بإعتبارها ناجمة عن إنهاء مزعوم من جانب واحد للعقد، مسند إلى جمعية X ._____.بالمقابل، قَبِل المحكمون طلب الحكم بدفع 168732 دولاراً المقدم من Y _____.المحدودة والمتعلّق بثماني فواتير لم تُسدد. وإعتبروا أن جميع تلك الفواتير تتعلّق بطلبيات قامت بها جمعية X _____.لتسليم معدات الملاكمة، وذلك لمصلحة بلاد مختلفة وجمعيات مختلفة لهواة الملاكمة. .C بتاريخ 4 فبراير 2011 ،قدمت جمعية X) _____.فيما يلي: المستأنفة) دعوى مدنية ضد القرار التحكيمي المذكور. دعت بموجبها المحكمة الفدرالية أن تحكم بعدم إختصاص محكمة التحكيم الرياضية للفصل في الطلب الختامي بدفع 168732 دولاراً التي أدلت به Y ، ____ ._ وبالتالي إلى إلغاء الرقم 3 من القرار التحكيمي المطعون فيه، متذرعةً بعدم إختصاص هيئة التحكيم (مادة 190 فقرة 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) وبعدم توافق القرار التحكيمي مع النظام العام (مادة 190 فقرة 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص). حيث أنّه، في القانون: .1 وفقاً للمادة 54 فقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية، تحرر المحكمة الفدرالية حكمها بلغة رسمية، وعادةً بلغة القرار المطعون فيه. عند صياغة هذا القرار بلغة أخرى (في هذه الحالة الإنجليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي يختارها الطرفان. إستخدم الأطراف الإنجليزية أمام محكمة التحكيم الرياضي. إستُخدِمت الفرنسية (المستأنفة) أو الألمانية (المدعى عليها) في المذكّرات التي قدمت إلى المحكمة الفدرالية. فإن المحكمة الفدرالية، وفقاً لممارستها، ستعتمد لغة الدعوى وتصدر، تبعاً لذلك، حكمها باللغة الفرنسية. .2 في مجال التحكيم الدولي، تقبل الدعاوى المدنية ضد قرارات هيئات التحكيم ضمن الشروط المعددة في المواد 190 حتّى 192 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص (المادة 77 فقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية). سواء كان الأمر متعلّقاً بموضوع الدعوى، أو أهلية التقاضي، أو مهلة تقديم الدعوى، أو الطلبات الختامية التي أدلت بها المستأنفة أو حتّى الأسباب المتذرع بها في مذكرة الدعوى، لا تثير هذه الشروط لقبول الدعوى مشكلة في هذه الحالة. فلا شيء يعارض الدخول في أساس الدعوى. .3 من جهة أولى، أخذت المدعية على محكمة التحكيم الرياضية أنّها أعلنت نفسها صاحبة إختصاص للفصل في الطلب الختامي المقدم ضد المدعى عليها بدفع 168732 دولاراً، وذلك دون حقّ. .1.3 .1.1.3 إن المحكمة الفدرالية، التي رفع إليها إعتراض متعلّق بعدم الإختصاص، تبحث بحرية في المسائل القانونية، بما في ذلك المسائل الأولية، التي تحدد إختصاص أو عدم إختصاص هيئة التحكيم [...]. إلاّ أنّها لا تستعرض مجدداً النتائج المتعلّقة بالأسس التي يستند إليها قرار التحكيم ، إلاّ إذا كانت موضوع إحدى الإعتراضات المذكورة في المادة 190 فقرة 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، أو إذا أُخذت في الإعتبار، بشكلٍ إستثنائي، وقائع أو أدلّة جديدة في إطار إجراءات الدعوى المدنية.  يفتح المجال لتقديم دعوى للسبب المنصوص عليه في المادة 190 فقرة 2 ب من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، عندما تفصل هيئة التحكيم في إدعاءات على الرغم من عدم إختصاصها بالنظر فيها، إما لعدم وجود إتفاق تحكيم، أو لإقتصاره على بعض المسائل التي لا تشمل الإدعاءات موضوع الخلاف (potestatem extra .[…] (فلا تكون هيئة التحكيم، في الواقع، صاحبة إختصاص إلاّ إذا كان النزاع يدخل في نطاق إتفاق التحكيم، وإذا كانت هي نفسها لا تتجاوز حدود المهمة الموكلة إليها بموجب طلب التحكيم وعند الاقتضاء، بموجب وثيقة المهمة [...]