التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في التشريعات المقارنة
المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان في التشريعات المقارنة
يمنح قانون التحكيم المصري الاختصاص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون وهي محكمة استئناف القاهرة وفي غير الاختصاص الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وفي الأردن في ظل قانون التحكيم لسنة 2001م قبل تعديله بقانون 2018م فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة الاستئناف التي يجرى التحكيم ضمن دائرة اختصاصها ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة ، وبعد تعديل 2018م أصبحت المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي محكمة التمييز الأردنية، وفي لبنان فإن دعوى البطلان تقدم لمحكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي ، وكذلك الحال في تونس ترفع دعوى الإبطال إلى محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم ، واليمن ، والسعودية في نظام التحكيم الجديد، وفي عمان فإن الاختصاص ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة التجارية والبحرين في التحكيم الدولي تختص به المحكمة الاستئنافية العليا المدنية، وفي فرنسا فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادرة في نطاقها الحكم التحكيمي ، وفي الإمارات في قانون التحكيم الملغي فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي المحكمة التي تقوم بالتصديق على الحكم، أما في قانون التحكيم لسنة 2018م فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي أتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم وفي المملكة العربية السعودية في نظام التحكيم لسنة 2012م فإن المحكمة المختصة هي المحكمة صاحبة الولاية نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها والبحرين في التحكيم الداخلي فإن الاختصاص بدعوى البطلان يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وكذلك في قطر وليبيا والكويت في التحكيم العادي، وهولندا هولندا ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينعقد الاختصاص للمحكمة الفدرالية الأمريكية التي يقع في نطاقها مكان صدور الحكم .
من خلال هذا العرض يتضح لنا أن التشريعات الوطنية في شأن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان قد انقسمت إلى اتجاهين الأول ينمح الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الاستئناف والاتجاه الثاني يمنح هذا الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يكن هناك تحكيم والمشرع السوداني في قانون التحكيم لسنة 2005م الملغي جعل الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم وكنت كما أوردت سابقا ناديت بأنه كان من المستحسن أن ينظر المشرع لحكم التحكيم باعتباره حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولى فيمنح الاختصاص بنظر طلب الإلغاء إلى ثان درجة وهما محكمتي الاستئناف في حالة أن تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم هي المحكمة المدنية العامة أو المحكمة الجزئية الأولى، والمحكمة المدنية العامة في حالة أن تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع إذا لم يعرض على التحكيم هي المحكمة الجزئية الثانية أو الثالثة فالدعوى تتعلق بصحة أو بطلان حكم فمن المناسب طرحها على محكمة أعلى من محاكم الدرجة الاولى.
كما أن التوحيد بين المحكمة المساعدة والمحكمة المختصة بالبطلان به خلل كبير بإجراءات المحاكمة العادلة فالمحكمة المساعدة تقوم بإصدار العديد من القرارات خلال مسيرة التحكيم التي تتعلق بالتعيين والرد والعزل ولها دور في تمديد مدة التحكيم، وتلك القرارات قد جعلها المشرع غير قابلة للطعن وإن كان من المفهوم أن يمنع الطعن في قرارها إثناء سير الدعوى التحكيمية إلا أن تحصين تلك القرارات من الطعن فيها بصورة نهائية فإن الحكمة من ذلك غير مفهومة وليس هناك ما يبرر هذا المسلك كما أن هذا التوحيد ما بين المحكمة المساعدة والمحكمة المختصة ومنح المهمة لمحكمة واحدة يجعل من العسير أن تراجع قراراتها الصادرة في مرحلة المساعدة عند نظرها لدعوى البطلان وعليه فإن من الأصوب أن يمنح الاختصاص بنظر دعوى البطلان إلى محكمة الدرجة الثانية وهي الاستئناف وقد صارت فعلا محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بصدور قانون التحكيم لسنة 2016م.