تختص بنظر هذه الدعوى بالنسبة للتحكيم الدولي المحكمة المنوط بها الاختصاص بالفصل في شئون المتعلقة بالتحكيم ، وأما في غير التحكيم التجاري الدولي ، فينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
وبناء عليه ، متى كان العقد الناشئ عنه المنازعة محل التحكيم غير التجاري الدولي عقداً إدارياً ، انعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان للمحكمة الإدارية العليا .
وقد جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على عدم اختصاص القضاء المصري بدعاوى بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي التي تصدر في الخارج ما دام أن طرفي التحكيم لم يتفقا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري .