والحكم الصادر في دعوى البطلان سواء ببطلان الحكم أو بوقف الدعوى هو حكم قضائى والحكم الصادر يقبل بدوره الطعن بالطرق المقرره قانونا.
في ظل أحكام القانون الفرنسى فى المادة (١٤٨٥) والقانون الإيطالي والقانون الكويتى المادة (٥/۱۸۷) أعطى المشرع المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمى إذا ما قضت ببطلان حكم المحكمين كليا أو جزئياً سلطة نظر موضوع النزاع والفصل فيه ، وإن كان القانون الفرنسي يحتفظ بعبارة إلا إذا اتجهت إرادة الخصوم إلى غير ذلك.