الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / الاختصاص بدعوى البطلان

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص بدعوى البطلان

 المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في التشريع المصري:

 - تنص المادة ۲/54 من قانون التحكيم المصري على أنه: "تختص دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع".

يلاحظ على المادة السابقة أن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف بحسب وصف حكم التحكيم.

 قضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة في القضية رقم أورل ۱۲۳ ق تحكيم الصادر بجلسة ۲۰۰۶/۹/۲۸ ) والذي جاء به: حيث إنه عن الدفع المبدی من الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة فهو سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمة تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه الدائرة قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانه على كل تحكيم يجري خارج البلاد، بيد أن المشرع قد استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام، إذ قضي بتطبيقها عليه باعتبارها قانون إرادة الأطراف في هذه الحالة، وهذا الموقف إنما يعكس التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية، والتزام الدولة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها طبقا لاتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸ من الناحية الأخرى هذا فضلا عن اتفاقه مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وصفته لجنة الأمم المتحدة القانون التجارة الدولية سنة ۱۹۸5 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري، كما أن موقف المشرع المصري على النحو المتقدم يواكب إرادة التحكيم ذلك أن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري مؤداه اتفاقهم على إخراج نزاعهم من الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقدرة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم وبذلك يكون قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية، وترتيبا على ذلك قضت المادة ( ۲/5۲) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 على قصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه (والخاصة ببطلان حكم التحكيم على أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكامه ... ومن ثم فأن أحكام قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶ لا تسري على حكم التحكيم المذكور، کمالا تختص المحاكم المصرية دوليا بنظر دعوى بطلانه و تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى".

قضت محكمة النقض المصرية في الطعنين رقم 661، 66۲ لسنة ۷۲ ق والذي جاء به: "المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة ۰۲ منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه فلي شأن الطعن في الأحكام نصوص إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص".ثانيا: المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في التشريع الأردني. تنص

المادة 51 من قانون التحكيم الأردني بأنه: "إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ....".

وحددت المادة ۲/أ من قانون التحكيم الأردني هذه المحكمة بقولها: "المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة".

ونظرا لكون قانون التحكيم الأردني) قد أخذ بمعیار مقر التحكيم ؛ فتختص المحاكم الأردنية بنظر دعوى البطلان في حال أن كانت المملكة الأردنية الهاشمية هي مقر التحكيم فقط سواء كان هذا التحكيم داخليا أو تجاريا دوليا.

ونلاحظ أن قانون التحكيم الأردني لم يقم بتحديد إجراءات دعوی البطلان شأنه في ذلك شأن قانون التحكيم المصري ونظرا لكون قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يمثل القانون الإجرائي العام يتم تطبيق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيه على دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك بلائحة دعوى يتم قيدها في قلم محكمة الاستئناف المختصة وبعد ذلك ليتم تبليغ المدعى عليه بدعوى البطلان.

 وقضت محكمة التمييز الأردنية بقرارها رقم ۲۰۰۶/۳۷۲۹ بأن يستوي أن يصف الطرف رافع الدعوى نفسه بالمستأنف أو الطاعن أو المستدعی أو يصف الطرف الأخر الخصم في دعوى البطلان بالمستأنف ضده أو المستدعي ضده مادام واضح أن أسباب الطعن هي الأسباب المنصوص عليها في القانون)

أما المشرع الفرنسي فقد سمح بالاستئناف في التحكيم الداخلي عند اتفاق الأطراف على ذلك والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي المحكمة التي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي).