الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / المحكمة المختصة ومعياد رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة ومعياد رفع دعوى البطلان

معايير الاختصاص

   يتبع قانون الإجراءات المدنية لتحديد اختصاص المحكمة معيارين متميزين الأول ينظر إلى موضوع الدعوى وذلك لتحديد نوع من أنواع المحاكم يختص بها، والثاني ينظر إلى مكان المحكمة وذلك لتحديد أي محكمة من المحاكم التي حددت وفقا للمعيار الأول والموزعة في ولايات ومحافظات ومحليات الدولة تختص بنظر الدعوى ويكون الاختصاص الذي يحدد وفقا للمعيار الأول اختصاصا قيميا أو نوعيا، ويسمى الاختصاص الذي يحدد وفقا للمعيار الثاني بالاختصاص المحلي. كان قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م الملغي ينص على تقديم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للمحكمة المختصة ، وقد عرف قانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها يقصد بها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم ، وكان تحديد المحكمة المختصة يكون بالرجوع إلى قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة الخرطوم، ما لم يتفق الأطراف على انعقاد الاختصاص محكمة أخرى بالسودان .

   أن عقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يكن هناك اتفاق على التحكيم هو اختيار يضعف في وسيلة الطعن في حكم التحكيم باعتبار أن تلك الوسيلة أداة من أدوات نظام التحكيم التي في مجملها يجب أن تنصب في تحقيق العدالة ويزيد الأمر ابتعادا من فاعلية المحكمة المختصة في تحقيق الدور المناط بها بتحقيقه هو عدم قابلية أحكامها للطعن مما يحدث شرخا عظيما في نظام التحكيم حيث أن مراتب الفهم لدى القضاة في تطبيق القانون ليست على درجة واحدة فمئات الأحكام المتعارضة قد تصدر في مسألة واحدة فكل قاضي يقضي باجتهاده وتفسيره دون رقابة من أي جهة آيا كانت لنهائية حكمه وعدم قابليته للطعن أمام أي محكمة أعلى، وكنت قد ناديت بضرورة أن يعمل المشرع على تعديل هذه الوضع بما يحقق وظيفة الطعن وفاعليته للنهوض بنظام التحكيم وان يجعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الاستئناف ونحمد الله أن المشرع قد استجاب لذلك النداء في قانون التحكيم لسنة 2016م بأن جعل الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف .

107