الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم / دور المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    560

التفاصيل طباعة نسخ

يثار تساؤل هنا هل، إذا تصدت محكمة الاستئناف الدعوى بطلان حكم التحكيم، أن تقضي بانه باطل أو سليم من الناحية القانونية فقط، أو يمكن لها، أن تتصدى للحكم في موضوع النزاع ؟

و كان المعمول به في ظل قانون المرافعات المصري، بعد أن تقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم، أنها لا تتصدى للفصل في موضوع المنازعة إلا إذا طلب منها ذلك أثناء نظر دعوى البطلان. فإذا لم يطلب منها ذلك، فكان يجب على الطرف الخاسر، أن يرفع دعوى جديدة، أمام القضاء في الموضوع، أمام ذات المحكمة، التي قضت بالبطلان .

. ولقد انتقدت طائفة من الفقه بحق موقف المشرع المصري في هذا الصدد، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والمال، ويفسر عدم النجاح التنظيم في القانون المصرى (أي قانون المرافعات).

وتوجه النظر أنه بالرغم من هذه الحجة الوجيهة، فقد جاء قانون التحكيم المصري خاليا من النص على سلطة القاضي في التصدي للفصل في النزاع، إذا قضى ببطلان حكم التحكيم •

وكان يجدر بمشرع التحكيم المصري، أن يقضى بحق محكمة الاستئناف في التصدي للفصل في النزاع، حتى لا يضطر الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى أو اللجوء إلى القضاء من أول درجاته إلى أعلاها، وهذا لا يتفق مع الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم، وإذا فعل المشرع المصرى ذلك، فإنه لن يكون بدعا من القوانين، حيث أن الكثير من القوانين تقضي بحق المحكمة المنظور أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم من التصدي النزاع في حالة ما إذا قضت ببطلان حكم التحكيم للأسباب سالفة الذكر، مثال ذلك نص المادة 1485 من قانون التحكيم الفرنسي ، والمادة 187 من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة 1067 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تقضي بانه في حالة ما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدى للنصل في موضوع النزاع، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك ، والمادة ۸۲۹ من قانون المرافعات الإيطالي، حيث تقضي بأنه، إذا قضت المحكمة المنظور أمامها دعوى البطلان ببطلان حكم التحكيم، فإنها تتصدی الموضوع النزاع.

 موقف قانون التحكيم الإنجليزي :

أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة 96 من هذه المسألة ، فإنه يأخذ اتجاها نعتقد أنه لا نظير له في القوانين الأخرى، حيث يقضي في المادة 3/68، بأنه في حالة حدوث مخالفة جوهرية تتعلق بهيئة التحكيم، أو بالإجراءات، أو بحكم التحكيم نفسه، فإنه يجوز للقاضي أن يعيد حكم التحكيم، بكامله، أو جزء منه إلى هيئة التحكيم، أو أن يبطل الحكم كله أو جزء منه، أو أن يرفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم أو الجزء منه، أو أن يرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لجزء منه ولا يتم إيطال حكم التحكيم بكامله أو جزء منه، أو رفض الصيغة التنفيذية الحكم التحكيم بكامله أو لجزء منه، إلا إذا وجد القاضي، أنه من الأفضل عدم إعادة المسائل المتنازع عليها إلى المحكمين، لإعادة النظر فيها.

خلاصة موقف قانون التحكيم المصری :

ومما تقدم جميعه يتضح أن قانون التحكيم المصرى، يضع الأطراف عندما يصدر حكم من القضاء ببطلان حكم التحكيم أمام ثلاثة خيارات :۔

1- أن يطلب الأطراف من المحكمة، التي قضت ببطلان حكم التحكيم بالفصل في النزاع، أثناء نظرها دعوى البطلان .

۲- أن يقوم الأطراف باللجوء إلى القضاء العادي، لكي بفصل فی النزاع.

3- أن تتجه إرادة الأطراف، إلى عرض النزاع، على التحكيم، مرة أخرى.