، وذلك من بين شروط أخرى. .2.1.3 كما يتبين من ملخّص القرار التحكيمي المطعون فيه الذي أعدته محكمة Céans ،[…] قامت المدعية بالتوسع في المحاججة على مستويات عدة للإعتراض على إختصاص محكمة التحكيم الرياضية: إدعت أولاً أنّها لم تكن طرفاً في إتّفاقية الترخيص المؤرخ 20 ديسمبر 2005؛ أدلت ثانياً أنّه، وفي حال إعترفت محكمة التحكيم الرياضية بالإختصاص الشخصي تجاهها، لا تستطيع هذه المحكمة سوى تفسير بنود هذا العقد؛ ثالثاً وأخيراً، نفت أن يكون لهذه المحكمة، على كل حال، سلطة الفصل في مختلف الطلبات الختامية التي أدلت بها المدعى عليها، وخصوصاً المطالبة النقدية التي تقدمت بها هذه الأخيرة. بما أنّه تم تقسيم هذه الحجة إلى ثلاثة فروع منفصلة، لن تنظر المحكمة الفدرالية إلاّ في العناصر التي تم الإعتراض عليها أمامها، وفقاً للمادة 77 فقرة 3 من قانون المحكمة الفدرالية، ولو تعلّق الأمر بمسألة يحقّ له مراجعتها بحرية - كإختصاص هيئة التحكيم. ولذلك، بسبب عدم التذرع بإعتراضات حول هذا الأمر وتسبيبها، لن تتطرق الهيئة إلى مسألة الإختصاص الشخصي، ولا إلى مسألة التفسير ذاته لشرط التحكيم الوارد في المادة 16 من إتّفاقية الترخيص. أما في ما تبقّى، حدد المحكّمون المعنى الواجب إعطاؤه لهذا الشرط، لأنّهم، بإظهار النية الحقيقية للطرفين وراء النص المستخدم، قاموا بتفسير شخصي يتعلّق بالوقائع، وبالتالي، لا يخضع لرقابة المحكمة الفدرالية، حتّى في إطار الإعتراض المتعلّق بعدم إختصاص هيئة التحكيم [...]. نهايةً، في هذه المرحلة من الإجراءات، يقتضي فقط البحث في مسألة ما إذا كان الطلب الختامي بدفع 168732 دولاراً، المقدم من المدعى عليها ضد المدعية، يدخل أم لا ضمن أحكام شرط التحكيم، وفقاً للتفسير الذي منحه إياه الطرفان. ب .2.3 .1.2.3 يوصي الإجتهاد بعدم الإقرار بسهولة، أنّه تم إبرام إتّفاق تحكيم، إذا تم الإعتراض على هذه النقطة. إلا أنّه عند ثبوت أمر [الإتّفاق على] ال تحكيم، الإجتهاد مرن بالنسبة الى شروط إجراءات التحكيم ونطاق النزاع المشمول بإتفاق التحكيم. غير أن هذا التفسير الواسع، الذي يتّفق مع مبادئ المنفعة والإختصار في الإجراءات، لا يؤدي إلى إنشاء قرينة لصالح إختصاص المحكّمين [...]. .2.2.3 وفي هذه القضية، فسرت محكمة التحكيم الرياضية المادة 16 من إتّفاقية الترخيص على أنّها تتعلقّ بأي خلاف له علاقة بهذا العقد. هذه الصياغة ليست في حد ذاتها حصرية وتشمل، على وجه الخصوص، المنازعات المتعلّقة بوجود وصحة وإنقضاء العلاقات التعاقدية الناشئة عن الإتّفاق الذي يتضمن الشرط التحكيمي المحرر على الشكل التالي [...]، أو المسائل التي تتعلّق فقط بصورة غير مباشرة في النزاع موضوع التحكيم [...]. على وجه أعم ،من المقرر أنّه يمكن أن يمتد نطاق إتفاق التحكيم، المدرج في عقد ما، إلى العقود الفرعية أو المرفقات، إلاّ أذا إشتمل هؤلاء على بندٍ خاص لتسوية المنازعات ذي مضمون مختلف [...]. بالإعتماد على النص وحده، يبدو أن شرط التحكيم المتنازع عليه أراد حصر نطاق تطبيقه على الإدعاءات المستندة مباشرةً إلى إتّفاقية الترخيص تاريخ 20 ديسمبر 2005 ،وفقاً لما تدعيه المستأنفة، من وجهة النظر هذه، لا يتعلّق شرط التحكيم إلاّ بالموجبات الناجمة عن هذا العقد، كتسليم المدعى عليها شهادات موافقة رسمية على معدات الملاكمة التي تملكها مقابل دفع رسم خاص، بالإضافة إلى الرسم السنوي، إلى المدعية. كذلك الأمر بالنسبة الى الموجبات المتعلّقة بصحة وإنقضاء العلاقة التعاقدية. من هذا المنظور، فإن الإدعاء موضوع الخلاف، إستناداً إلى بيع هذه المعدات من المدعى عليها