لقد أشار القانون المصري وبشكل صريح إلى المحكمة المختصة بنظر دعوى. البطلان، فقد نصت المادة (54) الفقرة الثانية على أنه تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وتنص المادة (9) من نفس القانون على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليا سواء أجرى في مصر أم في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".
فجعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي يتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخلياً، أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليا سواء أجرى في مصر أم خارجها فيكون الاختصاص دائماً لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق المحتكمون على غير ذلك، واتفاقهم يكون مقيداً باختصاص محكمة استثناف أخرى، فلا يجوز لهم اختيار محكمة درجة أولى أو ثانية أو محكمة النقض مثلاً.
نظرا لطبيعته الخاصة وإن كان الحكم الصادر في الاستثناف يخضع للطعن فيه بطريق النقض إذا توافرت اسبابه .