تقضي المادة 54/ 2 من قانون التحكيم، بأن تختص بنظر دعوى البطلان ، في التحكيم التجاري الدولي، المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون، أي محكمة استئناف القاهرة، أو أية محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق عليها الطرفان.
وبالنسبة للمنازعات الإدارية التي يختص بنظرها محكمة القضاء الإداري، فلا مناص من رفع دعوى البطلان أمام المحكمة الإدارية العليا.