التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / إمكانية التحكيم في النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية
ولقد استثنى الفصل 310 من حالات المنع النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للدولة، وأجاز أن تكون محل عقد التحكيم والملاحظ بان المشرع أجاز إمكانية عرض النزاعات المالية الناتجة عن القرارات الإدارية في شكل عقد التحكيم فقط مستبعدا بذلك إمكانية شكل شرط التحكيم.321 فإذا كان شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور فإن عقد التحكيم كما عرفه المشرع المغربي في الفصل 314 من القانون رقم 05-08 هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بعرض هذا النزاع الذي نشأ بينهم على هيئة تحكيمية.واستبعاد إمكانية شرط التحكيم والاكتفاء بعقد التحكيم جاء منسجما مع طبيعة النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية، ذلك أن الإقرار بإمكانية إخضاع النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية لشرط التحكيم لمن شأنه الغل المسبق ليد الإدارة والاستبعاد القبلي لأي تدخل للقاضي الإداري.وإذا كان المشرع المغربي قد من التحكيم في النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية دون أي قيد أو شرط، فإنه وفي اعتقادنا فإإن إمكانية التحكيم هذه لا يمكن أن تكون بمعزل عن مال القرارات الإدارية وامكانية الطعن فيها، وذلك حتى لا يتحول التحكيم في النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية جهة للتقاضي بسوء نية ووسيلة للإضرار بالمال العام.فإذا كانت تسوية الوضعية الفردية للموظفين في جانبها المالي قد تأخد صورة النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية وتكون بذلك نطاقا مشروعا للتحكيم، فإن ذلك رهين بمال وأجال دعوى الإلغاء وهذا ما كان قد قرره المجلس الأعلى في أحد قراراته إذ جاء فيه: "إذا كان المدعي حرا بين اختيار سلوك دعوى الإلغاء أو سلوك دعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية فإن ذلك لا يعني أن يتجاوز الطاعن دعوى الإلغاء التي لها شروط ومواصفات محدودة ويلجا إلى دعوى القضاء الشامل متى كانت الوضعية الفردية المطلوب تسويتها رهينة بالفصل في دعوى الإلغاء، ذلك أن مراقبة مشروعية القرار الوزيري المذكور لم تعد ممكنة نظرا لتحصنه بفوات الأجل بعدما علم به المدعي علما يقينيا يتجلى في امتثاله إليه وسكوته هذا الوقت الطويل والحال أن أجل الطعن هو 60 يوما