للمدعية، قد يكون مبالغ فيه بالنظر إلى شرط التحكيم. مع ذلك، هنا تتبع مقاربة ضيقة للغاية، تتعلق بتجديد نطاق هذا الشرط في ضوء الإجتهاد وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية بالذات أولاً وبصورة عامة، نرى، من قراءة النظام الأساسي للمدعية، إرادة الجمعية بإستبعاد اللجوء إلى المحاكم العادية قدر الإمكان، وذلك لأجل الخضوع لإختصاص محكمة التحكيم الرياضية، وضمان أن الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين المعنيين بشكل قريب أو بعيد برياضة الملاكمة يلجأون كذلك إلى تلك المحاكم (...). صحيح أن المدعى عليها ليست عضواً في جمعية X ،_____.فلا تطبق عليها أنظمة هذه المنظمة الرياضية بشكل مباشر. إلاّ أنه مع ذلك، يبقى من التناقض أن تدلي تلك المنظّمة بعدم إختصاص محكمة التحكيم الرياضية، على الرغم من أنّها إعتمدت نصوصاً نظامية تستثني قدر الإمكان إختصاص المحاكم العادية لصالح القضاء التحكيمي المختص. كما أنّه ليس من أسباب موضوعية تبرر اللجوء إلى القضاء العدلي المدني لتسوية نزاع تجاري بين الجمعية X ._____ومورد معدات ملاكمة خاضع لموافقتها، ما دام القانون يتضمن في المواد R38 إلى R46 ،أحكاماً خاصة بإجراءات التحكيم العادي، التي تسمح بتخويل الفصل بنزاع من هذا النوع إلى محكمة التحكيم الرياضية. لم تقدم المدعية أي سبب من هذه الأسباب، وسبب ذلك أنّه ربما ليس في مصلحة هذه الجمعية السويسرية أن تتقدم، إذا لزم الأمر، بدعوى في الخارج، أمام المحاكم العادية في محل اقامة البائع ، للمطالبة بما تدعيه، في حين أنه يوجد مقرها في نفس مدينة محكمة التحكيم الرياضية. كما أنها، نظراً الى ما قد يحتويه القانون، لن تستفيد شيئا،ً من خضوعها، وفقاً للظروف، لإلزامية حسم النزاع وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في مقر البائع ، ولعلها تجهل هذه الأحكام، ولاسيما أن المادة R45 من القانون تنص على تطبيق القانون السويسري في حال عدم تحديد القانون الواجب التطبيق. ثم يجب علينا ألاّ نغفل عن خصوصية العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين والسياق الذي نشأت فيه. عرف الفقه إتّفاقية الترخيص بأنّه العقد الذي يعطي بموجبه شخص لآخر الحق في إستخدام/إستعمال، بشكل كلي أو جزئي، الحق غير المادي الذي له التفرد مقابل دفع مكافأة تسمى رسوماً [...]. ولم يكن للعقد المؤرخ 20 ديسمبر 2005 الا تشبيه بعيد للتعريف المعطى لإتفاقية الترخيص، إذا ما اعتمدنا على الالتزامات التي فرضها على الطرفين [...] ( انظر أعلاه بالنسبة الى الموجبات الأساسية المفروضة على الطرفين). وعلاوة على ذلك، كما لاحظت محكمة التحكيم الرياضية بسلطتها، كان جزءا من العلاقات التعاقدية لأوسع مدى، حيث ان أحد العناصر المكونة يكمن في بيع لصاحب الشكوى، أو من خلال ذلك، لاتحادات أعضاء والمعدات الملاكمة باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 653 المصنعة من قبل المدعى عليها (انظر رسالتنا قرار تحكيمي 18 .ج، 272 و 302 .(مما لا شك فيه أن مدى وخاصية هذه العلاقات التعاقدية تفسير من خلال حقيقة أن المدعية وضعت القواعد التي تفرض، لجميع المناسبات والمسابقات التي تنظم تحت رعايتها، وذلك بعدم استخدام الا معدات الملاكمة (قفازات، خوذة، الخ.) المصنعة من قبل واحدة من الجهات المرخص لها والتي تحتفظ بحقها في تسميتها [...]. لذلك كانت هناك صلة واضحة بين إتّفاقية الترخيص التي اعطتها المدعى عليها بما في ذلك الحق في تسويق معدات الملاكمة تحمل تسمية لاحقة، وعقود البيع، التي تنطوي على نفس الأطراف، والتي بموجبها تقدم لها المتعاقدة هذه المعدات. الدليل على ذلك، أن الطرفين على ما يبدو لا تعتبران من الضروري إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات، حتى لو كان القانون الموضوعي السويسري لا يلزمهم بذلك، وقبل كل شيء، لم يلحظوا شرط تسوية المنازعات الخاصة بعقود البيع هذه المتتابعة. يجب القبول بصورة نهائية أن محكمة التحكيم الرياضية قد فسرت بشكل صحيح تعبيرات الإدارة والتي تعهدت بها الأطراف في اتفاقية الترخيص من 20 ديسمبر 2005 و لم تخالف المادة 18 فقرة 1 من قانون الموجبات تفسيرها على أنها تعني أن شرط التحكيم في العقد، على الرغم من صياغته الضيقة لأول وهلة، كان من شأنها ان ترعى النزاعات التي تنشأ بين المدعى عليها والمدعية، وفي ما يتعلق بتنفيذ مبيعات العقود التي تبرم في وقت لاحق والتي من شأنها أن تكون معدات الملاكمة التي تغطيها اتفاقية الترخيص. لذلك، سقطت في القضية المطالبة الناجمة عن عقود البيع هذه تحت وطأة شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الترخيص. ولذلك، عبثاً تشكو المدعية الى محكمة التحكيم الرياضية مخالفة المادة 190 فقرة 2 ب من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص. 4. .1.4 في السبب الثاني، تدلي المدعية بأن الحكم المطعون فيه يتعارض مع النظام العام في مفهوم المادة 190 فقرة 2 ه القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص. دعماً لهذا الادعاء، تزعم أن الفاتورة رقم 8 بقيمة 75000 دولار أمريكي، من ضمن 168732 دولاراً المخصصة للمدعى عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضية، تتعلق بطلبية ابرمت في 5 أكتوبر 2006 من قبل رئيسها السابق، قبل وقت قصير من استبعاده من رئاسة جمعية X .._____ وتقول إنها فوجئت بحجم باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 654 وعدم وجود مبرر لهذا الأمر، مع التشديد على أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي أيقظ لديها شكوكاً قوية حول الغش والمحسوبية والفساد بين الرئيس السابق والمدعى عليها. تعتقد المدعية أن محكمة التحكيم الرياضية لم تخرق فقط حقها في أن يستمع إليها، من خلال رفضها النظر في صحة الفاتورة، لكنها، علاوة على ذلك، أصدرت قراراً تحكيمياً يتعارض مع النظام العام عندما ألزمتها بدفع مبلغ كبير من المال إلى المدعى عليها على أساس فاتورة لا تبدو مرتبطة بطلبية معتادة. .2.4 من الواضح أن هذا السبب لا أساس له ولا يمكن قبوله. في الواقع، على عكس ما تدلي به المدعية، إن محمكة التحكيم الرياضية لم تتجاهل مشكلة الفاتورة. على العكس، درست المحكمة هذه الفاتورة وقررت من جهة أولى أن المدعية، التي يقع عليها عبء الإثبات، لم تثبت شكوكها في صحة الفاتورة رقم 8) قرار التحكيم، فقرة 374 ،(ومن جهة ثانية، لا إعتراض على أن معدات الملاكمة موضوع الفاتورة قد تم تسليمها إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلب الجمعية X) ._____قرار التحكيم، فقرة 376 .(هذين الموقفين من محكمة التحكيم الرياضية، واللذين لا يخضعان لرقابة المحكمة الفدرالية، ينزعان كلّ أساس للسبب الثاني الذي أدلت به المدعية. .5 لما كانت إدلاءات المدعية مردودة، فهي تتحمل تكاليف الدعوى الفدرالية (المادة 66 فقرة أولى من قانون المحكمة الفدرالية)، وسوف تدفع تكاليف إلى المدعى عليها (المادة 68 فقرة 1 و2 من قانون المحكمة الفدرالية). لهذه الأسباب، قررت المحكمة الفدرالية: 1 -رد الدعوى. 2 -تضمين المدعية النفقات القضائية بقيمة 5500 فرنك. 3 -تدفع الجهة المدعية للمدعى عليها تعويضاً بقيمة 6500 فرنك بدل مصاريف. 4 -يبلَّغ هذا القرار لممثلي الأطراف ولمحكمة التحكيم الرياضية (TAS (. قرار صدر في لوزان في 20 سبتمبر 2011